قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت)
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة
2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
أ- يضاف الى النفقات العامة المدرجة في المادة (2/2) من القانون الاصلي مبلغ (000ر000ر75) دينار وفقاً
لما هو مبين في جداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0
ب- يضاف الى الايرادات العامة المدرجة في المادة (2/1) من القانون الاصلي مبلغ (000ر000ر75)
ديناروفقاً لما هو مبين في جداول وفصول الايرادات الملحقة بهذا القانون 0
المادة 3
المادة3- تعتبـــر جـــداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه 0
المادة 4
المادة4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0