قانون مقاومة الملاريا

المادة 1

المادة (1)
على كل شخص يشغل بناء او حديقة او ارضاً ان يتخذ كافة الاحتياطات الضرورية وفقاً لاحكام هذا القانون او ماتصدره دائرة
الصحة بمقتضاه من النظامات لمنع تولد البآعوض( ملاحظة) ان لم يكن للبيت ، او للحديقة ، او للارض شخص يشغلها فان صاحب
الملك يعتبر مسؤولا وبحالة وجود شخصين او اكثر مشغلين او مالكين عقاراً ما بالاشتراك فيعتبر كل منهم بموجب هذا القانون
مشغلاً او مالكاً.

المادة 2

على كل مشغل ارض او بساتين سقي او صاحب ارض كهذه ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تولد الباعوض في الاقنية والمجاري
الخصوصية او مجاري الري وستعلن دائرة الصحة تعليمات عامة من وقت لاخر عن ماهية التدابير التي يجب اتخاذها
اما المجاري الجديدة فيجب انشاؤها بمقتضى احكام هذا القانون او النظامات التي تصدر بموجبه.

المادة 3

يجوز لدائرة الصحة في المحل التي توجد فيها مجار عمومية او تسهيلات اخرى مشروعة لاعمال التجفيف ان تطلب الى مشغل الارض
او صاحبها ان يتخذ التدابير اللازمة وصل المجاري بطريقة توْمن تجفيف اراضي مستنقع تجدها دائرة الصحة مصدراً للملاريا.

المادة 4

يحظر زرع الرز بدون ترخيص من دائرة الصحة.

المادة 5

يجوز لدائرة الصحة ان تطلب من صاحب او مشغل اي ارض تمر فيها مجاري او سواقي الماء ان يجفظ تلك المجاري او السواقي
بحالة تمنع تولد الباعوض فيها وان يمثل للتعليمات التي يتلقاها من تلك الدائرة.

المادة 6

يحق لموظفي ادارة الصحة الدخول الى اي ملك كان في الاوقات المناسبة من النهار للتفتيش على الاماكن التي من المحتمل
ان يتولد الباعوض فيها انما محظورعليهم الدخول الي بيت سكن دون موافقة ساكنه او بدون أمر من الحاكم الاداري او حاكم
الصلح ويترتب عليهم في هاتين الحالتين ان يستصحبوا مختار الحي معهم.

المادة 7

كل شخص يجالف اي مادة من مواد هذا القانون او اي النظامات التي تصدر بموجبه يعاقب وفاقاً لذيل المادة 99 من قانون
الجزاء العثماني لاخلاله بنظامات الحكومة المتعلقة بالامراض السارية على ان لا تزيد الغرامة على الخمسة جنيها او بالسجن
مدة لا تزيد على 15 يوماً عند ارتكاب المخالفة للمرة الاولى كل من يخالف اية مادة من مواد هذا القانون او اي نظام
صدر بموجبه يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها او بالسجن لمدة لا تقل
عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.

المادة 8

8 – تطلب ادارة الصحة الى مشغل او مالك ارض او حديقة او منزل ان يقوم بالتدابير التي تراها لازمة بموجب ورقة تبليغ
واذا لم يقم هذا الشخص بانفاذ طلبات ادارة الصحة بعد وصول ورقة التبليغ اليه يحق اذ ذاك لها ان تجري هي التدابير المقتضاه
على ان تحصل ما تنفقه على ذلك من الشخص ذي التعلق الا انه حينما يشهد الطبيب بعدم امكان اعطاء الانذار لان المسألة
مستعجلة فيحق له حينئذ اتخاذ التدابير الضرورية بالنيابة عن الدائرة المذكورة بدون اعطاء الانذار وتحصيل ما انفق على
ذلك من الشخص ذي العلاقة. تحصل ايةنفقات سواء أانفقت بعد اعطاء انذار ام بدون اعطائه وفاقا لاحكام قانون جباية الضرائب
لسنة 1935.

المادة 9

يعتبر هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بانفاذ احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق