قانون معهد الادارة العامة

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون (قانون معهد الادارة العامة لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
أ-يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الادارة العامة) ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون
الوثيق والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعة الاردنية ووزارة التربية والتعليم ومع اية وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية
او اهلية.
ب- يؤول معهد الادارة العامة في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء الى الجامعة الاردنية ليصبح جزءا منها لتطوره ولتستخدمه
بما يحقق الغايات والاهداف التي تراها مناسبة وفقا لقانون الجامعة وانظمتها ويشترط في ذلك ان تستمر الجامعة بتنفيذ
احكام هذا القانون الخاصة بتحقيق الاهداف والبرامج التدريبية المتوخاة منه.

المادة 3

المادة 3 –
يكون لمعهد الادارة العامة شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وللمعهد ان يستأجر ويؤجر ويمتلك الاموال المنقولة
وغير المنقولة ويتصرف بها بالشكل الذي يراه مناسبا وان يبرم العقود ويقيم الدعاوي باسمه وان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة
وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض آخر النائب العام او اي شخص آخر يعينه لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4 –
غايات المعهد هي الاعتراف بمستوى كفاية الموظفين العاملين في الدولة وفي المؤسسات الخاصة باعدادهم اعدادا علميا وعمليا
وتحسين مستواهم الثقافي والمسلكي لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم بكفاية وفاعلية على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الادارة
ويدعم قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 5

المادة 5 –
يمارس المعهد في سبيل تحقيق اغراضه النشاطات والمسؤوليات التالية:-
أ- الدعوة لعقد مؤتمرات التنمية الادارية للمستويات العليا من موظفي الدولة واقامة ندوات لدراسة المشاكل الادارية
واقتراح الحلول المناسبة لها.
ب- وضع وادارة وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة ووضع وادارة وتنفيذ البرامج الخاصة
والبرامج التخصصية التي تحتاج اليها الوزارات والدوائر المختلفة.
ج- اجراء البحوث والدراسات الادارية العلمية والعملية وتوجيهها والاشراف عليها بالمعهد بالتعاون مع المسؤولين في الوزارات
والدوائر الحكومية وفروعها عندما يكون البحث ميدانيا باي منها.
د- جمع وتبويب وتصنيف التشاريع الادارية والوثائق والنشرات الرسمية المتعلقة بالامور الادارية.
هـ- اعداد واصدار النشرات والبيانات الادارية وتبادلها مع الجهات المعنية بالمملكة وبالدول العربية ، وغيرها من الدول
بما في ذلك اعمال المسح الاداري وتقييم الدراسات التي تتعلق بالبحوث والنشاطات الادارية وكل ما يساعد على النهوض بالادارة
ويعمل على تطويرها في المملكة.
و- الدعوة لمؤتمرات عربية واقليمية ودولية بالمملكة في شؤون الادارة العامة والاشتراك في مثيلاتها لهذا الهدف.
ز- تشجيع البحوث العلمية والعملية في شؤون الادارة وتقرير المنح الدراسية والمكافآت المحققة لهذا الهدف.
ح- التوصية بايفاد مبعوثين للدراسات العلمية والتدريب العملي.
ط- قبول الدارسين والمدرسين للغايات الثقافية والتدريبية من الدول العربية وغيرها من الدول على اساس التبادل او المعاملة
بالمثل كلما كان ذلك ممكنا.
ى- القيام بالدراسات في الوزارات والدوائر الحكومية واقسامها المختلفة للتأكد من مدى تطبيق المعلومات والمهارات والخبرات
التي حصل عليها المتدربون وفاعليتها من الناحية العملية.
ك- اعداد تقرير سنوي يرفع لمجلس الوزراء عن نشاطات المعهد وانجازاته.

المادة 6

المادة 6 –
تكون الدراسة بالمعهد بالتفرغ الكامل كلما كان ذلك ممكنا او غير ذلك عن طريق المحاضرات وحلقات البحث والمناقشات والمشاهدات
الواقعية في امور الادارة العامة والتدريب العملي.

المادة 7

المادة 7 –
أ- يتولى شؤون المعهد مجلس ادارة مؤلف من رئيس وسبعة اعضاء على الوجه التالي:
رئيس ديوان الموظفين رئيسا
وكيل ديوان الموظفين
وكيل وزارة التربية والتعليم
مدير دائرة الموازنة
ممثل عن رئاسة الوزراء من الدرجة الاولى فما فوقها اعضاء
ممثل عن مجلس الاعمار
ممثل عن الجامعة الاردنية
مدير المعهد
ب- في حالة غياب الرئيس يترأس الجلسة اعلى اعضائها درجة ويكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضر خمسة اعضاء على الاقل.
وتصدر قراراته بأغلبية أربعة اصوات. فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز لرئيس المجلس ان يدعو من يرى للاستعانة
بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 8

المادة 8 –
مجلس ادارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شؤون المعهد وتصريف اموره وللمجلس ان يضع ما يلزم من التعليمات لضمان حسن
سير العمل وفقا لهذا القانون وهو يختص بوجه خاص بما يأتي:
أ- وضع واقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خططه وبرامجه.
ب- وضع التعليمات المتعلقة بطريقة سير العمل من النواحي الفنية والمالية بشكل يضمن استخدام امواله للغايات المخصصة
لها.
ج- وضع قواعد منح الاعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات الادارية واية انواع اخرى من نشاطات المعهد.
د- ايفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات الادارية والقيام بالزيارات العلمية للخارج.
هـ- قبول الهبات والاعانات والمنح الدراسية.
و- ادارة أموال المعهد واستثمارها.
ز- اقرار ميزانية المعهد وحسابه الختامي.

المادة 9

المادة 9 –
أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المبعوثين والباحثين والاساتذة وهيئة التدريس من الاردنيين وغير
الاردنيين وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم واجازاتهم واعاراتهم وتأديبهم
وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس
الادارة على ان يقترن بالارادة الملكية السامية وينشر في الجريدة الرسمية.

ب- يراعى في تعيين واختيار الاساتذة وهيئة التدريس والباحثين ان يكونوا من ذوي الكفايات الادارية العالية ومن حملة
الدرجات الجامعية.

المادة 10

المادة 10 –
يجتمع مجلس ادارة المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او بناء على دعوة
من خمسة اعضائه .

المادة 11

المادة 11 –
يمنح كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة خمسة دنانير بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يشترك فيها على ان لا
يزيد التعويض على( 300 ) دينار في السنة .

المادة 12

المادة 12 –
لمجلس الادارة حق تفويض بعض سلطاته وصلاحياته لمدير المعهد.

المادة 13

المادة 13 –
أ- يعين مدير المعهد ويحدد راتبه ومكافآته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة
ب- يشترط في من يعين مديراً للمعهد ان يكون حاصلا على المؤهلات والخبرات التالية كحد ادنى:-
1- درجة دكتوراه من جامعة معترف بها مع خدمة في الاعمال الادارية لا تقل مدتها عن سنتين او:-
2- درجة ماجستير مع خدمة في الاعمال الادارية لا تقل مدتها عن خمس سنوات أو:-
3- درجة البكالوريوس مع خدمة في الاعمال الادارية لا تقل مدتها عن عشر سنوات.

المادة 14

المادة 14 –
يعتبر مدير المعهد الرئيس التنفيذي للمعهد وجهازه التنفيذي ويكون المسؤول عن تنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن
ادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون واية انظمة تصدر بمقتضاه. وبوجه عام يعتبر المسؤول
عن جميع الامور المتعلقة بالمعهد غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة. وللمدير ان يفوض ايا من صلاحياته
لنائبه او لاي من موظفي المعهد الاخرين ويختص مدير المعهد بالاضافة لذلك بما يلي:-
أ- تنظيم البحوث والدراسات والنشرات والاشراف عليها وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها الى المجلس.
ب- تمثييل المعهد في صلاته مع الغير.
ج- نقل وجهات نظر مجلس الادارة الى الغير عندما يكلف بذلك.
د- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
هـ- تقديم المشورة والمساعدة اللازمتين لمجلس الادارة من اجل وضع السياسة العامة للمعهد واية امور توجيهية يراها ضرورية.
و- اعداد الاقتراحات والتوصيات اللازمة حول خطط المعهد وبرامجه وبحوثه ونشراته وطرق تعاونه مع الوزارات والدوائر والمؤسسات
والهيئات الاخرى من اجل تحقيق اهدافه.
ز- ندب من يتولى اعمال سكرتيرية مجلس الادارة من بين موظفي المعهد.
ح- اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضها على المجلس.
ط- الترخيص بالصرف في حدود المخصصات المدرجة في الميزانية السنوية للاغراض المخصصة لها.
ي- توقيع عقود المشتريات.
ك- اعداد التقرير السنوي عن المعهد.

المادة 15

المادة 15 –
تخضع القرارات التي يتخذها مدير المعهد لموافقة مجلس الادارة في الامور التي تمس سياسة عامة او مبدأ هاما.

المادة 16

المادة 16 –
يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في ادارة اعمال المعهد ويمارس الصلاحيات التي يفوضها اليه لتسيير اعمال الادارة والفروع
على الوجه الاكمل تحت اشراف المدير وله ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي المعهد الاخرين.

المادة 17

المادة 17 –
تخصص الحكومة الاموال الكافية لميزانية المعهد لضمان استمراره في تحقيق اهدافه وتسدد اي عجز في ميزانيته السنوية.

المادة 18

المادة 18 –
تتكون ايرادات المعهد وامواله من:-
أ- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- الهبات والاعانات والمنح والوصايا.
ج- الموارد الاخرى التي يقرر مجلس ادارة المعهد اضافتها الى امواله.

المادة 19

المادة 19 –
تدرج المنح والاعانات التي يقرر مجلس الادارة قبولها من الهيئات الاجنبية والدولية في حساب خاص بالمعهد في الاغراض
المخصصة لها وفقا للشروط التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 20

المادة 20 –
تحدد انواع الشهادات التي يمنحها المعهد للذين يكملون دوراته التدريبية بنجاح والمكافآت والعلاوات التشجيعية لهم بنظام
يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 –
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ان يضع الانظمة اللازمة الخاصة بالامتحانات واختيار هيئة التدريس والباحثين
والمبعوثين وغيرها من الامور اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ولمجلس الادارة ان يضع التعليمات اللازمة التي تبين
مواد الدراسة على الفترات الدراسية وغير ذلك مما يتصل بالدراسة.

المادة 22

المادة 22 –
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق