قانون معهد الادارة العامة

المادة 1

المادة 1:-
يسمى هذا القانون (قانون معهد الأدارة العامة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:-
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المعهد: معهد الأدارة العامة
المجلس: مجلس إدارة المعهد
الرئيس: رئيس المجلس
المدير: مدير عام المعهد
الموظف: كل موظف أو مستخدم في المعهد

المادة 3

المادة 3:-
أ- يؤسس في المملكة معهد يسمى (معهد الأدارة العامة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الإداري والمالي، وله
بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة ، وابرام العقود والاقتراض وقبول الهبات
والتبرعات والوصايا وحق التقاضي ، وله أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية او لأي غرض آخر النائب العام او أي محام
يوكله لهذا الغرض.
ب- يكون مركز المعهد في عمان وله أن يؤسس فروعا في سائر أنحاء المملكة.

المادة 4

المادة 4:-
أ- يمارس المعهد المسؤوليات والصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون بالتعاون والتنسيق مع ديوان الموظفين والجامعات
الأردنية والمعاهد المماثلة وأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية او خاصة.

ب- يؤول المعهد في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء الى الجامعة الأردنية ليواصل تحقيق الأهداف والمهام والبرامج التدريبية
المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5

المادة 5:-
يهدف المعهد الى تطوير الإدارة المستمر في الأردن خدمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق برامج التنمية
الادارية المختلفة واعداد البحوث الادارية وتقديم الاستشارات الأدارية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

المادة 6

المادة 6:-
يمارس المعهد في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية:-
أ- عقد برامج التنمية الادارية المختلفة المستويات في التخصصات التي تحتاجها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.
ب- إجراء البحوث العلمية في المجالات الادارية المختلفة بهدف حل المشكلات التي تواجهها الدوائر والمؤسسات الحكومية
والخاصة وبالتعاون معها وتطوير الادارة فيها.
ج- تقديم الاستشارات الادارية للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.
د- إعداد الوثائق والنشرات ذات العلاقة بالأمور الادارية واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية في المملكة والدول العربية
والدول الأخرى.
هـ- تشجيع البحوث العلمية في شؤون الأدارة داخل المملكة ودعمها مالياْ ومعنوياْ.

المادة 7

المادة 7:
تكون الدراسة والتدريب في المعهد بالتفرغ الكامل او الجزئي.

المادة 8

المادة 8:-
أ- يؤلف مجلس أدارة المعهد على الوجه التالي:
رئيس ديوان الموظفين / رئيساً
وكيل ديوان الموظفين / نائباً للرئيس
وكيل وزارة التربية والتعليم
مدير عام دائرة الموازنة العامة
ممثل عن الجامعة الأردنية
ممثل عن جامعة اليرموك
ممثل عن اتحاد الغرف التجارية أعضاء
ممثل عن غرفة صناعة عمان
مدير عام المعهد
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال

ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او بناء على طلب خمسة من اعضائه.
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او شغور منصبه.
د- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة أعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بأغلبية الحاضرين ،فاذا تساوت
الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
هـ- للرئيس ان يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
و- يمنح كل من رئيس المجلس وأعضائه المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء بدل حضور عن كل جلسة يشترك فيها.

المادة 9

المادة 9:-
يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها.
ب- اقرار الموازنة السنوية للمعهد.
ج- اقرار برامج المعهد ونشاطاته المختلفة ومتابعة تنفيذها.
د- اصدار التعليمات الخاصة باللوازم والاشغال والامور المالية في المعهد بما في ذلك ما يتعلق منها بتخصيص المنح والمكافآت
والاجور لاعداد البحوث الادارية وتنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية وغيرها من نشاطات المعهد المختلفة.
هـ- اصدار التعليمات الادارية والفنية وغيرها مما له علاقة بتنظيم سير العمل في المعهد بما في ذلك البرامج والاستشارات
والبحوث وسائر الانشطة والامتحانات التي يعقدها المعهد والشهادات التي يمنحها.
و- ايفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات الادارية والقيام بالزيارات العلمية في الخارج.
ز- قبول الهبات والاعانات والمنح الدراسية.
ح- إيفاد المبعوثين للدراسة داخل المملكة وخارجها.
ط- قبول الدارسين والمتدربين من داخل المملكة وخارجها في برامج المعهد ونشاطاته.
ى- إدارة اموال المعهد واستثمارها.
ك- إقرار ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
ل- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمعهد.
م- عقد وتنظيم المؤتمرات ذات العلاقة بمهام المعهد ونشاطاته والاشتراك فيها.
ن- أية أمور أخرى تتعلق بالمعهد.

المادة 10

المادة 10:-
يجري التصديق على الموازنة السنوية للمعهد من قبل رئيس الوزراء.

المادة 11

المادة 11:
أ- يكون للمعهد جهازه الفني والاداري الخاص من الموظفين والمستخدمين والباحثين وهيئة التدريس من الاردنيين وغير الاردنيين.
ويجري انتقاؤهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم واعارتهم وتأديبهم
وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- يطبق نظام البعثات العلمية المعمول به في الحكومة على موظفي المعهد بما في ذلك قانون تنفيذ الالتزامات المتعلقة
بالبعثات العلمية. وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ولجنة البعثات العلمية المنصوص عليها في
النظام والقانون المذكورين.

المادة 12

المادة 12:
للمجلس تفويض بعض مسؤولياته وصلاحياته الى المدير.

المادة 13

المادة 13:
يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب- يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في
احد التخصصات الاخرى ذات العلاقة بعمل المعهد مع خبرة لا تقل في الحالتين عن خمس سنوات او حاصلا على درجة الماجستير
في أي من تلك التخصصات مع خبرة لا تقل عن عشرة سنوات.
ج-في حالة خلو منصب المدير يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس أحد موظفي المعهد ، او يعين شخصاً من المؤسسات الحكومية
او الخاصة ليقوم بأعمال المدير ويمارس صلاحياته وذلك عن طريق الاستعارة او الإنتداب او العقد. وللمجلس مكافأة شهرية
خاصة للقائم باعمال المدير بالاضافة الى راتبه الأصلي.

المادة 14

المادة 14:-
أ- يعتبر المدير الرئيس التنفيذي للمعهد ويكون مسؤولاً عن ادارة شؤونه على وجه يضمن تحقيق اهدافه ومهامه المنصوص عليها
في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه ويختص المدير بالاضافة الى ذلك بما يلي:-
1- تنفيذ السياسة التي يقررها المجلس والقرارات الصادرة عنه.
2- تنظيم البرامج والبحوث والاستشارات والانشطة المختلفة في المعهد ومتابعة تنفيذها.
3- تمثيل المعهد في صلاحه مع الغير
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضها على المجلس لاقرارها
5- الترخيص بالصرف في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة السنوية للاغراض المخصصة لها
6- توقيع العقود التي يبرمها المعهد.
7- اعداد التقرير السنوي عن المعهد.
8- تكليف من يتولى اعمال سكرتيرية المجلس من بين موظفي المعهد
ب- للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من موظفي الصنف
الاول في المعهد.

المادة 15

المادة 15:
يعاون المدير في مسؤولياته واعماله نائب للمدير يعينه المجلس يقوم بالمسؤوليات والصلاحيات التي يكلفه بها المدير ويمارس
جميع صلاحياته في حال غيابه او شغور منصبه.

المادة 16

المادة 16:-
تخصص الحكومة الأموال الكافية لموازنة المعهد لضمان إستمراره في تحقيق اهدافه ومهامه وتسدد اي عجز في موازنته السنوية.

المادة 17

المادة 17:
تتكون ايرادات المعهد وامواله من:-
أ- المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة
ب- الهبات والإعانات والمنح والوصايا وأية موارد أخرى يرى المجلس قبولها

المادة 18

المادة 18:
تدرج المنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها من الهيئات الأجنبية والدولية في موازنة المعهد وتصرف في الاغراض المخصصة
لها وفقا للشروط التي يحددها المجلس.

المادة 19

المادة 19:
لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 20

المادة 20:
يلغى قانون معهد الإدارة العامة رقم (2) لسنة 1968 وتعديلاته وتبقى الأنظمة الحالية معمولاً بها الى المدى الذي لا
تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق