قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة لسنة 1966 ) ويعمل به من
تاريخ 1965/12/16.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين المدنيين
رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محلهما ، المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك:-
تعني كلمة ( الوزير ) – وزير الدفاع
وتعني عبارة ( وكيل الوزارة او رئيس الدائرة ) المدير العام للتعبئة والعلاقات العامة.
وتعني كلمة ( الموظف ) كل شخص معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك معلمي
المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة وكل شخص يعين بعقد بموجب احكام هذا القانون.
وتعني كلمة ( المستخدم ) – كل شخص يستخدم في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة براتب شهري مقطوع.

المادة 3

المادة 3- أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 او اي تشريع آخر يحل محله على جميع المعلمين الذين
يتم تحويلهم الى موظفين مدنيين في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة في درجات مصنفة والمعلمين الذين
يجري تعيينهم وفاقا لاحكامه.
ب- تسري احكام نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محله على جميع الموظفين والمعلمين
المدنيين والمستخدمين الذين يعملون في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة.

المادة 4

المادة 4- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالنظام رقم (114) لسنة 1965 – نظام معلمي المؤسسات التعليمية
والمعاهد في القوات المسلحة – المنشور بالعدد (1886) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني لسنة 1965.

المادة 5

المادة 5- رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والتربية والتعليم مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق