قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت)

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1989 ويعمل به اعتباراً من 19/
12 / 1988.

المادة 2

المادة 2 –
أ- تلغى عبارة ( القائد العام حيثما وردت في جميع القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ويستعاض عنها بعبارة
( رئيس هيئة الاركان العامة ).
ب- يمارس ( رئيس هيئة الاركان العامة ) أو من ينيبه عنه خطيا جميع المهام والصلاحيات التي كان يمارسها ” القائد العام
” في أي من القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق