قانون معاهدة جنيف

المادة 1

المادة الاولى –
يسمى هذا القانون (قانون معاهدات جنيف) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية –
1 – لا يحق لاي شخص ان يستعمل في شرق الاردن من دون اذن من رئيس الوزراء ما يلي من اجل صناعته او عمله او اي غرض آخر.
أ- شارة الصليب الاحمر على رقعة بيضاء المشكلة من علم الاتحاد السويسري معكوسا او كلمات (الصليب الاحمر) او (صليب
جنيف) او
ب – اي رسم يشبه بوجه التقريب الشارة المذكورة او كلمات تشابه بوجه التقريب كلمات ( الصليب الاحمر ) او ( صليب جنيف
) على صورة يمكن معها ان يفهم انها تشير الى الشارة المذكورة او
ج- اي رسم يشتمل على صليب ابيض او فضي اللون على رقعة حمراء لا تمتد اطرافه الى حافة ارض وهو الصليب الذي تشتمل عليه
شارة الاتحاد السويسري أو
د- اي رسم يشبه بوجه التقريب اي رسم ذكر في الفقرة الاخيرة المار ذكرها.
2 – اذا اتهم شخص بجريمة بمقتضى هذا القانون فيعتبر دفاعا مقبولا منه اذا تبين:
أ- انه استعمل الرسم بصورة مشروعة قبل الـ23 من شهر كانون الاول سنة 1931 او
ب – اذا اتهم شخص باستعمال الرسم على بضائع فيعتبر دفاعا مقبولا منه اذا تبين ان الرسم قد وضع قبل ان تصبح البضائع
في حوزته وذلك من قبل شخص اخر صنع البضاعة او تعاطى بها اثناء تجارته وان ذلك الشخص الاخر قد استعمل الرسم على بضائع
مماثلة قبل اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1931 المذكور.

المادة 3

المادة الثالثة –
كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات فلسطينية وتصادر البضاعة التي استعمل عليها او
بخصوصها رسم الشعار او كلماته.

المادة 4

المادة الرابعة –
اذا ارتكبت نقابة جريمة بمقتضى هذا القانون وثبت انها ارتكبت بموافقة احد اعضاء مجلس الادارة او اي مدير او سكرتير
او اي موظف آخر في النقابة او بتغاضى من ذكر يعتبر ذلك الشخص وتلك النقابة انهما ارتكبا تلك الجريمة ويعرضان لاجراءآت
وعقاب على ذلك.

المادة 5

المادة الخامسة –
لا تتخذ الاجراءات بمقتضى هذا القانون في شرق الاردن من دون موافقة النائب العام.

المادة 6

المادة 6 –
تطبق احكام القانون الاصلي على “شارات الهلال الاحمر والاسد والشمس الحمراء.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق