قانون مستشفى عمان الكبير

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون ( قانون مستشفى عمان الكبير لسنة 1973 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
المستشفى: مستشفى عمان الكبير
المجلس: مجلس الامناء
الرئيس رئيس مجلس الامناء
اللجنة: اللجنة التنفيذية
المدير العام: المدير العام المسؤول عن ادارة المستشفى فنيا و اداريا.
الطبيب: الطبيب الذي يعمل في المستشفى
كلية الطب: كلية الطب في الجامعة الاردنية
الاستاذ: الاستاذ في كلية الطب الذي يعمل في المستشفى بقصد التدريس والتدريب وتقديم الخدمات الطبية.
الطبيب المعتمد: الطبيب المسموح له بادخال ومعالجة المرضى الخصوصيين.

المادة 3

المادة 3 – مستشفى عمان الكبير مؤسسة مركزها عمان وموقعها الجبيهة.

المادة 4

المادة 4 -أ ) المستشفى شخصية معنوية ذات استقلال مالي و اداري يتمتع بكافة الحقوق ويجوز ان تقاضى وتقاضي بهذه الصفة.
ب ) يمثل المستشفى المدير العام الذي له ان ينيب عنه النائب العام في الاجراءات القضائية وله ان يوكل محاميا بذلك.

المادة 5

المادة 5 – يهدف المستشفى الى خدمة المجتمع الاردني بالوسائل التالية:
أ – تقديم الرعاية الطبية المتخصصة على احسن وجه.
ب – اتاحة فرص الدراسة والتدريب لطلاب كلية الطب.
جـ- تدريب وتخصص الاطباء في مختلف فروع المهنة الطبية.
د- تعليم وتدريب الممرضات والمهن الطبية المساعدة.
هـ- تشجيع البحث العلمي الطبي( النظري والتطبيقي).

المادة 6

المادة 6 – يضم المستشفى جميع الابنية والتجهيزات الموجودة حاليا في مستشفى عمان الكبير كما يجوز ان يضم اليه اي مستشفى
آخر وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 7

المادة 7 –
أ – للمستشفى مجلس امناء يتألف على الوجه التالي:
رئيس الوزراء رئيساً
وزير الصحة نائباً للرئيس
وزير المالية عضواً
رئيس الجامعة عضواً
خمسة اعضاء من ذوي الرأي والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء عن تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات
ب – لمجلس الوزراء قبول استقالة العضو المعين او اعفاءه من عضوية المجلس قبل انتهاء المدة بناء على تنسيب الرئيس

المادة 8

المادة 8 – يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه.

المادة 9

المادة 9 – يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور اكثرية اعضائه المطلقة وتتخذ القرارات باكثرية الحضور منهم وفي حال
تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.

المادة 10

المادة 10 – يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ – رسم السياسة العامة لادارة المستشفى.
ب – تأمين موارد المستشفى المالية.
جـ- تعيين المدير العام والمدير الفني ومديرة التمريض والمدير الاداري ورؤساء الدوائر الطبية.
د- مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية.
هـ- دراسة واقرار المخططات والهياكل التنظيمية للمستشفى.

المادة 11

المادة 11 – تنظم ادارة المستشفى وشؤون الموظفين فيه والاجور التي يتقاضاها والامور المالية وشؤون اللوازم بانظمة
تعد لهذه الغاية.

المادة 12

المادة 12 – تشكل لجنة تنفيذية للمستشفى على الوجه التالي:
أ – المدير العام : رئيسا
ب – عميد كلية الطب: نائبا للرئيس
جـ- المدير الفني: عضوا
د- مديرة التمريض: عضوا
هـ- المدير الاداري: عضوا
و- اثنان من رؤساء الدوائر الطبية يعينهما المجلس كل سنة (اعضاء)

المادة 13

المادة 13 – تجتمع اللجنة كل اسبوعين مرة على الاقل بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع
قانونيا بحضور اكثرية اللجنة المطلقة وتتخذ القرارات باكثرية الحضور المطلقة وعند تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة
صوت مرجح

المادة 14

المادة 14 – تقوم اللجنة التنفيذية بالمهام التالية:
أ – وضع المخططات والهياكل التنظيمية للمستشفى وبيان مديرياته واقسامه وشعبه ورفعها لمجلس الامناء لاقرارها
ب – وضع كوادر المستشفى
جـ- وضع مشاريع الانظمة ورفعها لمجلس الامناء لمناقشتها واقرارها واتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة عليها واستصدارها.

المادة 15

المادة 15 –
أ – يمارس اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب مهام التدريب والتعليم في المستشفى ، وبدفع للجامعة نصف رواتب الاساتذة
الذين يقدمون الخدمات الطبية التي يتطلبها المستشفى بناء على قرار من المجلس.
ب – يجوز للاطباء الذين يتعاقدون مع المستشفى ليعملوا فيه دون تفرغ ادخال مرضاهم ومعالجتهم فيه اذا كانوا حائزين على
درجات علمية عالية ووفق نظام يوضع لهذه الغاية.

المادة 16

المادة 16 – تعتبر اموال المستشفى كأموال الخزينة العامة وتجبى وارداته بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 17

المادة 17 – تتكون واردات المستشفى من:
أ – المنحة السنوية التي تخصصها الحكومة.
ب – الاجور التي يتقاضاها المستشفى.
جـ- الهبات والاعانات والتبرعات والمنح الاخرى.
د- ريع اموال المستشفى المنقولة وغير المنقولة.
هـ- اية موارد اخرى.

المادة 18

المادة 18 – يعفى المستشفى من كافة الضرائب والرسوم سواء اكانت حكومية ام بلدية.

المادة 19

المادة 19 – يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المستشفى.

المادة 20

المادة 20 – يلغي هذا القانون اية احكام او تعديلات وردت في اي قانون آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الامناء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 22

المادة 22 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق