قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لا يجوز ان يزاول مهنة تدقيق الحسابات سوى من رخص بمزاولة هذه المهنة وادراج اسمه في سجل مدققي الحسابات لدى ديوان
المحاسبة.
المادة 3
1- لا يرخص لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات الا من توفرت فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون منتسباً لأحد معاهد المحاسبين القانونيين او احدى الجمعيات او المؤسسات المختصة بالمحاسبين القانونيين
المعترف بها ويحمل شهادة قانونية منها.
ب- او أن يكون حاملاً شهادة تخصص في التجارة او الاقتصاد او المالية من جامعة ، او معهد دراسي عالي تعادل الدراسة
به ، الدراسة الجامعية وله خبرة عملية لدى دائرة حكومية مختصة او مكتب محاسبين قانونيين في المملكة مرخص ، لا تقل
عن سنة واحدة عمل فيها بصفة مدير تدقيق او مدقق رئيسي على ان يثبت ذلك بشهادة تقنع بها اللجنة.
ج- او أن يكون قد أتم الدراسة الثانوية الكاملة او ما يعادلها وقضى اربع سنوات كمدقق رئيسي في دائرة حكومية مختصة
او في مكتب محاسبين قانونيين في المملكة مرخص على ان يثبت ذلك بشهادة تقنع بها اللجنة.
د- او ان يكون قد أتم الدراسة الثانوية المتوسطة ومارس قبل العمل بهذا القانون اعمال هذه المهنة وكرس جميع اوقاته
لها مدة لا تقل عن ست سنوات كمدقق رئيسي في دائرة حكومية مختصة او في مكتب مستقل.
2- يقر التعادل العلمي بين الشهادات ووزارة التربية والتعليم.
المادة 4
يشترط في مدقق الحسابات ان يكون:
1- اردني الجنسية.
2- قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.
3- ليس محكوماً بجناية او جنحة اخلاقية او مداناً من قبل سلطة تأديبية بجرم يمس الشرف والاخلاق.
4- مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 5
1- يعفى من الشروط الواردة في المادة ( 3 ) من هذا القانون كل اردني زاول بترخيص قانوني مهنة تدقيق الحسابات في المملكة
الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن سنتين قبل العمل بهذا القانون.
2- يعفى من الشرطين (1 ، 4) من المادة الرابعة المحاسبون القانونيون من رعايا الدول العربية والاجنبية الذين رخصوا
واشتغلوا بتدقيق الحسابات في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن سنتين قبل العمل بهذا القانون ، شريطة ان تعامل
الدولة التي ينتسبون اليها المحاسب الاردني القانوني بالمثل.
المادة 6
يجوز ان تعطى الرخصة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات الى شركة او هيأة او جمعية لها مركز عمل في المملكة الاردنيه الهاشمية
ومسجلة لدى الدوائر المختصة وكان جميع اعضائها او احدهم ممن تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة (3) وفي حالة انسحاب
من توفرت فيه تلك الشروط ومن الشركة والهيئة والجمعية او في حالة وفاته يبطل العمل بتلك الرخصة.
المادة 7
1- يقدم طلب الاجازة لممارسة مهنة تدقيق الحسابات الى لجنة مؤلفة من
1- وكيل وزارة المالية رئيساً
2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً
3- وكيل ديوان المحاسبة عضواً
4- رئيس قسم التجارة بوزارة الاقتصاد الوطني عضواً
5- محاسب قانوني معروف يعينه رئيس ديوان المحاسبة عضواً
2- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بالاكثرية وتكون هذه القرارات تابعة للتصديق من قبل رئيس ديوان المحاسبة ويكون
قراره قطعياً.
المادة 8
على اللجنة ان تفصل في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وعلى ديوان المحاسبة ان يعلم الطالب بالقرار خلال عشرة أيام
من تاريخ صدوره اذا رفض الطلب لسوء سمعته فلا يجوز له ان يقدم طلباً جديداً الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ رفضه على
ان يثبت حسن سمعتة طوال هذه المدة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص ، اما اذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز
للطالب اعادة طلبه بمجرد توفر هذا الشرط.
المادة 9
1- يجب ان يتضمن طلب التسجيل ، اسم الطالب وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية ، وترفق بالطلب
الاوراق المثبتة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2- عند قبول الطلب تدرج المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة وغيرها من المعلومات الضرورية بالسجل الخاص بمدققي الحسابات
المجازين لدى ديوان المحاسبة.
المادة 10
1- ينشر قرار اللجنة بقبول الطلب بالجريدة الرسمية على حساب المجاز ولا يجوز ان يباشر المجاز عمله قبل ان يحلف القسم
التالي أمام رئيس ديوان المحاسبة:
( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بامانة واخلاص وفقاً للقوانين والانظمة وان احفظ سر المهنة )
2- يدفع كل مرخص لتدقيق الحسابات رسماً قدره خمسة دنانير عند حصوله على رخصة مزاولة المهنة.
المادة 11
لكل من يحمل رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ان يراجع حسابات الشركات والافراد والهيئات وفقاً لما تقتضيه القواعد
الحسابية وان يقوم باعداد البيانات الحسابية الختامية واعتماد الميزانيات.
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص
او شطب اسمه من السجل يزاول مهنة تدقيق الحسابات او يستعمل نشرات أو لوحات او لافتات أو أية وسيلة أخرى بالاعلان عن
نفسه بأنه يزاول مهنة تدقيق الحسابات وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب مدقق حسابات او ما شابهه من الالفاظ.
وفي جميع الاحوال تأمر المحكمة باغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات ، كما تأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين
يوميتين على الاقل على نفقة المحكوم عليه.
المادة 13
يجب على كل من قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات أن يعلم رئيس ديوان المحاسبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ترخيصه بعنوان
مكتبه وعن كل تغيير بهذا العنوان واذا لم يقم بذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أردنية.
المادة 14
على مدقق الحسابات المجاز ان يتفرغ لاعمال مهنته ويترتب على ذلك:
1- ان يكون مقيماً بالمملكة الاردنية الهاشمية.
2- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف الدولة او المؤسسات العامة.
3- ان لا يكون مدقق حسابات لشركة شريكاً بها او عضواً بمجلس ادارتها او قائماً بأي عمل فيها او شريكاً لمن يقوم بهذه
الاعمال او الوظائف.
ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يحاول الدعاية لنفسه عن طريق الاعلان او أي طريق مخل بكرامة المهنة.
المادة 15
ان اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون هي السلطة المختصة في تأديب مدققي الحسابات ومحاكمتهم عن
تصرفاتهم المسلكية ويكون قراراها تابعاً للتصديق من رئيس ديوان المحاسبة.
المادة 16
ا- تقام الدعوى التأديبية ضد مدققي الحسابات من قبل ذي العلاقة
ب- تتبع في اجراءات التأديب الترتيبات التالية:
1- تقدم الشكوى الى رئيس اللجنة الذي يحيلها بدوره الى اللجنة
2- اذا رأت اللجنة ان الشكوى جديرة بالتحقيق تنتدب احد اعضائها لاجراء تحقيق اولي في الشكوى ويستمع العضو المنتدب
الى اقوال المشتكى منه بعد افهامه مضمون الامور المنسوبة اليه واطلاعه على الاوراق والوثائق اللازمة وللعضو المنتدب
ان يستمع الى اقوال الشهود وان يطلب المستندات الضرورية وان يجري تطبيق الامضاء والكشف وعندما ينهي التحقيق بقدم تقريره
دون ابداء رأيه الشخصي الى اللجنة التي عليها تدقيقه والنظر فيه.
3- اذا قررت اللجنة وجوب الملاحقة يدعى مدقق الحسابات الى المثول امام اللجنة ويبلغ خطياً التهمة المنسوبة اليه قبل
موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية أيام وله ان يستعين بمحام يدافع عنه.
4- في حالة عدم حضور المدقق أمام اللجنة ترى اللجنة محاكمته غيابياً وله حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه
خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ولا يقبل اعتراضه ما لم يثبت ان تخلفه كان بعذر مشروع.
ح- تخضع اجراءات التأديب للسرية التامة
د- بعد اتمام المحاكمة تتخذ اللجنة قراراً بالبراءة او الادانة باحدى العقوبات التالية:
1- الانذار.
2- التوقيف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة.
3- شطب اسمه من سجل المحاسبين القانونيين.
4- ويبلغ المشتكي قرار اللجنة بالبريد المسجل.
المادة 17
اذا كانت هنالك جريمة تتطلب عقوبة اشد او كانت جريمة من الجرائم الواردة في قانون العقوبات. يجب على اللجنة احالة
الشكوى الى المدعي العام لاجراء التحقيقات القانونية بحق المشتكى منه.
المادة 18
مع مراعاة الاحكام السابقة تعتبر جميع الرخص المعطاة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات الصادرة قبل العمل بهذا القانون
ملغاة ، وعلى المدققين والشركات والهيئات والجمعيات المرخصة قبلا والذين يرغبون متابعة عملهم مراجعة اللجنة المنصوص
عليها في المادة ( 7 ) من أجل الحصول على ترخيص مجدد يتفق مع أحكام هذا القانون.
المادة 19
لمجلس الوزراء ان يضع من وقت لآخر الانظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 20
لا تسري أحكام هذا القانون على المدققين من موظفي الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة الخاضعة لاشراف الحكومة.
المادة 21
رئيس الوزراء ووزراء الاقتصاد الوطني والمالية والتربية والتعليم والعدلية مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.