قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء الوظيفة

المادة 1

قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية:
المادة 1- يخصص لكل من أفراد عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية مرتب شهري قدره خمسون قرشاَ
اذا كانت العائلة لا تتجاوز الشخصين أما اذا تجاوزت هذا العدد فيخصص لكل من افرادها اربعون قرشاَ على ان لا يتجاوز
الراتب المخصص الماية وستين قرشاَ مهما بلغ عدد أشخاص العائلة المستحقة للراتب

المادة 2

المادة 2- يخصص هذا المرتب لفروع الجندي الشهيد وأصوله وزوجته( ما لم تتزوج) ويشترط في ذلك ثبوت الاحتياج

المادة 3

المادة 3- يثبت الاحتياج المنصوص عليه في المادة الثانية بمضبطة تعطى من قبل الهيئة الاختيارية الى الحاكم الاداري
في القضاء بشرط ان يذكر فيها اسماء الذكور والاناث المستحقين للراتب ودرجة صلتهم بالجندي الشهيد وسني حياتهم وانهم
محتاجون وليس لديهم ما يقوم بمعيشتهم من مال منقول او غير منقول ثم تحال هذه المضبطة على قلمي المال والتمليك لأجل
مراجعة القيود الرسمية وبيان انواع وقيم الاملاك والاراضي المقيدة على اسم الجندي الشهيد او على اسماء افراد عائلته
واذا تحقق لديه الاحتياج يذيلها بمضبطة تؤيد ذلك حسب الاصول ثم ترسل اوراق المعاملة الى الحكومة المركزية لأجل عرضها
على مجلس النظار العالي الذي هو مرجع امر التخصيص لأجراء المقتضى

المادة 4

المادة 4- يعطى المرتب المذكور في المادة الاولى للأناث من عائلة الجنود الشهداء من باكرات او ثيبات الى ان يتزوجن
فاذا تزوجن قطع المرتب من تاريخ عقد النكاح وللذكور الى وصولهم الثامنة عشرة من العمر

المادة 5

المادة 5- استشهاد الجندي وهو قائم بالوظيفة يثبت بمضبطة من هيئة الكتيبة التي كان منسوباَ اليها

المادة 6

المادة 6- يجري تفقد احوال عائلات الجنود الشهداء مرة في كل ستة اشهر ليتبين كونهم ما زالوا حائزين على
الشروط المعينة لأستحقاق الراتب

المادة 7

المادة 7- اذا فقد الجندي اثناء الوظيفة عينيه او يديه او رجليه او يده او رجله فأصبح محتاجاَ لمعونة غيره في اعالة
نفسه يخصص له نصف مرتبه الاصلي مدة حياته على شرط ان لا يكون ما اصابه عارضاَ طبيعياَ

المادة 8

المادة 8- اذا اصيب الجندي اثناء الوظيفة بفقد احدى يديه او رجليه بصورة تمنعه عن العمل بذاته يخصص له ثلث مرتبه الاصلي
شهرياَ مدة حياته على شرط ان لا يكون الفقد بعارض طبيعي

المادة 9

المادة 9- يخصص للجندي المصاب اثناء الوظيفة بعور في احدى عينيه او بذهاب انفه او فكه مرتب ثلاثة أشهر الى ستة أشهر
بنسبة درجة مصابه ويشترط ان لا تكون هذه العوارض حصلت بسبب طبيعي

المادة 10

المادة 10- يشمل هذا القانون عائلات الجنود الذين استشهدوا ولم يرتب لهم شيء حتى صدور هذا القانون

المادة 11

المادة 11- المواد القانونية المخالفة لهذا القانون ملغاة

المادة 12

المادة 12- يعمل بهذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 13

المادة 13- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بتنفيذ أحكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق