قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير : وزير الداخلية.
المدير: مدير الامن العام0
الادارة: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامن العام0
المركز: المكان المعلن عنه مركزاً للاصلاح وتأهيل 0
اللجنة العليا: لجنة الاصلاح والتأهيل المشكلة بموجب احكام هذا القانون0
النزيل : الشخص ، اذكرا كان ام انثى ، الذي يودع في المركز تنفيذا لقرار صادر عن جهة قضائية او أي جهة مختصة.

المادة 3

اعلان المركز وادارته
المادة3-
للوزير بتنسيب من المدير ان يقرر اعتبار أي مكان في المملكة مركزا للاصلاح والتأهيل باعلان صادر عنه او ان يقرر الغاءه
بالطريقة ذاتها.

المادة 4

تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع
واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم.

المادة 5

أ- تتم ادارة المراكز وحراسة النزلاء فيها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
ب- تنظم في كل مركز سجلات خاصة يقيد فيها اسم كل نزيل والبيانات الشخصية المتعلقة به والجريمة التي ارتكبها والاحكام
او القرارات الصادرة بحقه وحالته الصحية والسلوكية والمراسلات الرسمية الواردة والصادرة كما تنظم سجلات للزوار والامانات
واي امور ضرورية اخرى .

المادة 6

أ- لايجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها و بعد استنفاذ الوسائل
العادية.
ب-لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:-
1-الفرار او محاولة الفرار.
2-الاشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز.
3-استعمال العنف ضد افراد المركز او أي شخص اخر في المركز.
ج- يشترط لاستعمال افراد الشرطة للسلاح ما يلي:-
1-انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده.
2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو الاعلى رتبة في المركز.
3-اعاقة حركة النزيل بقدر الامكان0

المادة 7

التفتيش على المراكز
المادة7-
أ- يحق للوزير او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة .
ب-على المدير رفع تقارير دورية للوزير تتضمن اوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها بهذا
الخصوص0

المادة 8

يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى واعضاء النيابة
العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:-
أ-عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.
ب-تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.
ج-عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا اذا كان لمقاصد تأهيله 0
د-عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الاخرى ومعاملتهم على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون .
هـ- اعداد السجلات بطريقة منظمة.
و- متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير
قانونية.

المادة 9

على أي جهة معنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقاً لاحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون.

المادة 10

ادخال النزلاء ومعاملتهم والافراج عنهم
المادة10-
أ- لا يجوز ادخال أي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء
المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية.
ب- لا يجوز ادخال النزيل او نقله او اخراجه او الافراج عنه من المركز الا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الانثى
الا من قبل احد افراد الشرطة النسائية.
ج-يتم عزل الذكور والاناث من النزلاء في اقسام منفصلة في المركز بحيث تتعذر المشاهدة او الحديث او الاتصال فيما بينهم.

المادة 11

أ- يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين.
ب- يتم تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة عن
الاخرى.

المادة 12

يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الادارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ.

المادة 13

أ- يحق للنزيل ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير مايلي:-
1-الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك.
2-الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقة سواء مباشرة او بواسطة محاميه.
3-تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده.
4-مراسلة الاهل والاصدقاء وتسهيل الاتصال بهم.
5-استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانعاً من الزيارة بقرار من مدير المركز.
6-ممارسة الشعائر الدينية.
7-الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا0
8-الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني.
ب- للوزير السماح لاي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 14

أ- يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول الى
ذلك المكان الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.
ب- لايجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.

المادة 15

أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- اذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل
مركز المحافظة التي يقع فيها المركز.
ج- للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى اكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم الى ذويه او احدى دور الرعاية المخصصة لهذه
الغاية0
د- يجوز للنزيلة ادخال طفلها معها الى المركز اذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره.

المادة 16

يحظر على أي من افراد ادارة المركز ، الا في حالات الضرورة ، الدخول الى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلا ما لم
يرافقه فرد اخر .

المادة 17

أ- يعزل المحكوم عليه بالاعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلاً ونهاراً ولايجوز لغير ضباط المركز او
الطبيب او احد المفتشين او احد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها او أي من افراد اسرته او محاميه ان يتصلوا به
الا بعد الحصول على اذن خطي بذلك من مدير المركز.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعضاء النيابة العامة.

المادة 18

للوزير او من يفوضه اصدار امر بنقل النزيل المحكوم من مركز الى اخر وفي هذه الحالة يرسل معه ملفه الخاص واوراقه
والامانات الخاصة به ويجري تبليغ ذويه بذلك خلال مدة لا تزيد على (48 )ساعة من تاريخ نقله.

المادة 19

أ- على مدير المركز اطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم او التوقيف0
ب-يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لاخلاء سبيله شريطة مراعاة اطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد انتهاء
الحكم الصادر بحقه اذا صادف يوم جمعة و النزيل المسيحي اذا صادف موعد انتهاء الحكم الصادر بحقه يوم احد وذلك اذا
كانت مدة الحكم على أي منهما اسبوعا فاكثر.
ج- تسلم للنزيل ، بموجب ايصال ، الامانات الخاصة به والمحفوظة لدى ادارة المركز عند اطلاق سراحه.

المادة 20

لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة او اكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط
الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير.

المادة 21

أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، سواء داخل المركز او خارجه ، في أي عمل من الاعمال التي يقررها مدير
المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن الا في الاعمال الملائمه للنساء.
ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل اذا ثبت عدم قدرته على ذلك بتقرير من طبيب المركز.
ج- يحق للوزير ان يعفي النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل0

المادة 22

الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء
المادة22-
تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية
يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسة لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز0

المادة 23

تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الاشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية
المتعلقة بنظافة المركز و طعام النزلاء وملابسهم.

المادة 24

على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:-
أ-عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز الى آخر.
ب-قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه.
ج-بناء على طلب من أي جهة قضائية او أي جهة مختصة.
د-عند طلب مدير المركز.
هـ- عند طلب النزيل.

المادة 25

أ- اذا استدعت حالة النزيل علاجاً في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل الى المستشفى
وتتم اعادته الى المركز بعد الانتهاء من علاجه.
ب- يجوز للنزيل بموافقة الوزير المعالجة في مستشفى خاص وعلى نفقته الخاصة عند تعذر معالجته في المستشفيات الحكومية.

المادة 26

اذا تبين لمدير المركز ان نزيلاً مختل القوى العقلية وجب احالته الى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الاجراءات الطبية
اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك ، واذا انتهت مدة محكوميته وجب الافراج عنه فوراً مع
اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد مخاطبة الجهة المختصة0

المادة 27

للوزير بتنسيب من المدير اذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر خطي لنقل أي نزيل الى أي مكان لعلاجه
ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق احكام هذا القانون.

المادة 28

يسمح بزيارة النزيل المريض وفق تعليمات يضعها مدير المركز لهذه الغاية.

المادة 29

أ- اذا توفي النزيل في المركز فعلى المدير تبليغ الوزير بواقعة الوفاة ومكان وجود الجثة لاعلام المدعي العام وذوي
النزيل او الجهة المعتمدة للاجانب اذا كان المتوفى اجنبياً لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة مايلي:-
1-نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به.
2-تاريخ اخر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته.
3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها.
ج- على المدعي العام ان يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة .

المادة 30

تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة
مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية0

المادة 31

اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل
المادة31-
أ- تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير نائبا للرئيس .
2-امين عام وزارة العدل.
3- امين عام وزارة التربية والتعليم.
4- امين عام وزارة الصحة.
5-امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
6- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
7-مدير عام مؤسسة التدريب المهني.
8- مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ( مقررا).
ب-للجنة العليا الاستعانة باي شخص من ذوي الخبرة اذا وجدت ضرورة لذلك0

المادة 32

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء واصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذها.
ب-التنسيق بين الاجهزة المعنية لتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ خطط الاصلاح والتأهيل.
ج- اعتماد اسس برامج تدريب النزلاء وتشغيلهم والاستفادة من طاقاتهم الانتاجية واقرار التعليمات اللازمة لذلك.
د- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء واسرهم.
هـ- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء.
و-أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضها عليها.

المادة 33

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها
باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.

المادة 34

المعاملة التشجيعية للنزلاء
المادة34-
على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه
بالحبس شهراً او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقة من الافراج عنه اذا قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته.

المادة 35

للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك
وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة كاملة .

المادة 36

للوزير السماح للنزيل تحت الحراسة اللازمة بحضور جنازة احد اصوله او فروعه او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية.

المادة 37

المخالفات والعقوبات المسلكية
المادة 37-
مع مراعاة احكام قانون العقوبات و أي قانون آخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب التزيل لاي من الافعال التالية مخالفة
لاحكام هذا القانون:-
أ -التمرد او العصيان او العنف او الشروع باي منها او التحريض عليها.
ب – الحاق الاضرار المادية بابنية المركز او ملحقاته او معداته او مرافقه0
ج -حيازة أي مادة محظورة قانونا او تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية.
د -عدم المحافظة على الصحة العامة او البيئة او نظافة ابنية المركز او ملحقاته.
هـ- الحاق مرض او عاهة او اذى بنفسه او بالاخرين عن قصد.
و- عدم الاعتناء بما يسلم اليه من ادوات او لوازم.
ز-عدم القيام بما يعهد اليه من اعمال او التباطؤ في تنفيذها.
ح- تقديم الشكاوى الكيدية او الادلاء بمعلومات كاذبة او الصاق تهم بالاخرين.
ط- عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب او تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه.
ي-عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس او اتلافها او اضاعتها او التخلي عنها او بيعها او رهنها او ازالة ما عليها من علامات
وارقام.
ك- الظهور بمظهر مناف للحياء.
ل- ترك المكان او الموقع المحدد له او دون موافقة ادارة المركز.
م- اقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة اهمال او سلوك يؤدي الى ذلك.
ن- اساءة التصرف مع أي شخص في المركز.
س-ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز.

المادة 38

اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب
جسامة المخالفة أيا من العقوبات المسلكية التالية :-
أ-التنبية او الانذار.
ب-الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة عدم ايقاع هذه العقوبة مرة اخرى قبل مضي اسبوع على انتهاء
مدة العقوبة الاولى.
ج- الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون على ان لا تزيد مدة
الحرمان على اربعة عشر يوما في كل مرة.
د- الوضع في الحجز الانفرادي مدة لاتزيد على سبعة ايام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة.

المادة 39

أ- لا يجوز ايقاع أي من العقوبات المسلكية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون الا بعد اجراء تحقيق لمواجهة
النزيل بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله ودفاعه على ان يكون قرار ايقاع العقوبة مسببا.
ب-اذا كانت العقوبة تنبيها او انذارا يقوم بالتحقيق شفاها من ينتدبه مدير المركز لهذه الغاية على ان يدون مضمونه في
محضر يوقع عليه من قام بالتحقيق0
ج- اذا كانت العقوبة غير التنبيه او الانذار فيجري التحقيق كتابة بواسطة لجنة يشكلها مدير الادارة لهذه الغاية.

المادة 40

على مدير المركز احالة أي نزيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافا لاحكام أي تشريع معمول به.

المادة 41

احكام عامة
المادة41-
للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او أي من موظفي الوزارة او ضباط الامن العام
على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً0

المادة 42

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 43

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمواد الممنوع ادخالها
مع النزيل او ايصالها اليه.

المادة 44

يلغى قانون السجون رقم (23) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.

المادة 45

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق