قانون مراقبة المياه

المادة 1

يسمىهذا القانون ( قانون مراقبة المياه لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعنى لفظة – مدير – مدير دائرة الري والقوى المائية اوالموظف او الموظفين الذين ينوبون عنه.
تعنى لفظة – منطقة ري – أية منطقة اعلن عنها حسب الاصول في الجريدة الرسمية كمنطقة ري.
وتعني عبارة ( منطقة ري ) اية منطقة اعلن عنها حسب الاصول في الجريدة الرسمية ونشره بشانها جدول توزيع مياه
وتولت الحكومة مراقبة المياه فيها كلياً او جزئياً.
وتعني عبارة ( مشروع الري ) اي قنال او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء
او تحويله او بئر او سبر بئر ( بورهول ) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول
على الماء ورفعة ونقله واستعماله من اجل غايات الري او التجفيف الأولية.
وتعني ( جدول توزيع المياه ) السجل الذي يعين فيه مقدار حصص المياه المخصصة لقطع الاراضي المذكورة فيه
وتعني لفظة ( الصيانة ) حفظ وترميم مشاريع الري والمبالغ اللازمة لها وتشمل أجور ورواتب حراس المياه والمراقبين
واي اشخاص اخرين عينوا من اجل التاكد من توزيع المياه توزيعاً عادلاً.

المادة 3

يحق للمدير ان ينشئ مشروع ري ضمن منطقة ري بشرط استملاك الاموال عند الضرورة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الوقت.

المادة 4

يحق للمدير ان يراقب ويشرف على جميع مشاريع الري في اي منطقة ري.

المادة 5

على كل من يرغب في انشاء مشروع ري ضمن منطقة ري ان يستدعي الى المدير بطب تصريح بذلك قبل المباشرة باي عمل سوى البحث
ويكون المستدعي مسؤولا عن امتلاك او استئجار الاراضي اللازمة للعمل وعن جميع نفقاته وعليه ان يقدم ما قد يطلبه المدير
من معلومات.
اذا اقتنع المدير ان مشروع الري المنوي القيام به يلحق ضرراً بأية أموال او أرض او مشروع ري اخر او سكة حديد او طريق
او يتعارض مع التمتع باي حق تملك في ماء فيجوز له ان يرفض السماح بتنفيذ مشروع ري كهذا.

المادة 6

المادة 6 –
يحق للمدير في سبيل تنفيذ مشاريع الري ان يقطع الماء او ينقصه عن اي مشروع ري في منطقة ري بشرط ان يدفع تعويضاً لصاحب
ذلك المشروع اذا لحقه ضرر بسبب فعل المدير ما لم يتبين انه كان في استطاعة صاحب ذلك المشروع تجنب هذا الضرر لاستلامه
اعلانا في الوقت المناسب من المدير.

المادة 7

اذا ظهر للمدير – في اي وقت ان كمية الماء في منطقة ري غيركافيه لسد الحاجات العادية لتلك المنطقة يجوز له كترتيب
موقت ان يامر بتخفيض نسبي في الكيمة المخصصة لكل قطعة ارض مسجلة بالصورة التي يستنسبها وباجراء التغيير الذي يراه
ملائما في الترتيبات العادية لتوريد المياه ويكون له في ذلك الرأي المطلق.
ويشترط في ذلك انه اذا قرر المدير تخصيص جزء من المياه لقطعة ارض لم تكن لها حصة فيها حسب جدول تسجيل المياه المعمول
بموجبه فعليه ان يكلف صاحبها او اصحابها بدفع التعويض المناسب لاصحاب الاراضي التي نقصت مياهها من جراء هذا التغيير.

المادة 8

على المدير ان يهئ جداول توزيع المياه لكل قناة استنادا الى جدول تسجيل المياه موضحا فيه:
(1 ) حصص المياه لكل قطقعة ارض.
(2 ) مساحة السقي في كل قطعة ارض يحق لها السقاية.
تسلم نسخة من جداول توزيع المياه هذه الى كل مختار وتعلق نسخة منها في القرية او في مكتب مراقب توزيع المياه او دار
البلدية حسبما يستصوب المدير.
وعلى كل من له اعتراض على جداول توزيع المياه من ملاكي الاراضي السقي ان يقدم اعتراضه خطيا الى المدير خلال ثلاثين
يوماً من تايخ تعليق الجداول كما يعلن عنه في الجريدة الرسمية.
يبت المدير في هذه الاعتراضات ويكون قراره نهائياً.

المادة 9

يحق للمدير ان يغير جدول توزيع المياه من وقت الى اخر عندما يجد التغيير ضروريا.

المادة 10

10 – لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ان يعلن بأمر ينشره في الجريدة الرسمية أن المنطقة تأخذ ميهاها من مصادر
مشتركة هي منطقة ري.

المادة 11

اذا استعملت اية قطعة ارض سقي او جزء منها لاغراض غير الزراعة تفقد هذه القطعة او ذلك الجزء منها حقوقها في مياه الري
وتصبح هذه الحقوق ملكا للحكومة شريطة دفع تعويض مناسب لصاحب تلك الارض.

المادة 12

المادة 12 –
عند انشاء الحكومة مشاريع ري يجب ان تؤمن اولاً حقوق تملك الماء المدونة في سجل المياه، واي ماء زائد يبقى بعد ذلك
يعتبر ملكا للحكومة يضاف الى ما تملكه من حقوق عند نفاذ هذا القانون.

المادة 13

1 – اذا اتفق ثلثا اصحاب الاراضي السقي في اية منطقة على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضروريا من اجل توزيع المياه
توزيعا عادلا فيحق للمدير ان ينشى مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها.
2 – يتحمل جميع اصحاب الاراضي السقي في منطقة الري الذين يستفيدون من انشاء مشروع الري نفقات انشائة كل بنسبة حصص
المياه المقيدة على اسمه في جدول الحقوق.
3 – يقوم المدير عند اتمام مشروع الري باعداد جدول تحققات يبين فيه المبلغ المستحق على كل صاحب ارض محسوباً بالطريقة
الموصوفة في الفقرة السابقة ، وعدد الاقساط السنوية ، وموعد دفع كل قسط منها.
ترسل نسخة من هذا الجدول الى مأمور التسجيل المختص الذي عليه ان يعلق نسخة منه في دائرة التسجيل واخرى في مكان بارز
في دار البلدية او القرية او القرى وان يسلم نسخة لكل مختار في منطقة الري
4 – يجوز لاي صاحب قطقعة ارض او حصة فيها ذكرت في هذا الجدول ان يقدم اعتراضا خطيا الى المدير يعترض فيه على المبلغ
المتحقق عليه من نفقات انشاء مشروع الري وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تعليق الجدول في دائرة تسجيل المقاطعة او دار
البلدية ، بشرط ان يكون قد دفع تأميناً للمحاسب مبلغا يعادل 2% من المبلغ المعترض عليه. ويعاد هذا المبلغ لدافعه اذا
ثبت اعتراضه ويقيد ايردا للخزينة اذا رد.
يبت المدير في جميع الاعتراضات ويكون قراره قطعياً.
5 – بعد ان يبت نهائياً في جميع الاعتراضات على جدول التحققات يقوم المدير فورا بتصحيح هذا الجدول وتصديقة ، تحجز
كل قطعة او حصة فيها ذكرت في جدول حقوق المياه النهائي مقابل المبلغ المتحقق عليها في جدول التحققات المصدق. وتعتبر
مثل هذه النفقات ديوناً ممتازة ولا ترفع اشارة الحجز ما لم تدفع النفقات جميعها.
6 – يرسل جدول التحققات المصدق الى مأمور تسجيل المقاطعة لتحصيل المبالغ المقيدة على اسماء الاشخاص المختصين وفاقاً
لعدد الاقساط ومواعيد الدفع المعينة من قبل المدير.
7 – على مامور التسجيل ان لا يصدر سند تسجيل باية قطعة ذكرت في جدول حقوق المياه النهائي، او يجري اية معاملة بشأنها
، قبل ان يدفع صابحها اخر قسط مستحق عليه.
8 – يدفع كل ما يسترد من النفقات للخزينة ، ويقيد تحت الفصل والمادة الذين يعينهما وزير المالية.

المادة 14

المادة 14 –
تحصل نفقات انشاء مشاريع الري وصيانتها من اصحاب الاراضي المختصين ، بالطريقة التي يراها المدير.

المادة 15

اذا تأخر احد ملاكي اراضي السقي في منطقة الري عن دفع ما يترتب عليه من نفقات الصيانة او انشاء مشاريع الري، يحق للمدير
ان يقطع عنه الماء بعد انذاره خطيا بان اجراء مثل هذ سيتخذ ضده بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار الخطي.

المادة 16

يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون ، القيام بالبحث او باية عملية اخرى، ان يدخل اية ارض سواء اكانت ضمن منطقة
ري ام لم تكن على ان يدفع تعويضاً معقولا – موافقة المدير – عن اي ضرر سببه ذلك الشخص في قيامة بوظيفة.

المادة 17

يكون التصريح باستعمال ماء من اي مصدر لمقاصد صناعية او ميكانيكية تابعا بعد الان لموافقة مجلس الوزراء بالتشاور مع
المدير اذا كانت كمية الماء المطلوبة تزيد على خمسين متراً مكعباً في اليوم. ويجب ان ترفق الطلبات بالمخططات والتفاصيل
اللازمة لأيضاح نوع الطلب ومداه مع المعلومات الاضافية الاخرى التي قد تطلب بصورة معقولة.

المادة 18

المادة 18 –
يجوز للمدير من اجل مقاصد هذا القانون ان يمتلك اية ارض او عقار او كل او بعض حق تملك ماء بمقتضى احكام قانون الاستملاك.

المادة 19

مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للمدير من اجل اي تحقيق يجري بمقتضى احكام هذا القانون ان:
1 – يصدر مذكرات دعوة او اعلان او اوامر تقضي بحضور اي شخص او بابراز الوثائق التي يعتبرها لازمة من اجل هذا التحقق.
وان يسمع البينات ، ويتولى تحليف اليمين ، ويفرض غرامة لا تتجاوز دينارين على من يتخلف عن الامتثال لهذه المذكرة او
ذلك الأمر.
2 – يصرف النظر عن حضور اي شخص او ابراز اية وثيقة.

المادة 20

جميع الرسوم او الاجور او النفقات الواجب دفعها ، فيما يتعلق بتسوية المياه او غيرها بمقتضى هذا القانون ، تستوفي
بمقتضى احكام قانون جباية الاموال الاميرية.

المادة 21

المادة 21 –
لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيداً حق اي شخص في الاستقاء بجرة او وعاء يماثل ذلك لاغراض منزلية او لسقي الحيوانات
على انه يجوز للمدير ان يقيد باعلان ينشر حسب الاصول استعمال جميع هذه الحقوق او اي منها بالكيفية التي يرسمها ويقصره
على اماكن يحددها.

المادة 22

جميع المياه التي يحصل عليها بواسطة مشاريع تقيمها الحكومة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة قبل
اعلان تسوية المياه بمقتضى المادة (6) من قانون تسوية الاراضي والمياه ، تعتبر ملكاً للحكومة.
تباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها بالطريقة التي يقررها المدير.

المادة 23

بالرغم مما جاء في المادة( 4 ) من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ان يعين لجنة مياه لادارة
توزيع مياه اي مشروع من مشاريع الري.

المادة 24

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير صلاحية اصدار قرارات تعين فيها الامور التالية:
1 – صلاحيات وواجبات لجنة المياه.
2 – كيفية توزيع المياه المذكورة في جدول توزيع المياه.

المادة 25

لا يجوز للجنة المياه ان تنشئ اي مشروع ري او تصدر اي قرار يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 26

للمدير ، ان يعين اي شخص او اشخاص قد يرى ضرورة لتعيينهم للقيام بأي عمل بمقتضى هذا القانون او القرارات التي قد تصدر
من وقت الى الاخر بالاستناد الى المادة السابقة، وان يحدد اجور اتعاب هذا الشخص او اولئك الاشخاص.

المادة 27

لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ان يحل لجنة المياه اذا ظهر له ان المصلحة العامة تقضي بذلك ، والى ان يتم تعيين
لجنة جديدة يقوم المدير او الشخص الذي يفوضه باعمال اللجنة المنحلة.

المادة 28

كل من يتعمد تخريب اية مشاريع للري او الاضرار بها سواء اكانت في منطقة ري ام لم تكن – او يتعمد للاضرار في الماء
الموجود في مشاريع الري او الخارج منها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على مئة دينار او بكلتا
هاتين العقوبتين ، وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي
صرفت لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع الري او بأي جزء منها.

المادة 29

كل شخص يأخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء اوللانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول
عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن المدير، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او
بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين ، وعلى المحكمة فضلاً عن ذلك ان تأمر بازالة اية ترتيبات
او اشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.

المادة 30

كل من ياتي باي عمل من الاعمال التالية ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير
او بكلتا هاتين العقوبتين ، وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات
التي صرفت لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع الري او الطرق او الابنية او باي جزء منها.
1 – يسبب باي اهمال او توان منه ضرراً او تغييراً او توسيعاً او عرقلة في مشروع ري، او يتعرض لجريان الماء في اي مشروع
يأية صورة كانت.
2 – يدع بتنيجة اي اهمال او توان منه الماء يتسرب ويسبب ضررا لطرق او ابينة او مشاريع ري او اموال من اي نوع سواء
اكانت تخص الحكومة او كانت ملكاً خاصاً للافراد الجمعيات او الهيئات العامة.
3 – يفسد او ينجس او يلوث الماء الجاري في اي مشروع ري بحيث يجعله اقل صلاحا للاغراض التي يستعمل لها عادة.
4 – يخرب او يضر اويشوه او يزيل اية اشارة ري او اشارة ارتفاع او مقاييس ماء او وسائط اخرى ركزت بتفويض من قبل موظف
الحكومة.
5 – يعارض ايا من موظفي الحكومة اثناء قيامه بوظيفته.
6 – يعصى احكام اي اعلان ينشره المدير في الجريدة الرسمية بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات في عبر اي جزء
من مشروع الري.
7 – يخالف بصورة عامة اي حكم من احكام هذا القانون او من احكام اي قرار صدر بموجبه لم ينص له على عقوبة خاصة.

المادة 31

اذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد 28و29و30 من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود
في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار المدير الشخص المتضرر من تلك
الجريمة.

المادة 32

رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد 28-31 من هذا القانون، اذا حول اي ماء بنتيجة اية مخالفة ليستعمل خلافا لاحكام
هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة اية ارض ، يجوز للمدير ان يثمن هذه الفائدة وينزل من كمية الماء التي تستحقها
هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى حسب تقديره انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

المادة 33

اي شخص يتعمد تأدية شهادة كاذبة خلال اية اجراءات جارية بمقتضى هذا القانون سواء بالقسم او بدونه يعاقب بالعقوبات
المعينة للشهادة الكاذبة في قانون العقوبات.

المادة 34

لا تحول اية اجراءات متخذة بمقتضى هذا القانون دون اتخاذ اجراءات ضد مرتكب اية جريمة بمقتضى قانون العقوبات او اي
قانون آخر ، على ان لا يعاقب اي شخص مرتين من اجل جريمة واحدة.

المادة 35

يجري نشر اية مسألة بمقتضى هذا القانون بتعليقها او عرضها في مكاتب الحكومة في القضاء وفي القرية ذات العلاقة وبتوجيه
أنظار اهالي المنطقة ذات العلاقة اليها بواسطة مختاري القرى او بالوسائط التي تعين بتعليمات يصدرها المدير.

المادة 36

تلغى المواد 16-41 من قانون المياه رقم 38 لسنة 1946 واي تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل اصدار هذا القانون تكون
احكامه مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 37

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق