قانون مراقبة العملة الاجنبية
المادة 1
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يعين
مجلس الوزراء مواعيد تنفيذ احكامه كليا او جزئيا حسبما تقتضي الحال بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2
في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة – الوزير – وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني كلمة – البنك – البنك المركزي الاردني.
تعني كلمة – المجلس – مجلس ادارة البنك المركزي الاردني.
تعني عبارة – العملة الاجنبية – اية عملة او سند او كمبيالة او اعتماد او رصيد حساب او اية موجودات اخرى مما تكون
واجبة الدفع والتحصيل بغير العملة الاردنية.
تعني عبارة – الشخص المرخص – الشخص المرخص من قبل المجلس بالتعامل بالعملة الاجنبية.
المادة 3
المادة 3 –
أ- تعهد جميع الصلاحيات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون الى المجلس ، وذلك لغرض مراقبة العملة الاجنبية.
ب- للمجلس لغرض توزيع الواجبات حسب مقتضيات الحاجة وحصر المسؤولية ان يخول المحافظ أو نائب المحافظ او لجاناً يؤلفها
او موظفين الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 4
أ- لا يجوز لأي شخص:-
1) ان يشتري او يقرض او يبيع او يستقرض او يهب او يستوهب اي عملة اجنبية او يقوم بأية معاملة اخرى تختص بالعملة الاجنبية
الا من او الى شخص مرخص من قبل المجلس.
2) ان يقوم بتأدية اية مبالغ خارج المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها الى او في حساب اي شخص غير مقيم في المملكة
الاردنية الهاشمية.
3) ان يقتني من اي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او يبيع له اية اسهم او سندات الا بموافقة المجلس.
ب – لا يجوز لاي شخص الا بموافقة من المجلس:-
1) ان يمسك حسابا في دفاتره او سجلاته باسم شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، او
2) ان يحفظ حسابا في دفاتر او سجلات شخص يقيم خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 5
يعين المجلس الشروط التي بموجبها يعتبر الشخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لغرض هذا القانون ، ببيان يصدره
وينشره في الجريدة الرسمية من حين الى آخر.
المادة 6
لا يجوز للشخص المرخص ان يقوم بأي عمل من الاعمال المشار اليها في البندين ( 1 و2 ) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة
الا بوافقة المجلس او وفق الصلاحيات التي يخوله اياها.
المادة 7
أ) يعين الترخيص الذي يمنحه المجلس نوع العملات التي يجوز للشخص المرخص بالتعامل بها ، وللمجلس ان يصدر من وقت لاخر
تعليمات يعين فيها نوع وشروط المعاملات التي يجوز للشخص المرخص اجراؤها ولا يجوز له ان يجري اية معاملة الا بمقتضى
التعليمات الصادرة عن المجلس.
ب) للمجلس ان يلغي الترخيص اذا اقتنع ان الشخص المرخص لم يتقيد بأحكام هذه المادة.
المادة 8
للمجلس ان يصدر من وقت لآخر اوامر ينشرها في الجريدة الرسمية يطلب فيها ممن في حوزتهم او تحت تصرفهم اي نوع من العملة
الاجنبية ان يعرضوها للبيع بالسعر المعين في الامر ولا تشمل الاوامر المذكورة ما يملكه الاجانب المقيمون في المملكة
الاردنية الهاشمية من عملات دولهم الا اذا كانت هذه العملات ناجمة عن معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون
المادة 9
أ) لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي نوع من البضائع من المملكة الاردنية الهاشمية الى أية منطقة خارجها ما لم يقنع المجلس
بان البضائع سيعود اليها بشكل مفيد.
لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقوم او يمتنع عن القيام بأي عمل يقصد منه.
1) تأخير بيع البضائع لمدة غير معقولة بالنسبة الى مجرى التجارة الاعتيادي.
2) عدم دفع ثمن البضائع عند بيعها حسب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج) اذا صدرت بضائع بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولم تبع خلال المدة التي يعينها المجلس واقتنع المجلس بان
صاحبها لم يتخذ التدابير اللازمة لبيعها خلال مدة اضافية معقولة فللمجلس ان يصدر الاوامر التي يراها مناسبة لتأمين
بيع البضاعة لحساب صاحبها و اعادة ثمنها الصافي الى المملكة الاردنية الهاشمية بشكل مفيد.
د- للوزير بناء على توصية من المجلس ان يستثني اية بضاعة او اي بلد اجنبي من احكام هذه المادة.
المادة 10
أ) مع مراعاة الاستثناءات التي يعلن عنها المجلس لا يجوز لاي شخص الا بموافقة من المجلس ان يخرج من المملكة الاردنية
الهاشمية او يجلب اليها اية اوراق نقدية او مسكوكات او حوالات بريدية او ذهب او سندات او عملة اجنبية.
ب) مع مراعاة الاستثناءات التي يعلن عنها المجلس لا يجوز لاي شخص الا بموافقة من المجلس ان يشتري او يبيع اوراقا نقدية
باية عملة غير العملة الاردنية او ينفل ملكيتها بطريق اخر.
المادة 11
للمجلس ان يطلب من اي شخص ان يقدم له او لمن يعينه بالشكل الذي يقرره اية معلومات في حوزة ذلك الشخص او تحت اشرافه
تتعلق بالعملات الاجنبية خلال مدة معينة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
المادة 12
للشخص المرخص قبل قيامه باية معاملة من المعاملات الوارد ذكرها في هذا القانون ان يطلب من صاحب هذه المعاملة التصريحات
والمعلومات الضرورية للتحقق من انها من المعاملات التي يحق له القيام بها.
المادة 13
اذا رفض الشخص المرخص اجراء اية معاملة بداعي عدم جوازها فلصاحب العلاقة ان يعرض القضية على المجلس الذي يكون قراره
نهائيا.
المادة 14
على الشخص المرخص ان يزود المجلس بتفاصيل المعاملات الخاصة بالعملة الاجنبية وبالجداول الضرورية وذلك بالصورة والاوقاف
التي يعينها المجلس.
المادة 15
أ) كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة او الاوامر او التعليمات الصادرة بموجبه او هرب او حاول تهريب اية عملة
اجنبية باية صورة كانت يكون معرضا للادانة من قبل المجلس بغرامة لا تزيد على ثلاثة امثال قيمة العملة الاجنبية او
العملة او السند او التأدية او الذهب او المال المحول للخارج.
ب) واذا رأى المجلس ان المخالفة من الخطورة بحيث تستوجب الحبس مستقلا او اضافة الى الغرامة فرضها ، فعليه ان يحيل
القضية الى المحكمة التي لها ان تقرر حبس المخالف لمدة لا تزيد على سنة.
ج) تحصل الغرامات المفروضة من قبل المجلس وفق قوانين تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
د) تكون القرارات الصادرة من المحاكم الجزائية والمجلس تابعة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف بطلب من المحكوم عليه
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 16
بالاضافة الى العقوبات المذكورة في المادة الخامسة عشر من هذا القانون للمجلس ان يحرم الشخص المخالف لاحكام هذا القانون
بصورة مؤقتة من اجراء اية معاملة بالعملة الاجنبية وان يمنع الاشخاص المرخصين باجراء هذا المعاملات العائدة له. وللشخص
الذي قرر المجلس حرمانه ان يعترض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار المذكور ، ويكون قرار الوزير
نهائيا.
المادة 17
للمجلس ان يصدر التعليمات:
أ) لمنع المعاملات المتعلقة باية عملة كانت والعائدة الى اشخاص معينين او الى فئة معينة من الاشخاص
ب) لفتح حسابات خاصة لغرض المتاجرة مع بلاد معينة
ج) اتعيين عمولة البنك عن كل دينار على كافة المعاملات المشمولة بالمادة الرابعة من هذا القانون. مع تعيين طريقة استيفائها
ويستثنى من هذه العمولة المعاملات المالية غير التجارية التي تعود الى الحكومات الاجنبية او الى ممثليها في المملكة
الاردنية الهاشمية بشرط المقابلة بالمثل او الى هيئة الأمم المتحدة وفروعها.
د) لتسجيل ومراقبة السندات لحاملها وغيرها من السندات.
المادة 18
للمجلس ان يضع بموافقة مجلس الوزراء الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 19
ان المملكة الاردنية الهاشمية في عداد جداول المناطق الاسترلينية وللوزير ان يصدر امرا يعدل فيه الجدول اما بالاضافة
او بالحذف او بأي شيء اخر.
المادة 20
يلغى نظام الدفاع الاردني رقم (1) لسنة 1951 مع تعديلاته وتبقى جميع الاوامر والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب النظام
المذكور نافذة وتعتبر كانها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض واحكامه.
المادة 21
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.