قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت)
المادة 1
الفصل الاول – تعاريف
المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون مراقبة العملة الاجنبية (مؤقت) لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:
تعني كلمة المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني عبارة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني.
تعني كلمة الشخص : الشخص او اية هيئة اعتبارية.
تعني عبارة العملة الاجنبية : اية عملة غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملةالاردنية.
تعني كلمة الذهب : السبائك او الميداليات او النقود الذهبية او شهادات تملك الذهب والذهب باية حالة او صورة ما عدا الذهب الذي زادت قيمته بالتصنيع.
تعني عبارة الشخص المرخص : كل شخص او هيئة اعتبارية رخص لها بالتعامل بالذهب وبالعملات الاجنبية بموجب هذا القانون.
تعني عبارة البنك المرخص : البنك الذي رخص له بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك.
تعني عبارة وسائل الدفع الاردنية : الاوراق النقدية والمسكوكات الاردنية والاعتمادات المجيرة والشيكات و شيكات
المسافرين والسحوبات واذونات العملة.والكمبيالات والصكوك وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح
واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاردنية.
تعني عبارة وسائل الدفع الاجنبية : الاوراق النقدية والمسكوكات بالعملة الاجنبية والاعتمادات المجيرة والشيكات وشيكات المسافرين والسحوبات واذونات العملة والكمبيالات والسندات وكتب الاعتماد والكوبونات وقسائم الفوائد والارباح واية وسيلة اخرى محررة بالعملة الاجنبية.
تعني عبارة السندات الاردنية: الاسهم الاردنية والسندات المالية وسندات الحكومة والاوراق المالية(ما عدا اوراق
النقد) والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح المحررة بالعملة الاردنية.
تعني عبارة السندات الاجنبية : الاسهم والسندات المالية والحكومية والاوراق المالية (ما عدا اوراق النقد)والصكوك وشهادات التملك في شركات الاستثمار وشهادات الودائع وقسائم الارباح والحقوق في عائدات البترول المحررة بغير العملة الاردنية.
المادة 3
المادة 3:
تكون اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية ما يلي:-
أ- التأكد من استعمال ارصدة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الاجنبية لمصلحة الاقتصاد الوطني.
ب- التأكد من ان المبالغ المستحقة للملكة بالعملة الاجنبية والمستحقة عليها قد استوفيت بطرق صحيحة.
المادة 4
المادة 4:
يقوم البنك المركزي بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 5
الفصل الثاني – المعاملات الخاضعة لاحكام هذا القانون
المادة 5:
تخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون:
أ- المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والسندات الاجنبية.
ب- المعاملات بالذهب.
ج- معاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية ووسائل الدفع الاردنية والسندات الاردنية.
المادة 6
المادة 6:
تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتأتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:-
أ- العملات الاجنبية باي شكل وباية قيمة والتي تدخل او تحول الى المملكة بواسطة مقيم في المملكة ما عدا الشخص المرخص.
ب- اثمان البضائع المصدرة الى الخارج والدخل من الخدمات التي يقدمها اي مقيم في المملكة لغير مقيم.
ج- اثمان السندات وحصيلاتها عند الاستحقاق وقيمة الاسهم الاجنبية وارباحها واي دخل اخر يتحقق لحساب اي مقيم او بالنيابة
عنه من اي استثمار في الخارج.
د- حصيلة الهدايا والارث والعمولات والرسوم وحقوق الامتيازات واية مبالغ دفعت في الخارج لحساب مقيم في المملكة اوبالنيابة
عنه.
المادة 7
المادة 7:
يجوز للبنك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني ، اعفاء بعض البضائع والخدمات المصدرة من اعادة اثمانها بالعملات الاجنبية وينشر هذا الاعفاء في الجريدة الرسمية.
المادة 8
المادة 8:
يجوز ادخال وسائل الدفع الاردنية الى المملكة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
المادة 9
المادة 9:
لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة ممايلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:
أ- ادخال الذهب الى المملكة او تملكه او اخراجه منها وتنطبق احكام هذه الفقرة ايضا على غير المقيمين.
ب- دفع اية عملة اجنبية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى غير مقيم او وكيله.
ج- اخراج اية وسيلة دفع بالعملة الاجنبية الى خارج المملكة.
د- دفع اية عملة اردنية او اية وسيلة دفع بالعملة الاردنية او اقتراضها او منحها او تحويلها او فتح اعتماد بها الى
غير مقيم او وكيله.
هـ- شراء او امتلاك اسهم او سندات اجنبية مباشرة او بالواسطة.
و- تحويل سندات او اسهم اردنية او اجنبية الى غير مقيم او وكيله.
ز- اصدار كفالة مالية او القيام بالتزام مالي ، مشروط او غير مشروط لصالح غير مقيم او وكيله.
ح- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الاردنية لصالح غير مقيم او وكيله.
المادة 10
المادة 10:
يجوز للبنك المركزي ان يقرر بين الحين والاخر ، شروط بيع الذهب والعملات الاجنبية وشرائها وحدود اسعارها بالعملة الاردنية وينشر ذلك باية وسيلة من وسائل الاعلام.
المادة 11
المادة 11:
ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية مايلي:
أ- تعريف المقيم وغير المقيم في المملكة لغايات هذا القانون.
ب-اسماء الاشخاص المرخصين وعناوين متاجرهم.
ج- اية تعليمات أو قرارات او اوامر يرى ضرورة لنشرها لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 12
المادة 12:
يجوز للبنك المركزي:
أ- ان يعين الحد الاعلى من العملة الاجنبية التي يمكن للشخص المرخص الاحتفاظ بها وان يطلب بيع الزائد عن الحد المقرر الى البنك المركزي او التصرف به بالطريقة التي يقررها.
ب- ان يفحص دفاتر اي شخص في المملكة واية وثائق اخرى عندما يكون لديه معلومات بان ذلك الشخص يتعامل بالعملة الاجنبية او السندات والاسهم الاجنبية دون ترخيص او انه يحتفظ بذهب او عملات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون.
ج-.ان يطلب من اي شخص تزويد البنك المركزي باية معلومات او استيضاحات عن مصدر ما بحوزته من الذهب او العملة الاجنبية او الاسهم والسندات وتعامله بها وعلاقته المالية مع غير المقيم.
د- ان يفحص دفاتر اي شخص مرخص وحساباته واية وثائق تتعلق بالعملة الاجنبية.
هـ- ان يطلب من اي شخص بيع ما بحوزته من ذهب او عملات اجنبية او اسهم او سندات مالية اجنبية للبنك المركزي او لعملائه في الخارج بالطريقة التي يقررها ولا تطبق احكام هذه الفقرة على غير المقيمين الا اذا كان الذهب او العملات الاجنبية او الاسهم او السندات الاجنبية ناتجة عن معاملات خاضعة لاحكام هذا القانون.
و- ان يستوفي عمولة لا تزيد عن واحد بالالف عن اي مبلغ تمت الموافقة على تحويله بالعملة الاجنبية للخارج وان يعفى من هذه العمولة انواعا معينة من التحويلات.
ز- ان يشتري من الاشخاص المرخصين العملات الاجنبية وان يبيعها لهم بالشروط وبالاسعار التي يحددها.
ح- ان يفوض البنوك المرخصة باي من صلاحياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.
ط- ان يقرر الطريقة التي يدفع بها العملات الاجنبية والعملة الاردنية لاي بلد او منطقة تجارية او اتحاد اقتصادي او سوق مشتركة وان يقرر الطريقة التي تستوفى العملات الاجنبية منها.
المادة 13
المادة 13:
أ- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلومات والايضاحات اللازمة للتحقق من ان المعاملة تتفق واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ب- اذا رفض الشخص المرخص اجراء اية معاملة بداعي جوازها لمخالفتها احكام هذا القانون فلصاحب الطلب خلال سبعة ايام عمل من تاريخ الرفض ان يعرض الامر خطيا على البنك المركزي ويكون قراره نهائيا وللبنك المركزي ان يأمر الشخص المرخص باجراء المعاملة.
المادة 14
الفصل الثالث – الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية
المادة 14- أ- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبية بدون ترخيص صادر عن البنك المركزي.
ب- يضع البنك المركزي الشروط التي يجب ان تتوافر قبل منح الترخيص.
المادة 15
المادة 15:
على الشخص المرخص ان يحتفظ بسجلات دقيقة لجميع معاملاته بالعملة الاجنبية.
المادة 16
المادة 16:
أ-للبنك المركزي ان يلغي الترخيص اذا خالف الشخص المرخص اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ب- يبلغ قرار الالغاء خطيا وعلى البنك المركزي ان يعطي مهلة عشرة ايام عمل على الاقل للشخص المرخص الذي تقرر الغاء ترخيصه ليتصرف بالعملة الاجنبية التي بحوزته وفق الشروط التي ابلغ بها في قرار الالغاء.
المادة 17
الفصل الرابع – العقوبات
المادة 17- لمجلس ادارة البنك المركزي ان يفرض الغرامات على اي شخص اذا كانت لديه الاسباب التي تقنعه بان ذلك الشخص خالف اي حكم من احكام هذا القانون وتصدر قرارات تغريم المخالفين حسب الترتيب التالي:-
أ- يعاقب من يخالف احكام المواد التالية بغرامة لا تزيد عن (500) دينار اردني ولا تقل عن(50 ) ديناراً اردنيا وهي:
– المادة( 6 ) و(10)و (12-ج ) و (هـ) و(و) و (ط) و( 13-أ ) و( 14 )و( 15).
ب- يعاقب من يخالف احكام المادة( 8 )بغرامة لا تزيد عن (100 ) دينار اردني.
ج- يعاقب من يخالف احكام المادة( 9 ) بغرامة لا تقل عن( 100 ) دينار اردني ولا تزيد عن قيمة المخالفة.
د- يعاقب من يخالف احكام المادة( 12-أ ) بغرامة لا تزيد عن( 100 ) دينار اردني ولا تقل عن( 50 ) دينارا اردنيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة 18
المادة 18:
تدفع الغرامات خلال (30 ) يوما من تاريخ تبليغ قرار التغريم وتقيد لحساب خزينة الحكومة وتحصل وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 19
الفصل الحامس- احكام مختلفة
المادة 19- لا تطبق احكام هذا القانون او الانظمة أو التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على معاملات البنك المركزي او المعاملات التي يقوم بها البنك المرخص بالنيابة عنه.
المادة 20
المادة 20:
يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 21
المادة 21:
أ- يلغى قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959.
ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959 نافذة المفعول وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تعدل او تستبدل او تلغى.
المادة 22
المادة 22:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.