قانون مراقبة اعمال التأمين

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مراقبة اعمال التأمين لسنة 1965) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,.

المادة 2

الفصل الاولى
تعاريف
المادة 2-وتدل الالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون على المعاني المبينة ازاءها مالم تقم قرينة على خلاف
ذلك:-
1 – الوزير – وزير الاقتصاد الوطني او اي وزير اخر يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لاغراض هذا القانون
2 – المراقب – مراقب التأمين الذي يعينه الوزير لتنفيذ غايات هذا القانون.
3 – وكيل التأمين – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمنحه الوزير اجازة لتعاطي اعمال التأمين وكيلا لشركة تأمين مجازة
في المملكة او وسيط تـأمين مجاز.
4 – وسيط التأمين -الوسيط بين المؤمن والمؤمن له الذي لا يتقيد عمله بشركة تأمين معينة او بوكيل تأمين معين. ويجوز
له ان يعمل لحساب جماعات التأمين بالاكتتاب. ويكون مجازا من قبل الوزير.
5 – الوكيل بالعمولة – الشخص الذي يعمل في المملكة لقاء عمولة لصالح وكيل تأمين مجاز او اكثر في المملكة.
6 – المؤمن له – الشخص الصادر باسمه عقد التأمين.
7 -اخصائي تأمين على الحياه- ألشخص الحاصل على شهادة اخصائي تأمين على الحياة من احدى المؤسسات المعترف بها ويمارس
مهنة تقدير قيمة عقود التأمين على الحياة والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
8 – مدقق الحسابات- المحاسب القانوني المقبول بموجب قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (10) لسنة 1961 او اي قانون
يحل محله.
9 – الفرع -اي محل عمل داخل المملكة يؤسسه المؤمن لممارسة مهنته ويكون للفرع صلاحيه اصدار عقود التـأمين.
10 – البنك- اي بنك يعينه الوزير لحفظ الوديعة.
11 -عقد التأمين- وثيقة التأمين او اي عقد او اتفاق يخص التـأمين يصدره المؤمن أو أي تعهد عن مسؤولية خاصة بالتـأمين
مع عدم الاخلال بتعريف عقد التأمين الوارد في القانون المدني.
12 – الشركة- شركة التأمين المبينة احكامها في الفصل الثالث من هذا القانون
13 – الاجازة – اجازة ممارسة اعمال التأمين التي يمنحها الوزير للمؤمن بموجب احكام هذا القانون.
14 – قانون الشركات – قانون الشركات او اي قانون يحل محله.
15 – مخمن التأمين المجاز- الشخص الذي يخوله الوزير القيام باعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الادعاءات الناشئة
عن عقود التأمين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به بوصفه خبيراً.
16 – جماعات التأمين بالاكتتاب – جماعات التأمين التي تؤسس حسب نظامها الذي يقضي بمسؤولية أعضاء الجماعة عن نصيب معلوم
معين او نسبي من مجموع مبلغ عقد التأمين.
17 – اعمال التأمين- القيام بأية عملية للتأمين، وكالة او اصالة ، او عرض تلك العملية على الاخرين او اجتذابها او
قبولها او تحويلها، وتقدير او تخمين او تعديل او حل أو تسوية اي ادعاء بالتأمين ناتج عن عقد للتأمين.
18 – تشمل كلمة المؤمن شركة التأمين التي تؤمن مباشرة او بواسطة وكيل او مكتب رئيسي او فرع او وسيط كما تشمل وكيل
شركة التأمين القانوني وممثله او اي شخص مجاز بموجب هذا القانون للقيام باعمال التأمين.
19- تشمل عبارة ( حامل عقد التأمين) الشخص الذي اكتسب حقوق العقد ابتداء او حول اليه بصورة نهائية. ولا يشمل المحول
اليه الذي لم يكتسب تلك الحقوق بصورة مطلقة.

المادة 3

الفصل الثاني
انواع التأمين
المادة 3- انواع التأمين لاغراض هذا القانون هي:-
1 – التأمين على الحياة – ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة وتأمين العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما والادخار.
2 – التأمين ضد الحريق – ويشمل التـأمين ضد الاضرار الناتجه عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير
والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة
في التأمين ضد الحريق.
3 – التأمين ضد الحوادث – ويشمل التأمين ضد الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة
وضد خيانه الامانة والتأمين على السيارات والتأمين من المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التأمين
ضد الحوادث.
4 – التأمين البحري- ويشمل التأمين ضد الاضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة او اي شيء اخر يمكن تأمينه مما
له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والامتعة والاموال. سواء نقلت براً او بحراً او جواً او بكل الطرق وتشمل اخطار
المستودعات التجارية او بالاضافة اليها او اي اخطار عرضيه تحدث اثناء النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري.
5 – ضمان رؤوس الاموال – ويشمل التأمين الذي يلزم المؤمن بدفع مبلغ او عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة
او اكثر تدفع للمؤمن له ولا يشمل التأمين على الحياة وبالاقساط.
6 – انواع التأمين الاخرى وتشمل التأمين غير الوارد ذكره في هذه المادة والتي تشمل الاتفاقات المعروفة بالمراهنة
على الحياة( التنوتين).

المادة 4

الفصل الثالث
شركات التأمين
المادة 4
1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء تعاطت اعمالها مباشرة او بواسطة فرع او وكيل.
2 – تطبق احكام هذا القانون الخاصة بشركات التأمين الاجنبية على جماعات التأمين بالاكتتاب الا اذا نص صراحة على خلاف
ذلك.

المادة 5

1 – يشترط في شركات التأمين التي تتعاطى اعمالها في المملكة ان تكون شركات مساهمة عامة. ولا ينطبق ذلك على جماعات
التأمين بالاكتتاب.
2 – يجب ان يكون مستخدمو الشركة من الاردنيين. ويجوز للشركة ان تستخدم أخصائيين لا يزيد عددهم على ثلاثة من غير الاردنيين
وذلك بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني.
3 – لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة التأمين او لاي موظف او مستخدم فيها ان يتسلم عمولة: عن أية عملية تأمين، على ان
لا يؤثر ذلك على العقود السابقة لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 6

1 – يجب ان لا يقل رأسمال شركة التأمين المدفوع عن مئة ألف دينار اردني للشركات الاردنية وما يعادل مئتين وخمسين الف
دينار أردني للشركات الاجنبية,.
2 – اما اذا سجلت الشركة الاردنية بعد نفاذ هذا القانون، ولم يتم تسديد جميع قيمة اسهمها بعد ، فيجوز للوزير منحها
الاجازة على أن لا تباشر اعمالها الا بعد تسديد مئة ألف دينار من رأسمالها.
3 – على الشركة الاردنية التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون ان تسدد خمسين الف دينار من رأسمالها قبل المباشرة بالعمل
وان تسدد القيمة حتى المائة الف دينار خلال سنتين من تاريخ التسجيل.
4 – على الشركة الاردنية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكان رأسمالها المدفوع يقل عن مائة الف دينار ان ترفع رأسمالها
الى هذا الحد خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 7

1- لا تمنح الشركة اجازة لمزاولة اعمال التأمين الا بعد ان تتم اجراءات التسجيل بموجب قانون الشركات. ولا ينطبق هذه
النص على جماعات التأمين بالاكتتاب.
2 – لا يصرح بالعمل لأية شركة تأمين تابعة لأي بلد لا يعامل شركات التأمين الاردنية بالمثل وتستثنى من ذلك الشركات
القائمة حين صدور هذا القانون.

المادة 8

على شركات التأمين قبل المباشرة بأعمالها ان تقدم مبلغا من النقود او ما يعادله من اسهم وسندات مقبولة لدى الوزير
او رهن عقاري يوافق عليه الوزير مقداره:
1 – عشرون الف دينار اذا كانت الشركة تقوم بأعمال التأمين على الحياة.
2 – عشرة الاف دينار عن كل نوع من أنواع التأمين الاخرى.

المادة 9

تودع الوديعة في البنك باسم الشركة لامر الوزير واذا كانت رهنا عقاريا فيسجل في دائرة تسجيل الاراضي باسم الوزير اضافة
الى وظيفته بعد ان يقدر الملك المعطى عنه الرهن العقاري بواسطة خبراء يعينهم الوزير ولا يقل عددهم عن ثلاثة. وتكون
نفقات التقدير على الشركة ويجب ان لا يقبل وديعة لاغراض هذا القانون اكثر من ستين بالمائة من قيمة الاسهم والسندات
او من قيمة العقار المقدر اذا كانت الوديعة رهنا عقاريا.

المادة 10

للمحكمة ذات الاختصاص ولرئيس الاجراء حق الوديعة مباشرة دون اخد موافقة الوزير عن ديون ناتجة عن اعمال التأمين التي
تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها لديون اخرى.

المادة 11

على المراقب ان يطالب الشركة بتكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الاسهم والسندات والعقار
او لاي سبب آخر. وللوزير في حالة حدوث اضرار جسيمة بالعقار ان يعيد تقديره على حساب الشركة وان يطلب الى الشركة تسديد
الفرق حسب احكام هذا القانون وعلى الشركة ان تتم قيمة الوديعة خلال مدة اقصاها ستين يوما من تاريخ طلب الوزير.

المادة 12

على المراقب ان يطلب الى الشركة تكملة الوديعة ان قلت بسبب الحجز عليها او على بعضها من قبل المحكمة او رئيس الاجراء
وذلك حسب احكام المادة السابقة.

المادة 13

مع مراعاه المادة التاسعة من هذا القانون ، يجوز- بموافقة الوزير- استبدال الوديعة كلها او بعضها باي نوع من انواع
الوديعة شريطة ان لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

المادة 14

لا يجوز للبنك ان يسلم الوديعة المودعة لديه كلها او بعضها الى الشركة المودعة او اي شخص آخر ولا ان يتصرف بها باي
وجه من الوجوه مالم تصدر المحكمة حكما بذلك او بأذن خطي من الوزير يمنحه اذا اقتنع بان ليس على الشركة اية تبعه مالية
تتعلق باعمال التأمين وعلى الوزير في تلك الحال ان ينشر لهذا الغرض اعلانا في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية
قبل الاذن باعادة الوديعة او جواز التصرف بها على ان لا تقل المدة بين الاعلان وصدور الاذن بالتسليم او بالتصرف عن
شهرين. ولا يحق لدائرة تسجيل الاراضي ان ترفع اشارة الرهن عن العقار المعطى وديعة الا بأمر خطي من الوزير.

المادة 15

اذا كانت الوديعة نقودا ، فيجوز للبنك بعد اخذ موافقة الوزير ان يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها في اسهم وسندات
وعلى البنك ان يحصل جميع فوائد وارباح هذه الاسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة.

المادة 16

على الشركة والبنك ان يشعرا المراقب بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال سبعة ايام من حدوث النقصِ. ويجوز
للمراقب ان يطلب في اي وقت من البنك اية معلومات تفصيلية عن الوديعة. وعلى ان يقوم بتقديم تلك المعلومات دون تباطؤ.

المادة 17

الفصل الرابع
فروع شركات التأمين الاجنبية
المادة 17
بالاضافة للمعلومات المطلوبة بمقتضى هذا القانون وقانون الشركات على شركة التأمين الاجنبية التي تطلب فتح فرع لها
في المملكة ان تقدم ما يلي:
1 – بيانا عن حساب اعمال التأمين التي قامت بها في السنوات الثلاث السابقة لسنة تقديم الطلب وميزانيتها للسنة السابقة
مباشرة.
2 الشهادات والوثائق المثبتة ان لها في البلد المؤسسة فيه الأهلية القانونية التي تمكنها من القيام باعمال التأمين
التي تطلب ممارستها في الاردن.
وتكون تلك الوثائق مصدقة ومترجمة الى العربية.

المادة 18

يدير فرع شركة التأمين معتمد اردني الجنسية يكون مخولا قانونا من قبل الشركة وعلى الشركة اعلام المراقب في حالة استبدال
معتمدها بغيره.

المادة 19

1 – يجوز لشركات التأمين الاردنية والاجنبية العاملة في الاردن فتح فروع لها في انحاء المملكة على ان تقوم باعلام
المراقب بذلك قبل فتح الفرع.
2 – المركز الرئيسي لشركة التأمين مسؤول عن اعمال جميع الفروع وعن تقديم المعلومات الخاصة بها والمبينة في هذا القانون.
3 – يسمح للشركات الاجنبية التي تتعاطى التأمين على الحياة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تحول للخارج ما لا يزيد
عن عشرة بالمائة فقط من اقساط التأمين التي تستوفيها وذلك مقابل المصاريف واقساط اعادة التأمين وخلافه، اما رصيد الاقساط
المستوفاة فيتوجب الاحتفاظ بها في المملكة الاردنية واستثمارها فيها بالشكل المناسب الذي تقرره ادارة الشركة.

المادة 20

الفصل الخامس
وكلاء التأمين ووسطاه
المادة 20
يجب ان تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين.
1 – ان يكون اردنيا مقيما في الاردن.
2 – ان يكون قد تجاوز عمره الواحد والعشرين عاما.
3 – ان يكون غير محكوم عليه بجناية اوجنحة مخلة بالشرف والامانة او بالافلاس ولم يرد اعتباره بعد.
4 – ان يكون مسجلا في احدى غرف التجارة الاردنية.
ويجوز ان يكون وكيل التأمين شركة مؤسسة ومسجلة في الاردن.

المادة 21

يجب ان يكون لدى وكيل التأمين وكالة مصدقة حسب الاصول من موكله تخوله القيام بالاعمال التالية:-
1- تمثيله امام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية.
2- تسلم الانذارت والتبليغات والمخابرات الموجهة الى موكله.
3- تزويد الوزير والمراقب والهيآت الرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المطلوبة في هذا القانون او اي قانون اخر.
4 -دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الاخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين الصادرة منه عن الشركة.

المادة 22

للوزير ان يجيز لوسيط التأمين ممارسة مهنته في الاردن بواسطة وكيل اردني. وعلى وسيط التأمين ان يودع في البنك الوديعة
المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 23

على وسيط التأمين ان يقدم الى المراقب قبل حصوله علىاجازة التأمين شهادة صادرة عن البلد المسجل فيه اصلا ومصدقة حسب
الاصول تثبت انه مرخص له بممارسة هذه المهنة في ذلك البلد وانه مارس اعماله بوصفه وسيطا مسجلا لمدة خمس سنوات على
الاقل.

المادة 24

1- يجوز ان يكون وكيل التأمين ممثلا لعدة وسطاء تأمين مسجلين. وفي هذه الحال يجب ان تتعدد الودائع بتعدد الوسطاء.
2- على وسيط التأمين ان يحتفظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون والمطلوب من المؤمن الاحتفاظ بها.

المادة 25

الفصل السادس
اجازة التأمين
المادة 25- على كل من يتعاطى اعمال التأمين ، بأية صفة كانت باستثناء الوكيل بالعمولة ان يحصل على اجازة من الوزير
تخوله تعاطي تلك الاعمال. وذلك بعد ان يقوم بدفع الرسوم المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ولا
يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين لدى مراقب الشركات اجازة لممارسة اعمال التأمين
وينشر المراقب منح الاجازة في الجريدة الرسمية.

المادة 26

1 – يقدم طلب الاجازة الى الوزير بواسطة المراقب.
2 – بالاضافة لطلب الاجازة تقدم شركة التأمين مع ذلك الطلب المستندات التالية:-
1 – شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع.
2 – وثيقة تبين انواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها واذا كانت الشركة ترغب في تأسيس فرع لها في المملكة فللوزير
او من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات.
3 – وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع او الوكيل او ما يفيد تخويله ادارة الفرع وتوقيع عقود التامين وذلك في
حالة طلب تأسيس فرع شركة اجنبية.
4 – وثيقة مصدقة تثبت كون قانون البلد الذي تأسست فيه الشركة في الخارج يسمح للأردنيين والشركات الاردنية بتعاطي اعمال
التأمين فيه.
5 -اية مستندات اخرى يطلبها الوزير او المراقب.

المادة 27

1 – بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على اجازة التأمين. يقدم المراقب تقريرا الى الوزير يبين فيه ان رسوم طلب اجازة
التأمين المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون قد استوفيت. وان شروط منح الاجازة متوفرة او غير متوفره.
وذلك خلال شهر من تاريخ دفع تلك الرسوم.
2 – على الوزير ان يجبز او يرفض منح اجازة التأمين. وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب ويكون قرار الوزير
بالاجازة او الرفض نهائيا.
3 – ذا وافق الوزير على منح الاجازة ينظم المراقب شهادة اجازة التأمين بعد دفع الرسوم المنصنوص عليها في الانظمة الصادرة
بمقتضى هذا القانون.

المادة 28

تجدد اجازة التأمين سنويا بعد دفع رسوم التجديد المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ويتم تقديم طلب
التجديد الى المراقب ودفع الرسوم قبل شهر على الاقل من بدء كل سنة جديدة للشركة. وينشر دفع تجديد رسم التأمين في
الجريدة الرسمية.

المادة 29

يجوز للوزير ايقاف اجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يرتأيها على ان لا تتجاوز السنة او الغاؤها
في الحالات التالية:-
1 – اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون او قانون الشركات او اي قانون آخر.
2 – اذا امتنع عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونياً.
3 – اذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المؤمن عن اكمال النقص في
المدة المحدودة في هذا القانون.
4 – اذا تبين ان شركة التأمين الممنوحة لها الاجازة قد اصدرت قرارا بتصفيتها اختياريا او صدر قرار من محكمة ذات اختصاص
بتصفيتها او اعلن افلاسها او افلاس وكيلها او تبين للوزير بالدلائل ان الشركة خسرت اكثر من نصف رأسمالها او توقفت
اعمالها نهائيا.
5- اذا فقد المؤمن أخذ الشروط الواجب توفرها فيه بمقتضى هذا القانون.

المادة 30

اذا قرر الوزير ايقاف او الغاء الاجازة فيبلغ ذلك الى المراقب الذي يبلغه بدوره الى المؤمن موضحا المادة القانونية
التي اوقفت او الغيت الاجازة بموجبها او المخالفة التي ارتكبها والمدة التي سيتوقف فيها وان يذكر في التبليغ التاريخ
الذي تعتبر به الاجازة متوقفة او ملغاة.

المادة 31

اذا اوفقت أو الغيت الاجازة فلا يحق للمؤمن اصدار اي عقد جديد للتأمين او تعهد بتحمل المسؤولية ولكن تبقى جميع الحقوق
والالتزامات الخاصة بعقود التأمين الصادرة منه قبل ايقاف او الغاء الاجازة مستمرة كما لو كان المؤمن قائما بأعمال
التـأمين.

المادة 32

اذا الغيت الاجازة لأي سبب حسب احكام هذا القانون، فيجوز لذوي الشأن بعد ستة اشهر من تاريخ الالغاء ان يقدموا طلبا
الى الوزير بواسطة المراقب لاعادة الاجازة ويكون الطلب مؤيدا بوثائق تثبت زوال سبب الالغاء. ويكون للوزير حق الموافقة
وعدم الموافقة.

المادة 33

اذا رفض الوزير اعادة الاجازة حسب احكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة او فرع فعلى المراقب اذا لم يتخذ المؤمن
قرار بتصفيته ان يطلب من المحكمة تصفية اعمال التأمين العائدة للمؤمن.

المادة 34

في حالة ايقاف الاجازة لمدة معينة وتكملة المؤمن للشروط القانونية التي اوقفت الاجازة بموجبها تعاد له الاجازة بعد
انتهاء المدة من قبل المراقب اذا ثبت له توفر جميع شروط الاعادة.

المادة 35

في حالة الغاء أية اجازة او ايقافها من قبل الوزير يجب على المراقب ان يعلن ذلك في الجريدة الرسمية وان يبلغ جيمع
البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين.

المادة 36

الفصل السابع
السجلات
المادة 36
على المؤمن ان يحتفظ بدفاتر وحسابات اصولية لكل نوع من انواع التأمين على انفراد واعطاء ايصالات ذات ارقام متسلسلة.

المادة 37

االمادة 37
يجب على المؤمن ان يفتح سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والاقساط المستوفاة
وتاريخ الاصدار وان يحتفظ بسجل لطلبات التأمين على الحياة التي تقدم يذكر فيه تاريخ كل طلب واسم مقدمه والاجراء الذي
اتخذ بشأنه.

المادة 38

1- على المراقب ان يحتفظ بسجل يبين فيه اسماء شركات التـأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ ايداعها وقيمتها
والبنك الذي اودعت فيه او دائرة تسجيل الاراضي التي وضعت فيها اشارة الرهن اذا كانت الوديعة رهنا عقاريا كما يجب
ان يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الاجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي
توقفت عن تعاطي اعمالها والتي تم شطبها.
2- على المراقب ان ينشر في الجريدة الرسمية اسماء شركات التأمين وأسماء معتمديها المفوضين في المملكة واسماء وسطاء
التأمين المسجلين وممثليهم.

المادة 39

الفصل الثامن
المعلومات
المادة 39 -1 – على الشركة ان تقدم الى المراقب ميزانية سنوية مدققه من قبل مدقق حسابات عن اعمال كل فرع من فروع التأمين
، وذلك في خلال تسعة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. وعيها أيضا ان تقدم اليه تقريرا مفصلا عن اعمال التأمين التي
قامت بها خلال تلك السنة.
2 – على الشركات التي تتعاطى اعمال التأمين على الحياة او التأمين بالاقساط او ضمان رؤوس الاموال ان تقوم مرة على
الاقل في كل خمس سنوات بالتحريات عن احوالها المالية بما في ذلك تقرير الديون والموجودات وذلك بواسطة اخصائي تأمين
على الحياة. وان تقدم في خلال ستة اشهر من تاريخ تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير الاخصائي الى المراقب. ويجب ان
يحتوي ذلك التقرير على الطريقة التي اتبعت في حساب التقدير.

المادة 40

يجب ان يكون تقرير اعمال التأمين والحسابات الملحقة به والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وان يكون موقعاً عليها
من قبل رئيس مجلس الادارة واحد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع ومن المعتمد للتوقيع اذا كان المؤمن فرعا لشركة اجنبية
او وكيلالها. واذا كان وكيل الشركة الاجنبية شركة اردنية فيوقع عنها الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة الاردنية بموجب
قرار مجلس الادراة.

المادة 41

1- على الشركة ابلاغ المراقب كل تعديل قي عقد الشركة ونظامها وشروط التأمين العامة وكل تعديل في الاسس الفنية وجدول
قيم استرداد العقود ولا يعمل بهذه التعديلات الا بعد اعلام المراقب للشركة بان الوزير قد اقرها.
2- للمراقب ان يطلب اصلاح او استكمال المعلومات الواردة في اية وثيقة يقدمها المؤمن.
3 – يجوز للمؤمن ان يطلب من المراقب اصلاح اية معلومات قدمها اليه اذا كان الخطأ مطبعيا او نتيجة سهو او انه غير مقصود
ويجوز للمراقب قبل ان يقوم باجراء الاصلاح ان يطلب من الادلة ما يكفي لاقتناعه واذا امتنع عن اجراء الاصلاح رغم تقديم
الادلة فيجوز للمؤمن الاعتراض لدى الوزير مع تبيان الكيفية وطلب اجراء الاصلاح وللوزير ان يوعز باجراء الاصلاح او
ان يرفض ذلك ويتخذ الاجراء الذي يراه مناسبا.

المادة 42

للوزير بناء على تقرير من المراقب او اي ذي علاقة ان يعين اخصائي تأمين على الحياة ومدقق حسابات قانوني لتدقيق اعمال
الشركة وتقديم تقرير له عنها وتكون اجور التدقيق على حساب الشركة ويجوز للوزير ان ينشر تقرير في الجريدة الرسمية
اذا اعتقد بضرورة ذلك.

المادة 43

الفصل التاسع مواد متفرقة
المادة 43
1- على كل جمعية تأمين مؤسسة في الاردن وفق قانون الجمعيات ومؤلفة من اعضاء مجازين بالقيام باعمال التأمين ان تحتفظ
بسجل خاص لمحاضرها وان تزود المراقب بصور عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية.
2 -على الجمعية المؤسسة حسب احكام الفقرة السابقة ان تخرج من عضويتها كل مؤمن الغيت اجازته بقرار من الوزير حسب احكام
هذا القانون.
3- على الجمعية اذا توفرت لديها معلومات خاصة عن أي مؤمن قد تمس حقوق الغير والصالح العام أن تخبر بذلك المراقب.

المادة 44

على جماعات التأمين بالاكتتاب المؤسسة خارج الاردن ان تقدم الى المراقب حين طلب منحها الاجازة شهادة مصدقة من المراجع
المختصة في البلد المختصة في البلد المؤسسة فيه تثبت مضي خمس سنوات على تأسيسها وانها لا تزال تعتبر قائمة ومخولة
بممارسة اعمال التأمين وفق قوانين ذلك البلد وتخضع جماعات التأمين بالاكتتاب لشروط الوديعة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 45

المادة 45
اذا ارادت شركتان او اكثر خاضعة لاحكام هذا القانون الاندماج في بعضها لتكون شركة واحدة فيجوز للوزير ان يوحد اجازاتها
بعد ان تقدم كل منها تقرير مفصلا مؤيدا من قبل مدقق حسابات قانوني او اخصائي تأمين على الحياة يبين ان الاندماج لا
يضر بحقوق حملة عقود التأمين او حقوق الغير بصورة عامة.

المادة 46

1- بعد موافقة الوزير يعلن عن الاندماج وذلك قبل اصدار الاجازة بشهر في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية
ويكون لكل شخص يرى نفسه متضررا من هذا الاندماج ان يعترض لدى المراقب الذي يحاول ان يجري التسوية بين الفرقاء، فان
لم تتم التسوية فللمعترض الحق في مراجعة المحكمة لمنع اجراء الاندماج في خلال شهر من تاريخ اعلان فشل اجراءات التسوية
وترسل المحكمة نسخة من قرارها الى المراقب لتسجيله ولا يتم منح الاجازة في تلك الحال الا بعد صدور حكم المحكمة.
2 – للمحكمة ان تطلب ما تشاء من الادلة وان تسدعي الخبرا للاسترشاد بآرائهم قبل اصدار قرارهما بالقبول او الرفض.

المادة 47

1 -لا يجوز لاي شخص ان يؤمن خارج المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة على عقارات او اموال منقولة او غير منقولة موجودة
في المملكة او واردة اليها.
2 -لا تسري احكام الفقرة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج المملكة قبل نفاذ هذا القانون.
3 – يجوز اعادة التأمين في خارج المملكة من قبل المؤمن.

المادة 48

على شركات التأمين ان تضع تحت تصرف حاملي عقودها جميع البيانات الواجب تقديمها الى المراقب وان تسلم نسخة منها لكل
طالب بدون مقابل.

المادة 49

1 – على شركات التأمين ان تبقى لديها في الاردن الاموال التالية:-
أ- شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الاموال كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في الاردن. ويجوز
للوزير على ضوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد ان يخفض نسبة ما يجب الاحتفاظ به داخل الاردن مع ذلك الاحتياطي الى ما
يقل عن 50 % (خمسين بالمئة).
ب- شركات التأمين التي تمارس اعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين ، ما لا يقل عن 30% من المجموع
الإجمالي للاقساط التي تسلمتها في السنة السابقة.
ج- شركات التأمين التي تمارس انواع التأمين الاخرى ، ما لا يقل عن 40% من المجموع الاجمالي للاقساط المستوفاة في
السنة السابقة.
2- يعين الوزير كيفية توظيف الاموال المنصوص عليها في هذه المادة وتحسب الوديعة ضمن هذه الأموال.

المادة 50

تصدر العقود المستعملة في الاردن على الحياة وضد الحريق والحوادث باستثناء خيانة الامانة والمسوؤلية المدنية باللغة
العربية ويجوز ان تدرج ترجمة دقيقة لها بلغة اجنبية.

المادة 51

المادى 51
كل مؤمن اوقفت او الغيت اجازاته واستمر بممارسة اعمال التأمين بعد هذا الايقاف او الالغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد
على سنتين او بغرامة لا تزيد علىالالفي دينار او بكلتا العقوبتين.

المادة 52

لا تمنح اجازات تأمين عديدة لشركات تأمين اجنبية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ولمجلس الوزراء تمديد هذا المنع مدة اخرى حسبما يجده مناسبا.

المادة 53

على شركات التأمين العاملة في المملكة ان توفق اوضاعها حسب نصوص هذا القانون في مدة اقصاها سنة من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية والا اعتبرت انها غير مجازة لتعاطي اعمال التأمين. ويجوز للوزير تمديد هذه المدة ستة اشهر اخرى.

المادة 54

للوزير ان يصدر التعليمات الواجب اتباعها لمراقبة وتنظيم اعمال التأمين طبقا لنصوص هذا القانون على شكل قرارات تنشر
في الجريدة الرسمية.

المادة 55

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت للآخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وللغايات التالية
بوجه خاص:-
1 – تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون.
2 – الغرامات الواجب دفعها حين ارتكاب اية مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 56

تلغى احكام اي تشريع سابق تتعارض مع نصوص هذا القانون.

المادة 57

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كل ضمن اختصاصه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق