قانون محكمة بلدية معان

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية معان لسنة 1997 ) ، ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تحدث في مدينة معان محكمة تدعى (محكمة بلدية معان) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير إجراءات المحاكمة
فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة 3

المادة 3-أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها
القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية معان بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون
أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ
عليه ، وإلى أن يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.
ج- يعين لهذه المحكمة كاتب أو أكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما المحضرون والأذنة فيعينون بقرار
من وزير العدل بناء على تنسيب أمين عام وزارة العدل.

المادة 4

المادة 4- تخصع محكمة بلدية معان وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق
على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

المادة 5

المادة 5-أ- تلتزم بلدية معان بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب
القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاه
النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاه والموظفين المصنفين في محكمة بلدية معان خدمة مقبولة للتقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية
حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وإرسالها شهريا إلى وزارة المالية /التقاعد.

المادة 6

المادة 6-أ- لوزير العدل أن ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية معان أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو
مدعي عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي أو مدع عام في محكمة بلدية
معان.
ب- لوزير العدل أن ينتدب مدعي عام محكمة بلدية معان ليعمل قاضيا في هذه المحكمة.

المادة 7

المادة 7-أ- تختص محكمة بلدية معان في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لأحكام القوانين
التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والأنظمة أو تحل محلها.
1- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
2-قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم( 79 ) لسنة 1966.
3- قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
4- قانون رخص المهن رقم( 2 )لسنة 1979.
5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (3) لسنة 1979.
6- قانون رسوم الحرف والصناعات رقم( 16 ) لسنة 1953.
7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي
من قانون الصحة العامة رقم( 21 )لسنة 1971.
8- الجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر
من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم( 20 ) لسنة 1973 ، والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها
في الباب الحادي عشر من الكتابا الثاني من القانون المذكور.
ب- تحكم هذه المحكمة بإزالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالإضافة إلى العقوبات
التي تختص بالنظر فيها.

المادة 8

المادة 8- يكون لمدعي عام محكمة بلدية معان وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام
التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لأي منها صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها أو اصدرتها المجالس العسكرية للقوات
المسلحة الأردنية أو الأمن العام بشأن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها بموجب المادة( 7 ) من هذا القانون وذلك بالتعاون
مع الجهات القضائية في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام.

المادة 9

المادة 9-أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية معان إلى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة
المحكوم بها يتم تحويلها إلى الحبس وفقا لأحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية معان حق تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة طبقا لأحكام قانون العقوبات.

المادة 10

المادة 10 – يقوم محضرو محكمة بلدية معان ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.

المادة 11

المادة 11-أ- ترسل محكمة بلدية معان جدولا بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمس عشر يوما إلى النائب العام كما ترسل القضايا
المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها إلى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده أو إلى مدعي عام معان عندما
لا يكون للمملكة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام معان إذا لم يكن لمحكمة بلدية معان مدع عام استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية
خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

المادة 12

المادة 12- تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي أصبحت من اختصاص محكمة بلدية معان
عند العمل بهذا القانون وتحال الأحكام التي تصدر فيها إلى محكمة بلدية معان لتنفيذها وأما الأحكام التي صدرت قبل ذلك
ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية معان.

المادة 13

المادة 13 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

11 /3/ 1997

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق