قانون محكمة امانه العاصمة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة امانه العاصمة لسنه 1955 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1- يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة امانه العاصمة تتألف من قاضي منفرد تعينه وزارة العدلية مع من يحتاج اليهم من
الموظفين يتقاضون جميعهم رواتبهم من صندوق الامانة بالصورة التي يقرها مجلس الوزراء.
2- تنعقد محكمة امانة العاصمة في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير العدلية وتخضع لاشرافة.
3- يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى اخر قاضي محكمة امانه العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام ،و اي
قاضي صلح او مدعي عام او مساعد للنائب العام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة امانه العاصمة.

المادة 3

يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافا لاحكام القوانيين
الآتية والحكم بالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق الامانه من جراء تلك المخالفات:
1- قانون البلديات لسنه 1955
2- قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926
3- قانون الحرف والصناعات لسنة 1953
4- قانون امراض الحيوانات لسنة 1954
5- قانون النقل على الطرق لسنة 1936
6- ملاحقة مخالفات امر توقيف البناء والامتناع عن العمل المنصوص عليه في قانون تنظيم المدن لسنه 1955 وتقديم الشكوى
بها الى المدعي العام او محكمة حسب نوع المخالفة.
7- تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة امانة العاصمة ومحكمة البدائية فيما يتعلق بالمخالفات المبينة في هذه المادة والمادة(
6) الآتية:

المادة 4

1- تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافا وفق الاصول المعينة
في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
2- بالرغم عما ورد في اي تشريع اخر يقوم بتبليغات هذة المحكمة محضرو محكمة الامانه او من ينتدبهم وزير العدلية خطيا
من موظفي الامانة.

المادة 5

المادة(5 )
تؤدي الغرامة التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق الامانه وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تطبق احكام قانون العقوبات
فيما يتعلق بتبديل الغرامة بالحبس.

المادة 6

يستمر قضاه الصلح في رؤية الدعاوي التي اودعت لديهم قبل العمل بهذا القانون اما الاحكام التي يصدرونها في هذه القضايا
والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع لمحكمة امانه العاصمة لتنفيذها.

المادة 7

يلغى قانون محكمة بلدية عمان رقم( 32) لسنة 1949 وتعديلاته رقم 46 لسنة 1949 ورقم 25 لسنة 1953.

المادة 8

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق