قانون محكمة الجنايات الكبرى

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 16 /6/ 1976.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.
النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.
المدعي العام : المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.

المادة 3

أ- تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجنايات الكبرى) ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية
وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.
ب- تتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة،
ج- يخضع القضاة في المحكمة وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين.

المادة 4

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:-
أ- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(330) و(338) من قانون العقوبات المعمول به.
ب- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من (292) الى (302) من قانون العقوبات المعمول
به.
ج- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة 5

تمارس المحكمة والنيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقاً لقانون العقوبات وقانون أصول
المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون
بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في إجراء وظيفته.

المادة 6

تنعقد المحكمة في عمان أو في أي مكان آخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها
الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.

المادة 7

أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصاً بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام
بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك في أي مكان في المملكة.
ب- عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في
منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها، على أن يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة
الممكنة.
ج- للمدعي العام أن ينيب عنه أي مدعي عام آخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء إصدار قرار الظن
بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيداً في إجراءاته بأحكام هذا القانون.

المادة 8

تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة
المسؤولية القانونية عند وقوع أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الاجراءات.

المادة 9

أ- على المدعي العام أن يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على
سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها وأن يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من إصداره لقرار الظن.
ب- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع
قرار الظن لديه، وعلى المدعي العام أن يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة أيام من إعادة القضية إليه.

المادة 10

تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض
في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثمان وأربعين ساعة إلا عند الضرورة ولأسباب تذكرها في قرار التأجيل.

المادة 11

إذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة
أن تعفيه منها كلياً أو جزئياً إذا اثبت أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة.

المادة 12

تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام
المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام.

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم
عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي.
ب- لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
ج- الحكم بالاعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على النائب
العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه.

المادة 14

أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:-
1- القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية وأصبحت من إختصاص (محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدور هذا القانون
شريطة أن لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة.
2- القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية وأصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة
بعد صدور هذا القانون.
ب- للمحكمة أو النيابة العامة لديها أن تستمر في النظر أو في التحقيق في القضايا التي أحيلت اليها بمقتضى أحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت إليها، أو أن تعيد النظر أو التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقاً لمقتضيات القضية
وظروفها.

المادة 15

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الأحكام الواردة في أي قانون أو تشريع آخر ملغاة أو معدلة الى
المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب إختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق