قانون محاكمة الموظفين

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الموظفين لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز تعقب اي من موظفي الصنف الاول امام القضاء قبل احالته على المجلس التأديبي وفق الاحكام الواردة في انظمة موظفي
الحكومة سواء – كان الجرم المنسوب اليه ناشئاً عن الوظيفة أم لا ، غير انه يجوز للمدعي العام ق يحالة ما اذا كان
الجرم جناية او جنحة او يأمر – بموافقة وزير العدلية – بالقاء القبض على الموظف وتوقيفه ريئما ينظر المجلس التأديبي
في الامر ويقرر ما يراه بشأنه.

المادة 3

اذا قرر المجلس التأديبي وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق أي من موظفي الصنف الاول تجري محاكمته امام المحكمة البدائية
المختصة مهما كان نوع الجرم المنسوب اليه وتطبق في حقه الاصول والاحكام الجزائية.

المادة 4

اذا اتهم موظف من موظفي الصنف الثاني بارتكاب جرم ناشىء او غير ناشىء عن الوظيفة فتجري محاكمته من قبل المحاكم بالصورة
الاعتيادية ، ويترتب على المرجع القضائي المختص ان يعلم الوزير المختص بالامر خلال اربع وعشرين ساعة من مباشرة التعقبات
القضائية.

المادة 5

المدة 5
عند صدور القرار النهائي بالتهمة المنسوبة للموظف يجب ان ترسل نسخة عنه الى الوزير المختص.

المادة 6

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق