قانون مجمع اللغة العربية الأردني

المادة 1

يسمـى هـذا القــانون ( قانــون مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

المجمع

:

مجمع اللغة العربية الأردني المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون .

الرئيس

:

رئيس المجمع  .

المجلس

:

مجلس المجمع .

المكتب التنفيذي

:

المكتب التنفيذي للمجمع .

الأمين العام

:

أمين عام المجمع .

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.

 ب-  يرتبط المجمع برئيس الوزراء.

ج- يكون مقر المجمع في العاصمة.

المادة 4

يهدف المجمع الى تحقيق ما يلي-:

أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة.

ب- النهوض باللغة العربية لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.

ج- وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة وخارجها.

د- إحياء التراث العـربي و الإسلامي.

المادة 5

يتولى المجمع في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:-

‌أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.

‌ب-  تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها.

‌‌ج-  عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية.

‌د-   نشـر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الإعلام وتعميمها على أجهزة الدولة.

‌هـ-  إصدار مجلة دورية محكمة ورقياً وإلكترونياً تسمى مجلة مجمع اللغة العربية الأردني وأي مجلة متخصصة أخرى.

و-   التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل المملكة وخارجها وإقامة روابط علمية معها و توثيق الصلة بالمجامع العلمية واللغوية في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية.

المادة 6

يتألف المجمع من:

‌أ-  أعضاء عاملين لا يتجاوز عددهم ثلاثين عضواً.

ب- أعضاء مؤازرين.

‌ج- أعضاء شرف.

المادة 7

أ- يشترط في العضو العامل ان يكون:-

1- أردني الجنسية.

2- لا يقل عمره عن أربعين سنة.

3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.

4- ممن قدموا خدمات متميزة في الدراسات العربية في الآداب والعلوم والفنون.

‌ب- يشترط في العضو المؤازر أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ)  من هذه المادة باستثناء البند (1) منها .

‌ج- يشترط في عضو الشرف أن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات باللغة العربية.

المادة 8

 أ‌- ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن سيرته ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الانتخاب قانونية إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح قانونياً إذا حصل على أغلبية أصوات اعضاء المجلس الحاضرين .

ب‌- ينتخب العضو المؤازر بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تكون التزكية الخطية من عضو عامل واحد على الأقل.

ج- يعين عضو الشرف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المكتب التنفيذي.

المادة 9

أ- يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الاعضاء العاملين ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-

1- النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها .

2- انتخاب اعضاء المجلس العاملين والمؤازرين والرئيس واعضاء المكتب التنفيذي.

3- تعميم القرارات المتعلقة باللغة العربية وتوحيد المصطلحات على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص .

4- إحلال التسميات العربية محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع.

5- الموافقة على  مشروع الموازنة السنوية للمجمع لإقراره حسب الأصول .

6- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجمع وإقراره.

7- النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في المملكة أو خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه .

8- تأليف لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه ومن غيرهم من الخبراء لمساعدته على القيام بأعماله بناء على تنسيب المكتب التنفيذي.

9- أي مهام اخرى تناط به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذا القانون يستمر الرئيس والمجلس القائم عند نفاذ احكام هذا القانون في ممارسة مهامه وصلاحياته.

المادة 10

 أ- ينتخب المجلس من بين الأعضاء العاملين وبحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.

ب-  يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الاعضاء العاملين الحاضرين .

ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه بالطريقة التي ينتخب فيها الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

د-   يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

2- الاشراف على أعمال المجمع العلمية والادارية والمالية .

3-  دعوة المجلس والمكتب التنفيذي إلى الاجتماع ورئاسة الجلسات وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات .

المادة 11

أ- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ب- يجوز عقد اجتماع خاص للمجلس بناءً على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن عشرة من الأعضاء العاملين لمناقشة قضية تتعلق بمهام المجمع وأهدافه.

 ج- للرئيس دعوة الأعضاء المؤازرين وأعضاء الشرف لحضور الاجتماع العادي للمجلس.

المادة 12

يتـولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وثلاثة اعضاء عاملين ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

المادة 13

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- إدارة شؤون المجمع العلمية والإدارية والمالية والإشراف على أوجه نشاطه.

ب‌- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والتقرير السنوي عن أعماله وأوجه نشاطه ورفعهما إلى المجلس.

ج- إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل المجمع .

د-   الإشراف على انتخابات المجلس.

 

المادة 14

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر و كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن  ثلاثة من أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة 15

يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 16

أ- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجلس بما في ذلك حضور اجتماعاته  واجتماعات اللجان التي يشترك في عضويتها .

ب-  للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات المجلس وان يشترك في مداولاته وبحوثه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة 17

يفقد العضو العامل عضويته في المجمع بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-

أ-   إذا فقد أي شرط من شروط العضوية.

ب- إذا لم يعد قادراً على المشاركة في أعمال المجمع لأسباب صحية.

ج- إذا قبلت استقالته.

‌د-   إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.

المادة 18

يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الرئيس وبحضور الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف ومن يرى الرئيس دعوته لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه.

المادة 19

أ‌- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب‌- تتكون الموارد المالية للمجمع مما يلي:

1- المبلغ الذي يخصص له في الموازنة العامة للدولة.

2- ريع مبيعات مجلات ومنشورات المجمع.

3- المساعدات والتبرعات والهبات وأي اموال اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

4- أي رسم او بدل يتأتى له بموجب التشريعات النافذة .

5- ريع استثمار أموال المجمع.

ج‌- تخضع حسابات المجمع لتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة 20

يتمتع المجمع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 21

أ- تحدد مكافآت حضور اجتماعات المجلس واللجان والخبراء الذين تتم الاستعانة بهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس.

ب‌- تحدد المكافآت والجوائز والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق أهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته وشروط دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المجلس .

المادة 22

مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون تطبق على المجمع أحكام كل من نظام الخدمة المدنية ونظام اللوازم والنظام المالي ونظام الأشغال الحكومية ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات ( الوزير ) و ( الوزير المختص) ويمارس (الأمين العام ) صلاحيات  ( الأمين العام ) المنصوص عليها في تلك الأنظمة .

المادة 23

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 24

يلغى قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم ( 40) لسنة 1976.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق