قانون مجلس التعليم العالي

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون مجلس التعليم العالي لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس: مجلس التعليم العالي.
التعليم العالي: التعليم بعد المرحلة الثانوية لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة.
مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة ا لتي تتولى التعليم العالي بما في ذلك الجامعات وكليات المجتمع.
الجامعة: الجامعة المنشأة في المملكة بموجب قانون خاص.
حقل التخصص: تعليم نوع من أنواع المواد التعليمية أو المهارات بعد المرحلة الثانوية لمدة لا تقل عن سنة دراسية كاملة
في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.

المادة 3

المادة 3- ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي ) يتولى التخطيط والتنسيق للتعليم العالي ورسم السياسة العامة
له ومتابعة تنفيذها.

المادة 4

المادة 4- يتم تأليف المجلس من:
1- رئيس الوزراء رئيسا:
2- رؤساء مجالس أمناء الجامعات:
3- وزير التربية والتعليم:
4- رؤساء الجامعات: اعضاء
5- رئيس المجلس القومي للتخطيط:
6- أمين عام مجلس التعليم العالي:
7- ثلاثة أعضاء يعينون بادارة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء ممن تعتبر عضويتهم في المجلس مفيدة لأعماله لمدة
سنتين قابلتين للتجديد.

المادة 5

المادة 5- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تحديد اسس التعليم العالي وأهدافه.
ب- التخطيط لسياسة التعليم العالي.
ج- تخطيط القوى البشرية وتوجيهها في مجال التعليم العالي ومن ذلك السياسة العامة للدراسة في خارج المملكة.
د- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وإقرار حقول التخصص التي تدرس فيها والتغييرات التي تطرأ عليها.
هـ- دعم استقلال الجامعات الأردنية ، وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
و- رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.
ز- دعم الموارد المالية للتعليم العالي.
ح- تنسيق سياسة الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.
ط- تنسيق البحوث العلمية وربطها بحاجات وتنمية المجتمع الأردني.
ي- تنسيق حقول التخصص بين مؤسسات التعليم العالي.

المادة 6

المادة 6- يتولى رؤساء مجالس أمناء الجامعات نيابة رئاسة المجلس بالتناوب ولمدة سنة واحدة لكل منهم.

المادة 7

المادة 7- يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة الواحدة.

المادة 8

المادة 8- يعقد المجلس جلساته العادية وغير العادية بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه.

المادة 9

المادة 9 – يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

المادة 10

المادة 10 – يكون الأمين العام موظفا برتبة وزير يعينه مجلس الوزراء ويقترن تعيينه بإرادة ملكية سامية ، ويساعده في
مهامه جهاز من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس ويحضر جميع جلسات المجلس ويكون ارتباطه برئيس المجلس.

المادة 11

المادة 11 – للمجلس تكليف أي شخص أو لجنة بدراسة أي من الأعمال أو المهام المنوطة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها
إليه ، وله أن يقرر صرف المكافآت التي يرتئيها مقابل الأعمال التي قام بها ذلك الشخص أو تلك اللجنة.

المادة 12

المادة 12- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة
بالأمور المالية والإدارية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين.

المادة 13

المادة 13- يلغى أي حكم أو نص في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق