قانون مجلس البحث العلمي الاردني

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مجلس البحث العلمي الاردني لسنة 1972 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يؤسس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي الاردني ) يشار اليه فيما بعد ( بالمجلس
) مركزه عمان وله ان ينشيء فروعاً في أنحاء اخرى من المملكة.

المادة 3

المادة 3- تكون للمجلس شخصية اعتبارية مستقلة استقلالا مالياً وادارياً وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة او ان ينيب
عنه النائب العام وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات والوصايا من اشخاص طبيعيين او
اعتباريين وان يبرم العقود ويمثله رئيسه في علاقاته مع الغير.

المادة 4

المادة 4- يرتبط المجلس في جميع شؤونه برئيس الوزراء.

المادة 5

المادة 5- يهدف المجلس الى السعي لمواكبة التقدم العلمي في مجالات الحضارة والنهوض بالبحث العلمي ووضع نتائجه في خدمة
المجتمع الاردني توخياً لرفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

المادة 6

المادة 6- يتولى ادارة شؤون المجلس ادارة مؤلف من:
أ- رئيس الوزراء رئيساً.
ب- وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس
ج- استاذين من الجامعة الاردنية يسميهما مجلس الجامعة
د- سبعة اعضاء ممثلين للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والسلطات المعنية بالبحث العلمي التي يحددها مجلس الوزراء
هـ- عضو ممثل لكل من
1) القطاع الصناعي
2- القطاع التجاري
3) القطاع الزراعي
و- عضو عن الجمعيات العلمية
ز- عضو عن النقابات المهنية
ح- عضوين من المهتمين بشؤون البحث العلمي

المادة 7

المادة 7- المذكورون في الفقرات د ، هـ ، و ، ز ، ح ، من المادة السادسة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من نائب الرئيس
بعد استشارة الجهة المعنية بكل منهم.

المادة 8

المادة 8- يتولى المجلس لتحقيق أهدافه المهام التالية:
أ- وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحث العلمي في المملكة.
ب- تقديم المشورة الفنية والاقتراحات العلمية للقطاعين العام والخاص.
ج- تنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية البحتة والتطبيقية.
د- متابعة التقدم العلمي والتطور التقني في العالم.
هـ- العمل على تأمين موارد التمويل اللازمة له وتحديد طرق استثمارها وتعيين البنك او البنوك التي تودع فيها امواله.
و-تقديم المساعدات للباحثين العلميين بما فيها المساهمة في تغطية نفقات البحوث وتأمين متطلباتها.
ز- تشجيع العلماء والخبراء الاردنيين في الخارج على العودة الى المملكة للعمل في مجالات البحث العلمي وتطبيقاته.
ح-استخدام الباحثين العلميين والمستشارين في جميع المجالات لاغراض البحث العلمي.
ط-نشر ما يرى نشره مناسباً من البحوث العلمية وتسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة.
ي- انشاء مركز ( للوثائق العلمية ) ووضع فهرس موحد لجميع المراجع والمطبوعات المتوفرة في المكتبات.
ك-عقد المؤتمرات والندوات العلمية في المملكة والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج.
ل- التعاون مع الجمعيات والاتحادات والمنظمات العلمية المحلية والعالمية.
م- اية أمور اخرى ضرورية لتحقيق اهدافه.

المادة 9

المادة 9- يراعى ان يجري اختيار اعضاء مجلس الادارة من ذوي المؤهلات العلمية الجامعية القادرين على المساهمة في تحقيق
اهداف المجلس.

المادة 10

المادة 10- مدة العضوية في مجلس الادارة سنتان.

المادة 11

المادة 11- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويجوز دعوته
عند الضرورة اذا تقدم نصف الاعضاء بطلب خطي توضح فيه اسباب الدعوة.

المادة 12

المادة 12- تنتهي العضوية في مجلس الادارة في احدى الحالات التالية:
أ) الوفاة.
ب) الاستقالة.
ج) التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي.
د) مغادرة البلاد مدة تزيد على تسعة اشهر.
هـ) لمجلس الوزراء استبدال اي عضو في مجلس الادارة او تعيين عضو مكان آخر اذا شغرت عضويته

المادة 13

المادة 13- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه وتصدر
القرارت باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين.

المادة 14

المادة 14- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة 15

المادة 15- يقوم على تنفيذ قرارات مجلس الادارة جهاز تنفيذي يرأسه امين عام يعينه مجلس الادارة.

المادة 16

المادة 16- يمارس الامين العام الصلاحيات التالية:
أ) تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها مجلس الادارة.
ب) الاشراف على ادارة صندوق المجلس.
ج) الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس وادارته.
د) تولي امانة سر المجلس واللجان التي يشكلها والاشراف على المخابرات وضبط محاضر الجلسات وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن
جميع الامور المتعلقة بالمجلس غير المناطة صراحة بمجلس الادارة.

المادة 17

المادة 17- تحدد شروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمجلس والاشراف عليهم وعزلهم وتحديد اختصاصاتهم واجازاتهم ومكافآتهم
وصندوق ادخارهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بنظام خاص يصدر بمقتضى هذه القانون.

المادة 18

المادة 18- يحدد المجلس بدل اتعاب ونفقات اعضاء مجلس الادارة واللجان التي يشكلها بقرار منه على ان لا يتجاوز بدل الاتعاب
(خمسة ) دنانير للعضو عن كل جلسة يحضرها وشريطة ان لا يزيد مجموعها في السنة على ( خمسين ) دينار.

المادة 19

المادة 19- يكون للمجلس صندوق خاص تودع فيه امواله وفق احكام النظام.

المادة 20

المادة 20- تتألف موارد صندوق المجلس من:
أ) المخصصات التي ترصدها الحكومة في قانون الموازنة العامة لمجلس البحث العلمي الاردني.
ب) اجور الخدمات التي تقدمها اجهزة المجلس، واشتراكات ومبيعات المطبوعات التي تصدرها.
ج) التبرعات والهبات والوصايا الواردة للمجلس من اي مصدر شريطة موافقة مجلس الوزراء على قبولها.
د) اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
هـ) ريع اموال المجلس المنقولة وغير المنقولة ,

المادة 21

المادة 21- للمجلس حق الاتصال بجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات للحصول على التقارير والبحوث والاحصائيات والمعلومات
والبيانات التي لها صلة بالبحث العلمي.

المادة 22

المادة 22- يجوز انتداب او اعارة اي موظف في الحكومة او اي مؤسسة عامة للعمل في المجلس عملا متفرغا او جزئيا ويعتبر
عمل الموظف في المجلس استمرارا لعمله السابق.

المادة 23

المادة 23- تتعاون الادارات الحكومية والمؤسسات مع المجلس كلما طلب اليها ذلك.

المادة 24

المادة 24- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات صندوق المجلس.

المادة 25

المادة 25- تبدأ السنة المالية للمجلس في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول
من تلك السنة ,

المادة 26

المادة 26- للمجلس موازنة سنوية خاصة يعدها الامين العام ويقرها مجلس الادارة ,

المادة 27

المادة 27- يدير المجلس امواله بنفسه وينفق منها وفق النظام المالي الذي يضعه المجلس.

المادة 28

المادة 28- يعفى المجلس وفروعه الخاضعة لاحكام هذا القانون من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم تأمين او رسم طابع او
بريد او غير ذلك من التكاليف المالية ويعتبر هيئة حكومية.

المادة 29

المادة 29- تنتقل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب نظام مجلس البحث العلمي الاردني رقم (53) لسنة 1964 وتعديلاته
الى هذا المجلس.

المادة 30

المادة 30 – لمجلس الادارة تشكيل لجان خاصة من بين اعضائه او من غيرهم لمعالجة الامور التي يحيلها اليها.

المادة 31

المادة 31- لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 32

المادة 32- يلفي هذا القانون نظام مجلس البحث العلمي الاردني رقم (53) لسنة 1964 وكافة تعديلاته واية تشاريع اخرى تتعارض
مع احكامه.

المادة 33

المادة 33- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق