قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية )

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة – تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938) المعمول
به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية
منها .

المادة 3

يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق والى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون
.

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق