قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون ( القانون المؤقت بالغاء القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936
)ويعمل به من تاريخ 15-7-1936

المادة 2

المادة 2 – يلغى القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 والامران الصادران بموجب القانون المذكور
والمنشوران في العدد (498) المؤرخ 31 تشرين لاول 1935 والعدد (503) المؤرخ 17 تشرين الثاني 1935 من الجريدة الرسمية
مع ذيل الامر الثاني المنشور في العدد ( 521 ) المؤرخ 16نيسان 1936 من الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الالغاء نافذاً
من تاريخ 15-7-1936.

المادة 3

المادة 3 – ليس في الغاء القانون المذكور والامرين الصادرين بموجبه وذيل الامر الثاني ما يؤثر على ما يأتي من الامور:

أ – على النفاذ السابق للقانون المذكور وللامرين الصادرين بموجبه ولذيل الامر الثاني ولا على اي شيء تم اجراؤه او
تحمله بمقتضى اي منها
ب-على اي حق او اي ميزة او اي التزام او اية تبعة احرز او احرزت او نتج او نتجت او وقع او وقعت بمقتضى اي منها
ج- على اية عقوبة او اي ضياع حق او اي قصاص وقع بقرار حيال اي ذنب ارتكب خلافا لها
د- على اي تحقيق او اجراء قانوني او اية معالجة اتخذت فيما يتعلق باي حق او ميزة او التزام او تبعة او عقوبة او ضياع
حق او قصاص مما ذكر انفا ويجوز اتخاذ ومتابعة وتنفيذ اي من ذلك التحقيق او الاجراء القانوني او تلك المعالجة وفرض
اي من تلك العقوبة او ضياع الحق او ذلك القصاص كما انه لم يلغ القانون المذكور والامران الصادران بمقتضاه وذيل الامر
الثاني

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق