قانون مؤقت منظم لحمامات ماعين المعدنية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون حمامات ماعين المعدنية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يستوفى من الاشخاص الذين يستعملون حمامات ماعين المعدنية رسوم تعين مقدارها وطريقة جبايتها بموجب انظمة يصدرها
مجلس الوزراء بهذا الشأن.

المادة 3

المادة 3- يجوز لوزير المالية ان يعين بموجب عقد اي موظف او موظفين حسبما تقضي الضرورة بذلك للقيام باستيفاء الرسوم
المعينة في المادة الثانية من هذا القانون ولاجل تنفيذ احكام اي نظام يصدر بمقتضاه للمدة وبالراتب اللذين يجوز لمجلس
الوزراء ان يقررهما.

المادة 4

المادة 4- يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة تنص على تأمين سلامة وصحة الاشخاص الذين يؤمون حمامات ماعين المعدنية للاستشفاء
بها ، ويجوز ايضاً ان تنص على عقوبات تعين لزجر من يخالف تلك الانظمة على ان لا تزيد تلك العقوبات على خمسة جنيهات
غرامة او الحبس لمدة شهر واحد او لكلتا العقوبتين.

المادة 5

المادة 5- يلغى قانون رسوم حمامات ماعين المنشور في العدد ” 134 ” من الجريدة الرسمية والقانون رقم “15” لسنة 1943.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق