قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الاتحادات والمنازعات التجارية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمة.

المادة 2

المادة 2- من اجل اغراض هذا القانون:
تعني لفظة (مسجَل) ما يسجل بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظة (مسجِل) من يسجل الاتحادات التجارية.
وتعني عبارة (الاتحادات التجارية) أي اتحاد تجاري مؤقت ام دائمي يكون من شأن الغايات الاساسية التي ينطوي عليها نظام
ذلك الاتحاد تنظيم العلاقات بين العمال ومستخدميهم او بين العمال والعمال او بين اصحاب المصالح وأصحاب المصالح.

المادة 3

المادة 3- لا يسمح لاي اتحاد تجاري او أي عضو فيه ان يقوم باي عمل من اجل المقاصد التي تألف ذلك الاتحاد من أجلها ما
لم يكن قد سجل اولا. وكل اتحاد تجاري او موظف او عضو فيه يخالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين
جنيهاً فلسطينياً.

المادة 4

المادة 4- لرئيس الوزراء ان يعين اي شخص يراه مناسباً مسجلا للاتحادات التجارية.

المادة 5

المادة 5- يجوز لسبعة اعضاء او اكثر من اي اتحاد تجاري ان يسجلوا اتحادهم بمقتضى هذا القانون بعد ان يوقعوا على تعليماته
ويطبقوا احكام هذا القانون المتعلقة بالتسجيل.على انه اذا كانت احدى غايات ذلك الاتحاد غير قانونية فيعتبر هذا التسجيل
ملغى.

المادة 6

أ- يسجل بمقتضى احكام هذا القانون كل اتحاد تجاري او يحل في غضون ثلاثة شهور من تاريخ:
1- تأسيسه، او
2- اي اشعار من المسجل او يحل خلال المدة المعنية في هذه المادة وكل موظف فيه يعتبر انه ارتكب جريمة يعاقب عليها بغرامة
لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية عن كل يوم يبقى فيه ذلك الاتحاد بعد انتهاء المدة المذكورة بدون تسجيل.

المادة 7

تطبق الاحكام التالية فيما يتعلق بتسجيل اي اتحاد او تعليماته بمقتضى هذا القانون:
أ- يقدم الى المسجل طلب بتسجيل اي اتحاد تجاري وتعليماته مع نسخ عن التعليمات – وقائمة باسماء موظفي ذلك الاتحاد ووظائفهم.
ب- يقوم المسجل – بعد ان يقتنع بان ذلك الاتحاد قد قام بتطبيق الانظمة المتعلقة بالتسجيل المعمول بها بمقتضى هذا القانون
– بتسجيل ذلك الاتحاد وتعليماته استناداً الى احكام المادة الثامنة.
ج- لا يجوز تسجيل اتحاد تجاري تحت اسم مشابه لاسم قد سجل تحته اتحاد تجاري آخر غير منحل او قريب من ذلك الاسم بحيث
يحتمل ان يغش به الاعضاء والجمهور.
د- يصدر المسجل شهادة تسجيل عند تسجيله اتحاداً تجارياً.

المادة 8

أ- يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل اي اتحاد تجاري عندما يقتنع بان طالبي التسجيل غير مصرح لهم بطلب التسجيل او ان غايات
الاتحاد غير قانونية او ان طلب التسجيل غير مطابق لاحكام هذا القانون.
ب- عندما يرفض المسجل تسجيل اي اتحاد تجاري عليه ان يعلم فوراً طالبي التسجيل باسباب الرفض كتابة.
جـ- يستأنف قرار رفض المسجل لتسجيل اي اتحاد تجاري الى محكمة الاستئناف التي لها لدى استئناف كهذا ان تصدر القرار
الذي تراه موافقاً ومتضمناً اية تعليمات فيما يتعلق بنفقات الاستئناف ويكون قرارها هذا قطعياً.
د- يجوز لوزير العدلية بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر انظمة في اصول استئناف كهذا تنص على اسلوب اداء الشهادة
وتعيين الوقت الذي يقدم فيه الاستئناف والرسوم الواجب دفعها والاصول المتبعة وطريقة تبليغ المسجل عن الاستئناف.
هـ- للمسجل الحق في ان تستمع اقواله في أي استئناف كان.

المادة 9

أ- يحق للمسجل ان يلغي تسجيل اي اتحاد تجاري بناء على طلب ذلك الاتحاد يقنع به المسجل بالصورة التي يريدها او بناء
على قناعته بان شهادة التسجيل قد حصل عليها بالغش او الغلط او بان ذلك الاتحاد بعد تسلمه اعلاناً من المسجل قد خالف
أي حكم من احكام هذا القانون او انه توقف عن تعاطي العمل.
ب- يرسل المسجل اعلاناً الى ذلك الاتحاد بمدة لا تقل عن شهرين قبل ان يتم الالغاء يبين فيه باختصار اسباب الالغاء
المنوي اجراؤه الا اذا توقف ذلك الاتحاد عن تعاطي العمل ففي هذه الحالة يرسل اعلان الالغاء فوراً.
ج- يستأنف قرار المسجل بمقتضى هذه المادة الى محكمة الاستئناف طبقاً لعين الشروط التي نص عليها من اجل استئناف رفض
المسجل تسجيل اي اتحاد تجاري ويجوز لوزير العدلية بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر انظمة في اصول المحاكم تنص على
الامور التي يمكن من اجلها ان تصدر انظمة في اصول المحاكم فيما يتعلق بالاستئناف ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً.

المادة 10

أ- على كل امين صندوق او موظف آخر لدى اتحاد تجاري مسجل ان يقدم في الوقت الذي تقضي به تعليمات ذلك الاتحاد كما هو
مذكور فيما بعد الى اعضاء الاتحاد عند اجتماعهم او عندما يطلب اليه ذلك حساباً صحيحاً بكل ما قبضه ودفعه من نقود منذ
تقديمه آخر حساب مماثل مع ما لديه من رصيد وصكوك وضمانات عائدة لذلك الاتحاد.
ب- تدقق هذه الحسابات من قبل شخص او اشخاص مناسبين يعينهم الاتحاد التجاري.
جـ- يسلم امين الصندوق او اي موظف آخر حسبما تكون الحال اذا طلب اليه ذلك عند تدقيق الحسابات الى الاتحاد ذلك الرصيد
الذي ظهر اثناء التدقيق انه مطلوب منه وجميع الضمانات والاثاث والدفاتر والاوراق والاموال العائدة للاتحاد والتي لا
تزال بين يدي ذلك الموظف او امين الصندوق او بعهدتهما.
د- اذا قصر امين الصندوق او اي موظف آخر في تسليم تلك الاشياء والوثائق المطلوبة بالفقرة (جـ) اعلاه فيجوز لهيئة ادارة
ذلك الاتحاد او لاي عضو بالنيابة عنه ان يقيم الدعوى في المحكمة ذات الصلاحية من اجل الرصيد الذي ظهر نتيجة الحساب
الذي قدمه آخر مرة انه لا يزال مطلوبا منه والنقود التي قبضها منذ ذلك الوقت والضمانات والاثاث والدفاتر والاوراق
والاموال التي لا تزال تحت تصرفه او بعهدته العائدة لحساب ذلك الاتحاد غير انه يجوز لامين الصندوق او لذلك الموظف
الآخر ان يقيم الدليل من اجل اية مبالغ يكون دفعها منذ ذلك الوقت لحساب الاتحاد.

المادة 11

يقدم كل اتحاد تجاري مسجل بيان الحسابات المعد والمدقق بموجب المادة العاشرة الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه
الى اعضاء الاتحاد. وكل موظف لا يقوم بتطبيق احكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على 25 جنيهاً فلسطينياً.

المادة 12

تعطى نسخة عن تعليمات اي اتحاد تجاري مسجل الى اي شخص يطلبها بعد ان يدفع مبلغاً لا يزيد على (150) ملا على ان تحتوي
هذه التعليمات على الامور التالية:
أ- اسم الاتحاد التجاري.
ب- جميع الغايات التي تألف من اجلها الاتحاد والقصد الذي يستعمل من اجله رأس المال والشروط التي يحق لاي عضو ان يستفيد
بموجبها والغرامة التي يمكن فرضها على اي عضو لدى ذلك الاتحاد.
جـ- كيفية وضع التعليمات وتغييرها وتعديلها والغائها.
د- النص من اجل تعيين وعزل هيئة الادارة العامة وامين الصندوق واي موظف آخر.
هـ- النص من اجل كيفية حفظ حسابات صحيحة ومستوفاة من قبل امين الصندوق.
و- النص من اجل استغلال رأس المال او ايداعه في بنك وتدقيق حساباته اما سنوياً او في اوقات معلومة.
ز- فحص الدفاتر واسماء اعضاء الاتحاد من قبل اي شخص له علاقة في رأسمال الاتحاد.
ح- كيفية حل ذلك الاتحاد التجاري.

المادة 13

يسجل كل تغيير يجري في تعليمات اي اتحاد تجاري مسجل لدى المسجل ويكون نافذ المفعول من تاريخ تسجيله الا اذا عين تاريخ
متأخر في التعليمات ويجب ان لا تغير تلك التعليمات بحيث تصبح خلواً من الاحكام المنصوص عليها في المادة 12 من هذا
القانون.

المادة 14

يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة تتعلق بالتسجيل بمقتضى هذا القانون وبصورة خاصة دون اجحاف بالصلاحيات العامة الآنف
ذكرها فيما يتعلق:-
أ- بالختم- اذا كان ثمة ختم -الذي يستعمله المسجل من اجل التسجيل بمقتضى هذا القانون.
ب- بالنماذج التي تستعمل من اجل التسجيل.
جـ- بفحص السجلات والوثائق المحفوظة لدى المسجل وعمل نسخ عن اية قيود.
د- بالرسوم الواجب دفعها لدى المسجل من اجل التسجيل والفحص او اية خدمة اخرى او امر مذكور او مسموح به بمقتضى هذا
القانون، و،
هـ- بصورة عامة من اجل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- لا تطبق احكام قانون الجمعيات لسنة 1936 او احكام اي قانون آخر حل محله على الاتحادات التجارية كما هي معرفة
في هذا القانون شرط ان تطبق تلك الاتحادات التجارية احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق