قانون مؤقت لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ذيل قانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعني كلمة ( اردني ) في هذا القانون او في اي نظام يوضع بموجبه كل شخص حاز على الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون
الجنسية الاردنية ويجوز لأي شخص عربي فلسطيني يحمل جنسية فلسطينية الاستحصال على جواز سفر اردني بموجب قانون جوازات
السفر رقم – 5 لسنة 1942..

المادة 3

المادة 3- تطبق احكام قانون جوازات السفر المذكور والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه على الاشخاص الذين
يستحصلون على جوازات سفر بمقتضى هذا الذيل

المادة 4

املادة 4- رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق