قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1948 – 1949

المادة 1

1- ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1947 – 1948 المالية بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1947 المنشور في العدد 898 من
الجريدة الرسمية تستوفى ايضا خلال السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان 1948 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر اذار سنة 1949.

المادة 2

2- يعمل بهذا القانون المؤقت من تاريخ 1 نيسان سنة 1948.

المادة 3

3- رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق