قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1947 – 1948

المادة 1

1- يسمى هذا القانون ( قانون الضرائب الاضافية لسنة 1947 – 1948 المالية ) ويعمل به ابتداء من السنة المذكورة.

المادة 2

2- تستوفى اضافة الى رسوم الجمارك قدرها واحد ونصف في المئة من قيم جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم المذكورة.

المادة 3

3- يضاف عشرون في المئة على رسم المكوس على المشروبات الروحية المصنوعة في شرق الاردن الذي يستوفي بمقتضى قانون صنع
المسكرات لسنة 1928 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

المادة 4

4- يضاف خمسون في المئة الى الضرائب والرسوم التالية:-
أ- ضريبة الدخل التي تستوفي بمقتضى القانون المؤرخ في 18\3\1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.
ب- رسوم المحاماة التي تستوفي بمقتضى القانون رقم 33 لسنة 1944 ، او القانون رقم 34 لسنة 1944 ، وأي تعديل طرأ او
يطرأ عليه.
ج – الرسوم التي تستوفى من الاطباء والصيادلة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

المادة 5

5- يضاف خمسة وسبعون في المئة الى رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 20\3\1933 ، واي تعديل طرأ
او يطرأ عليه.

المادة 6

6- تستوفى الضرائب الاضافية المبينة في هذا القانون عن السنة المالية التي تبدأ بتاريخ 1 نيسان سنة 1947 وتنتهي في
غاية 31 اذار سنة 1948.

المادة 7

يحل هذا القانون محل القانون رقم 7 لسنة 1947 الذي الغي بموجبه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق