قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( القانون المؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تمدد مدة المجلس التشريعي الحالي الى خمس سنوات.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( القانون المؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تمدد مدة المجلس التشريعي الحالي الى خمس سنوات.