قانون مؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي الحالي

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( القانون المؤقت لتمديد مدة المجلس التشريعي )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تمدد مدة المجلس التشريعي الحالي الى خمس سنوات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق