قانون مؤقت لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك

المادة 1

المادة الاولى
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة الثانية- يخصص مرتب شهري قدره ثمانية جنيهات فلسطينية و (750) ملا لشيخ مشايخ الكرك من تاريخ 19-6-1949 ويؤدى
من مخصصات التقاعد.

المادة 3

المادة الثالثة – رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق