قانون مؤقت لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك
المادة 1
المادة الاولى
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة الثانية- يخصص مرتب شهري قدره ثمانية جنيهات فلسطينية و (750) ملا لشيخ مشايخ الكرك من تاريخ 19-6-1949 ويؤدى
من مخصصات التقاعد.
المادة 3
المادة الثالثة – رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.