قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تأجيل بيع الاراضي الزراعية المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين ) ويعمل به من
تاريخ 1949/9/2.

المادة 2

المادة 2- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولنهاية شهر ايلول سنة1951 لا تباع اية ارض زراعية من نوع الميري تنفيذاً
للديون المؤمن عليها بما في ذلك تأمينات المصرف الزراعي او اية ارض من النوع المذكور يطلب بيعها نتيجة لاجراءات قضائية
ولو لم يكن مؤمناً عليها وتكون فائدة الديون خلال هذه المدة بمعدل لا يتجاوز 4% في السنة على ان لا تدخل هذه المدة
في حساب مرور الزمن وعلى ان لا يؤثر ذلك في حق الدائن يطلب حجز اموال المدين المنقولة وغير المنقولة التي هي من نوع
الملك الجائز حجزه قانونا.

المادة 3

على المدين المشمول دينه باحكام هذا القانون ان يدفع الدين المتحقق وفوائده على ثلاثة اقساط سنوية متساوية ، القسط
الاول في 1 تشرين اول سنة 1949 والقسط الثاني والثالث 1 تشرين اول من كل سنة من السنتين التاليتين لهذا التاريخ. اما
الديون التي تتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1949 فيدفع نصفها بتاريخ 1 تشرين اول سنة 1950 والنصف الثاني في 1 تشرين
اول سنة 1951 والديون التي نتحقق بعد تاريخ 1 تشرين اول سنة 1950 فيجري دفعها دفعة واحدة في 1 تشرين اول سنة 1951
يجوز ان يؤدى القسط المستحق بكامله حبوبا بسعر يقرره مجلس الوزراء

المادة 4

المادة 4- اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط بتاريخ استحقاقه فللدائن ان يراجع دائرة الاجراء ويطلب حبسه المدة القانونية
بعد ان يثبت عدم الدفع بمذكرة رسمية من الدائرة المختصة وبعد ان يثبت الدائن اقتدار المدين على دفع القسط المستحق
من امواله المنقولة او غير المنقولة التي هي من غير الاراضي الزراعية الاميرية وبعد ان يدفع الرسوم المتوجبة قانوناً.
على ان التضييق على المدين بالحبس من اجل احد الاقساط لا يحول دون طلب حبسه عن الاقساط الباقية عن استحقاقها.

المادة 5

المادة 5- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق