قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي
المادة 1
الفصل الاول / مواد عامة
1- يسمى هذا القانون (قانون تقاعد الجيش العربي) ويعمل به من اول شهر نيسان سنة 1944.
المادة 2
2- في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني عبارة:
“الجيش العربي”، قوى الامن العام لشرق الاردن بما في ذلك مصلحة السجون والافراد الاضافيين والافراد الاحتياطيين ولكنها
لا تشمل الافراد الخصوصين وموظفي الجيش الملكيين،
“قانون التقاعد”، القانون رقم- 3 لسنة 1941 حسبما يعدل من حين الى آخر ،
“ضابط دائمي” كل من كان من افراد الجيش العربي حائزا على رتبة دائمية من لدن سمو الامير المعظم.
” ضابط احتياطي” كل من كان من افراد الجيش العربي حائزا على رتبة احتياطية من لدن سمو الامير المعظم.
وتكون لجميع التعابير الاخرى نفس المعاني المعينة لها في قانون الجيش العربي لسنة 1927 وفي قانون التقاعد حسبما يعدل
من حين الى آخر.
المادة 3
الفصل الثاني / الغاء رواتب المعزولية
3- لا تخصص رواتب معزولية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وكل من يتقاضى راتب معزولية في هذا التاريخ يجب ان
ينظر في امره وفقا للمادة 33 من قانون التقاعد.
المادة 4
الفصل الثالث / تقاعد واكراميات ضباط الجيش العربي الدائميين وعائلاتهم
4- بالرغم مما ورد في المادة الثانية من قانون التقاعد تطبق الفصول الثالث والرابع والخامس من القانون المذكور على
ضباط الجيش العربي الدائميين ويعتبر هؤلاء الضباط موظفين تابعين لاحكام تلك الفصول مع مراعاة التعديلات التالية للمواد
المبينة فيما يلي من ذلك القانون:-
أ) يستعاض عن المادة السادسة بالمادة الآتية:-
“يكون جميع ضباط الجيش العربي الدائميين تابعين للتقاعد بشرط ان لا يخصص راتب تقاعد في اية حالة قبل ان تكون قد دفعت
عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة كضابط دائمي او كضابط احتياطي او في سائر الرتب الا حيث يكون قد نص على خلاف ذلك”.
ب) يستعاض عن المادة الثامنة بالمادة الاتية:
“تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد لضباط الجيش العربي الدائمين من تاريخ احرازهم اول رتبة كضابط دائمي او كضابط احتياطي
او من تاريخ التحاقهم في الخدمة في سائر الرتب. ولا تدخل في الحساب اية خدمة قام بها الضابط قبل بلوغه الثامنة عشرة
من عمره وتدخل في حساب الخدمة المقبولة للتقاعد المدد التي يقضيها هؤلاء الضباط في الاسر من قبل العدو. واية خدمة
سابقة لضابط دائمي في الجيش العربي مما يحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى
هذا القانون ، بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة. واذا التحق ضابط ما بوظيفة تابعة
للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد فان خدمته في الجيش العربي كضابط دائمي او كضابط احتياطي وفي سائر الرتب تحسب
خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى ذلك القانون بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة، ولا تدخل
في حساب التقاعد اية مدة بقي فيها ضابط ما بدون استخدام.
ج) يستعاض عن الفقرة الاولى من المادة التاسعة بما يأتي ويظل الباقي من المادة المذكورة دون تغيير:
“يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية قائد الجيش العربي ان يحيل على التقاعد اي ضابط دائمي اكمل خمس عشرة سنة خدمة
مقبولة للتقاعد”.
د) يحل الجدولان الاول والثاني الملحقان بهذا القانون محل الجدول المذكور في المادة 38.
هـ) بالنسبة للضباط المدرجة اسماؤهم في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون تكون مدة خمس وعشرين سنة بدلا من ثلاثين
السنة المبينة في المادة الرابعة عشرة من قانون التقاعد.
المادة 5
الفصل الرابع / تقاعد واكراميات ضباط الجيش العربي الاحتياطيين وعائلاتهم
5- لا يستحق ضباط الجيش العربي الاحتياطيون التقاعد الا بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون، ولا تستحق عائلات هؤلاء
الضباط التقاعد الا بمقتضى المواد السابعة والثامنة والتاسعة من هذا القانون. ولا تقطع عائدات التقاعد من مرتبات الضباط
الاحتياطيين المذكورين ولا من رواتب تقاعد عائلاتهم.
المادة 6
6- اذا عجز ضابط من ضباط الجيش العربي الاحتياطيين اثناء خدمته عن اداء واجبات وظيفته بسبب حادث او مرض او علة اخرى
ووقع هذا اثناء قيامه بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا مما يكون عزوه الى طبيعة وظيفته فيمنح هذا الضابط راتب تقاعد
بمعدل النسب التالية من مرتبه حين حدوث العجز ، عندما تكون مقدرته على اعالة نفسه قد:
عطلت تعطيلا خفيفا 60/5
عطلت تعطيلا جزئيا 60/10
عطلت تعطيلا جسيما 60/15
عطلت تعطيلا كليا 60/20
المادة 7
7- اذا توفي ضابط من ضباط الجيش العربي الاحتياطيين ممن يستوفون راتب تقاعد بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون
فتمنح عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يستوفيه وقت وفاته.
المادة 8
8- يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون كل فرد من افراد عائلة الضابط
الاحتياطي المتوفي ستمائة مل ، واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار.
غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز مقدار راتب تقاعد الضابط الاحتياطي المتوفي محسوبا
بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون.
المادة 9
9- اذا قتل ضابط من ضباط الجيش العربي الاحتياطيين او توفي بنتيجة اضرار اصابته فادت فعلا الى وفاته من جراء قيامه
بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته فيخصص لعائلته راتب تقاعد بمقدار ربع المرتب الاخير
الذي كان يتقاضاه.
يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلته ستماية مل ؛ واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان
الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار ، غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز
مقدار نصف المرتب الاخير الذي كان يتقاضاه.
المادة 10
10- تطبق على ضباط الجيش العربي الاحتياطيين المواد 12و13و22و23و24و25و26و27و29 من قانون التقاعد بقدر ما تسمح بذلك
الظروف ، وللاغراض المقصودة من المواد المذكورة يعتبر هؤلاء الضباط موظفين.
المادة 11
الفصل الخامس / الضباط الذين يخدمون بعقود خاصة
11- يكون الضباط الذين يخدمون بموجب عقود خاصة تابعين للتقاعد فقط اذا كانت عقود استخدامهم تنص على ذلك والى المدى
المعين في العقود المذكورة.
المادة 12
الفصل السادس / تقاعد واكراميات افراد الجيش العربي من غير الضباط وعائلاتهم
12- لا يستحق افراد الجيش العربي من غير الضباط التقاعد الا بمقتضى المادتين 13و14 من هذا القانون ، ولا تستحق عائلاتهم
التقاعد الا بمقتضى المواد 15و16و17 من هذا القانون. ولا تقتطع عائدات التقاعد من مرتبات الافراد المذكورين ولا من
رواتب تقاعد عائلاتهم.
المادة 13
13- اذا اكمل فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط خدمة ثلاثين سنة في سائر الرتب فيكون تابعا للتقاعد بمقتضى المادة
14 من قانون التقاعد. وتحسب المدد التي يقضيها هؤلاء الافراد في الاسر من قبل العدو من قبيل هذه الخدمة.
المادة 14
14- اذا عجز فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط اثناء خدمته عن اداء واجبات وظيفته بسبب حادث او مرض او علة اخرى
ووقع هذا اثناء قيامه بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته فيمنح هذا الفرد راتب تقاعد
بمعدل النسب التالية من مرتبه حين حدوث العجز عندما تكون مقدرته على اعالة نفسه قد:
عطلت تعطيلا خفيفا 60/5
عطلت تعطيلا جزئيا 60/10
عطلت تعطيلا جسيما 60/15
عطلت تعطيلا كليا 60/20
المادة 15
15- اذا توفى فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط ممن يستوفون راتب تقاعد بمقتضى المادتين 13 أو 14 من هذا القانون
فتمنح عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يستوفيه وقت وفاته.
المادة 16
16- يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه بمقتضى المادة الخامسة عشرة من هذا القانون كل من افراد عائلة اي
فرد متوفى من افراد الجيش العربي من غير الضباط ستمائة مل ، واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك
فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار؛ غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز مقدار راتب تقاعد الفرد
المتوفي من افراد الجيش العربي من غير الضباط محسوبا بمقتضى المادتين 13 أو 14 من هذا القانون.
المادة 17
17- اذا قتل فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط او توفي نتيجة اضرار اصابته فادت فعلا الى وفاته من جراء قيامه
بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته، فيخصص لعائلته راتب تقاعد بمقدار ربع المرتب الاخير
الذي كان يتقاضاه او بمقدار نصف المرتب المذكور اذا كان قد اكمل خدمة ثلاثين سنة في سائر الرتب.
يعتبر الحد الأدنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلته ستماية مل، واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان
الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار، غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة بهذه الصورة يجب ان لا يتجاوز
مقدار نصف المرتب الاخير الذي كان يتقاضاه او مقدار ذلك المرتب الاخير بكامله اذا كان قد اكمل خدمة ثلاثين سنة في
سائر الرتب.
المادة 18
18- ان الخدمة السابقة لأي فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط مما يحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد
تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى هذا القانون بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة المذكورة واذا
التحق فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد فان خدمته في سائر الرتب
في الجيش العربي تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى ذلك القانون بشرط ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها عن الخدمة
المذكورة.
المادة 19
19- تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد في سائر الرتب لافراد الجيش العربي من غير الضباط اعتباراً من بداية التحاقهم في
خدمة الجيش العربي، غير ان هذه الخدمة للافراد المدروجة اسماؤهم في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون تحسب اعتبارا
من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1925 مضافة اليها المدة المبينة ازاء اسم كل فرد منهم في الجدول المذكور.
المادة 20
20- تطبق على افراد الجيش العربي من غير الضباط المواد 12و13و22و23و24و25و26و27و29 من قانون التقاعد بقدر ما تسمح بذلك
الظروف، وللاغراض المقصودة من المواد المذكورة يعتبر هؤلاء الافراد موظفين.
المادة 21
الفصل السابع / الاصول والالغاءات
21- تطبق المواد 41 الى 43 من قانون التقاعد على الضباط على افراد الجيش العربي من غير الضباط.
المادة 22
22- اذا كان شخص غير تابع للتقاعد بمقتضى احكام هذا القانون قد دفع عائدات تقاعد قبل نشر هذا القانون فترد اليه هذه
العائدات عندما يطلب استردادها.
المادة 23
23- ان متأخرات عائدات التقاعد الواجب دفعها بمقتضى اية مادة من مواد هذا القانون من قبل اي ضابط دائمي او اي ضابط
احتياطي او اي فرد من افراد الجيش العربي من غير الضباط يجوز – عندما يطلب ذلك الضابط او الفرد دفعها – ان تدفع اقساطا
او بأية صورة اخرى قد يأمر بها مجلس الوزراء.
المادة 24
24- يلغى كل ما هو معمول به من نصوص القوانين والانظمة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون من جميع تعديلاته وذيوله
بقدر ما تتعلق بالضباط والافراد من غير الضباط في الجيش العربي الذين يقعون الان تحت احكام هذا القانون بشرط ان لا
يكون هذا الالغاء مانعا من تطبيق تلك النصوص للغايات المذكورة في المواد 33 الى 40 من قانون التقاعد.
الجدول الاول: جدول باسماء ضباط الجيش العربي ومدد خدماتهم قبل 1 كانون الثاني سنة 1925 بمقتضى الفقرة ( د ) من المادة
الرابعة من هذا القانون:-
مدة الخدمة الاسماء
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوم/شهر/سنة
14/06/19 السيد عبد الرحمن العلاوي
6/03/01 السيد احمد ابو راس
5/04/01 السيد خليل جلوة
5/10/03 السيد عثمان كثوفة
1/09/24 السيد محمد نديم رجب
0/04/21 السيد رفاعي الحمود
2/11/24 السيد كامل عبد القادر
3/04/22 السيد صالح العيد الفاخوري
6/00/02 السيد اديب ابو الشعر
6/02/00 السيد يوسف ابو شحوت
2/08/02 السيد احمد بسلان
6/02/03 السيد كامل ناجي
11/07/21 السيد محمد امين الدقوري
4/03/00 السيد هاشم قانوق
2/10/15 السيد علي مراد الكردي
6/00/08 السيد عبد الفتاح نعمان محمد
3/00/21 السيد رشيد محمود اسماعيل
0/09/13 السيد محمد سليمان المبيضين
6/03/02 السيد مسعود يوسف الهنداوي
0/06/06 السيد سعود يوسف الهنداوي
1/00/01 السيد يوسف الطلاق الاحمد
1/05/23 السيد محمد داوود الفسمة
1 11 الرئيس السيد صالح العقرباوي
29 3 10 الشريف محمد بك هاشم
3 10 10 السيد عبد الرحمن زعرور
17 السيد بكر محمد علي
1 5 2 السيد عبد الله سالم اليعقوب
13 2 3 السيد رشيد احمد
7 11 2 السيد عباس نصار الفاخوري
14 4 13 السيد محمد فوزي موسى المغربي
20 5 11 القائممقام صدقي بك القاسم
29 7 13 القائد عبد الرحمن بك الجمل
25 8 13 الرئيس شرف الدين بك يحي
14 7 5 الرئيس مصطفى بك حكمت
10 17 سليمان بك صبحي عبد القادر العمري
الجدول الثاني / جدول باسماء بعض ضباط الجيش العربي ومدد خدماتهم قبل 1 كانون الثاني سنة 1925 بمقتضى الفقرتين(د)
و (هـ) من المادة الرابعة من هذا القانون:-
مدة الخدمة الاسماء
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوم/شهر/سنة
14/10/29 السيد عبد القادر باشا الجندي
21/5/7 السيد بهجت طبارة
12/6/24 السيد عاهد السخن
12/2/10 السيد راضي عناب
8/7/4 السيد نمر العمري
9/1/6 السيد احمد صدقي الجندي
13/2/18 السيد عيد السحاقات
11/10/29 السيد صالح زكي كشكش
الجدول الثالث / جدول باسماء افراد الجيش العربي من غير الضباط ومدد خدماتهم قبل 1 كانون الثاني سنة 1925 بمقتضى
المادة(19) من هذا القانون:-
مدة الخدمة الاسماء
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يوم/شهر/سنة
3/9/12 السيد فارس كريشان
5/6/0 السيد عبد الجواد الفلاح
1/4/17 السيد صايل محمد من الكرك
2/7/1 السيد قاسم موسى الديري
6/1/20 السيد عبد الرزاق عبدالله السالم
1/0/9 السيد على احمد الخشمان من السلط
1/2/24 السيد مصطفى بن حسن المغربي
1/0/1 السيد احمد يوسف ابو عزام
4/3/0 السيد سليم محمد ابو قورة
3/1/0 السيد مسعد بن جريس المدانات
2/1/13 السيد امين عبد الفتاح حسن الريال
3/3/22 السيد صفر خيري دولتكري
1/0/1 السيد ابراهيم عمر المبيضين
3/2/0 السيد صالح مصطفى – من وادي السير
1/6/0 السيد محمد سعيد القواص من السلط
4/3/15 السيد فرحان ابراهيم اندراوس من الحصن
2/4/9 السيد طعمة عطا الله جريس
2/1/22 السيد نعمة سعيد الخوري
6/1/12 السيد عبد الرحيم بن مصطفى الجمل
15/1/4 السيد الحاج موسى بن علي
3/7/22 السيد ابراهيم السعد الريحاني
6/2/1 السيد عبد القادر مطاوع
4/5/29 السيد محمد خالد الهنداوي
29 3 7 السيد احمد حمدي الملاح
8 3 السيد عبد العايش الحياري
19 1 السيد عيسى خليل محمد الفاعوري
3 8 1 السيد يحي رشيد شاكر النكريتي
18 3 17 السيد محمد جلال المبيضين
7 3 السيد عقلة مريحيل القيسي
6 2 السيد خضر احمد الكردي
16 3 5 اليسد سالم سعيد عقلة عميش
3 3 السيد نمر حامد
7 7 6 السيد محمد عيسى الخريسات
23 1 2 السيد امين عبد الله من كفر راكب
1 3 6 السيد عبد الله محمد الصمادي القدسي
الجدول الرابع / الالغاءات بمقتضى المادة – 24
(1) جميع التشاريع العثمانية المتعلقة بالتقاعد والاكراميات ورواتب المعزولية
(2) قانون عائدات التقاعد المنشور في العدد (87) من الجريدة الرسمية سنة 1925 مع التعديلات المنشورة في العدد(137)
من الجريدة الرسمية سنة 1926 وفي العدد (350) من الجريدة الرسمية لسنة 1932 وفي العدد (660) من الجريدة الرسمية لسنة
1940.
(3) قانون مرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية المنشور في العدد(112) من الجريدة الرسمية
لسنة 1925.
(4) قانون تشميل القانون المذكور اعلاه على الشرطيين المنشور في العدد(178) من الجريدة الرسمية لسنة 1928.
(5) قانون التقاعد والمعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1935.
(6) المادتان ( 2 ) و (3 ) من قانون تعديل قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1936.
(7) قانون تعديل قانون التقاعد والمعزولية عن الخدمة في الحكومة العثمانية والحكومات التي تلتها لسنة 1936.
(8) المادة 18 من قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم- 8 – لسنة 1937 بالشكل الذي عدل فيه بالقانون رقم-41 لسنة
1940.
(9) ذيل قانون تقاعد الموظفين الملكيين رقم- 25- لسنة 1937.
(10) قانون تعديل قانون المعزولية للموظفين الملكيين رقم- 17 لسنة 1938.
(11) قانون تعديل قانون تقاعد الموظفين الملكيين رقم- 18 لسنة 1938
(12) المادة (2) من قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم- 6 لسنة 1942