قانون مؤقت لالغاء بعض القوانين المتعلقة برسوم واجور الهاتف
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء قوانين الهاتف) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1944.
المادة 2
المادة 2 – تلغى القوانين التالية:
أ – القانون المتعلق بالاجور التي تدفع بشأن الاعلانات التي تنشر في دليل الهاتف المنشور في العدد 128 من الجريدة
الرسمية.
ب – قانون تعديل رسوم الاشتراك بالهاتف لسنة 1927 المنشور في العدد (165) من الجريدة الرسمية.