قانون مؤقت لالغاء القانون رقم 16 لسنة 1949

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء قانون استرداد الرسوم الجمركية ) ويعمل به من تاريخ 1-12-1949.

المادة 2

يلغى القانون المؤقت رقم 16 لسنة 1949 (قانون استرداد الرسوم الجمركية) المنشور في العدد 972 من الجريدة
الرسمية.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير المالية الاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق