قانون مؤقت لالغاء القانون رقم 16 لسنة 1949
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء قانون استرداد الرسوم الجمركية ) ويعمل به من تاريخ 1-12-1949.
المادة 2
يلغى القانون المؤقت رقم 16 لسنة 1949 (قانون استرداد الرسوم الجمركية) المنشور في العدد 972 من الجريدة
الرسمية.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزير المالية الاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.