قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون محكمة العدل العليا لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير العدل
المحكمة: محكمة العدل العليا المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
القضاء: العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به.

المادة 3

المادة 3- أ- تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى (محكمة العدل العليا) يكون مقرها في عمان ويتم تشكيلها من رئيس
وعدد من الأعضاء القضاة بقدر الحاجة ومع مراعاة أحكام المادة وعلى مساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على
القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به ويكون رئيس المحكمة بمرتبة رئيس محكمة تمييز
كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز.
ب- يكون كل من رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها عضوا في المجلس القضائي وفي حالة غياب رئيس النيابة
العامة الإدارية يحل محله في المجلس أقدم الأعضاء في المحكمة.

المادة 4

المادة 4- يشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة العدل العليا أو قاضيا أو رئيسا للنيابة العامة الإدارية فيها أن تتوافر فيه
الشروط التالية:
أ- أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة.
ب- أشغل وظيفة مستشار قانوني في إحدى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية بالإضافة إلى العمل في القضاء وممارسة المحاماة
مدة لا يقل مجموعها عن خمس وعشرين سنة على أن يكون قد عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن
خمس عشرة سنة.
ج- أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
د- عمل بمرتبة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون العام في إحدى الجامعات الأردنية.

المادة 5

المادة 5- أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز وعدد من المساعدين
له بقدر الحاجة، ويشترط فيمن يعين مساعدا لرئيس النيابةالعامة الإدارية لدى المحكمة أو ينقل إليها أن يكون قد عمل
في القضاء أو أشغل وظيفة مستشار قانوني لدى إحدى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية بالإضافة إلى عمله في القضاء
أو المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو مارس المحاماة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
ب- يتولى رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه خطيا من مساعديه تمثيل الشخص الذي إصدر القرار في الدعاوي التي
تقام عليه لدى المحكمة للطعن في ذلك القرار إذا كان من أشخاص الإدارة العامة في الحكومة، والحضور أمامها بالنيابة
عنه في تلك الدعاوي والقيام بجميع الإجراءا ت القانونية والقضائية التي تتعلق بها أو تتطلبها، بما في ذلك توقيع اللوائح
والطلبات فيها وتقديمها للمحكمة، وتبلغ ما يقدم منها إليها، وعرض البينات أمامها وسماعها ومناقشتها والمرافعة في تلك
الدعاوي وتبلغ القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة فيها.

المادة 6

المادة 6- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة يعين رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها
ومساعدوه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وقرار من المجلس القضائي على أن ينسب الوزير أكثر من شخص واحد
للتعيين في الوظيفة الشاغرة كلما أمكن ذلك.
ب- عند إنشاء المحكمة لأول مرة يعين رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

المادة 7

المادة 7- أ- للوزير أن ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر:-
1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة ا لإدارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة لتمييز أو رئيسا لمحكمة استئناف.
2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة أو رئيسا للنيابة ا لعامة ا لإدارية لديها.
3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في أي محكمة من محاكم البداية أو مساعد النائب
العام.
ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة.

المادة 8

المادة 8- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ج من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل
منها من رئيس وقاضيين على الأقل، ويحيل الرئيس الدعاوي المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها.
ب- إذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى رتبة من أعضائها أو أقدمهم في الرتبة
إذا تساووا فيها، ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء إذا تساووا في الأقدمية في الرتبة وإذا تساووا في تلك ا لاعتبارات
جميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سنا.
ج- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى، أو تبين لها أن الدعوى المعروضة
عليها مبدأ قانونيا مستحدثا أو هاما فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر
الدعوى وإصدار الحكم فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك المبدأ.

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة وأحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون تختص محكمة العدل العليا
دون غيرها بالنظر والقضاء في الدعاوى المتعلقة بالأمور التالية:
1- الطعون المتعلقة بانتخابات غرف الصناعة والتجارة للجمعيات والهيئات الإدارية والنوادي المسجلة في المملكة ولا تشمل
هذه الصلاحية الإجراءات السابقة لعملية الاقتراع أو الممهدة لها.
2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ف القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح الزيادات
السنوية للموظفين العامين.
3- طلبات الموظفين العامين بإلغاء القرارات ا لإدارية النهائية الصادرة بفصلهم من وظائفهم بغير الطريق القانوني.
4- طلبات الموظفين العامين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل المجالس التأديبية.
5-المنازعات المتعلقة برواتب التقاعد المستحقة للمتقاعدين من الموظفين العامين أو لورثتهم.
6- الدعاوي إلتي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
7- الدعوى بإبطال أي قرار صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بناء على طلب المتضرر.
8- المنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب أي قانون آخر.
ب- لا يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا في أي قرار يتعلق بعمل من أعمال السيادة.

المادة 10

المادة 10- تقام الدعوى لدى المحكمة بمقتضى أحكام هذا القانون على الشخص الذي أصدر القرار المطعون فيه، وتشمل كلمة
(الشخص) لأغراض هذا القانون الشخص الطبيعي والمعنوي وأي هيئة من الاشخاص تشكل مجلسا او لجنة بموجب القانون أو النظام،
ويشترط ان تستند اي دعوى تقدم إلى المحكمة إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
أ- عدم اختصاص الشخص الذي أصدر القرار.
ب- مخالفة القرار لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو الخطأ في تطبيق تلك الأحكام.
ج- اقتران القرار أو اجراءات إصداره بعيب في الشكل.
د- إساءة استعمال السلطة في إصدار القرار.

المادة 11

المادة 11- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو
امتناعها عن ذلك إذا كان يترتب عليها أتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة 12

المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب، جـ من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خلال
30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة
أخرى إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.
ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقا لما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون تبدأ
مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد انقضاء 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا
لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.
جـ- لا تطبق أحكام هذه المادة على الدعاوي المتعلقة بالقرارات المنعدمة ويجوز تقديم هذه الدعاوي إلى المحكمة في أي
وقت دون التقيد بمدة محددة.

المادة 13

المادة 13- أ- لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة
لا تقل عن 5 سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله
لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي:-
1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.
2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواة
بصورة محددة.
ج- ترد الدعوى إذا لم يقم المستدعي بإتمام أي شرط من الشروط الواجبة توفرها في استدعاء الدعوى وفقا لأحكام الفقرة
ب من هذه المادة أو تخلف عن توضيح أو تحديد أي واقعة أو سبب ورد فيه بصورة غير واضحة أو محددة خلال المدة التي تقررها
له المحكمة لمرة واحدة ولها أن تمهل المستدعي لمرة ثانية فقط وذلك بناء على أسباب تقتنع بها.

المادة 14

المادة 14- أ- يرفق استدعاء الدعوى ا لتي تقام لدى المحكمة بالبينات الخطية التي يستند إ ليها المستدعي في إثبات دعواه،
وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد
تم تبليغه للمستدعي، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي
بأنها مطابقة لأصولها.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل
الجهات الإدارية والرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص ولا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها
للغير، ويكتفى بالإشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى.

المادة 15

المادة 15- يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 14
من هذا القانون على ثلا ث نسخ للمحكمة، وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من رئيس النيابة العامة الإدارية لدى
المحكمة وللمستدعي ضده أو ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد، ويكتفى بتقديم نسخة واحدة عن المستدعى ضدهم إذا كانوا من غير
أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.

المادة 16

المادة 16- يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الرسم الخاص بدعاوي محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم
المحاكم المعمول به والجدول الملحق به ووفقا للأحكام الواردة فيهما.

المادة 17

المادة 17- أ- للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه الاستدعاء
ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناء على طلب المستدعي أو تمديدها بناء على طلب المستدعى ضده وذلك للمدة التي يراها
مناسبة، ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية وينظر فيه في جلسة واحدة
يعقدها رئيس المحكمة للطرفين يبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها، وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية
التي شملهاا التمديد من تاريخ موافقة رئيس المحكمة على الطلب.
ب- إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة في الحكومة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلا
إذا كانت موقعة من محام أستاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة
قبل ممارسته للمحاماة يوكله المستدعي ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور الحكم
النهائي فيها.
ج-تسري على اللائحة الجوابية أحكام الفقرة ب من المادة 13 وأحكام المواد 14، 15، 21 من هذا القانون ويترتب على المستدعي
أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة 14 المشار إليها ليحق له الاستناد إليها كبينات في
الدعوى.
د- تبلغ اللائحة الجوابية مع المرفقات بها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال 7 سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه.

المادة 18

المادة 18- أ- للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أيا منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو
تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه ا للائحة،
سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها.
ب- إذا لم تقدم أي من اللوائح ا لإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها المحكمة
فتعتبر الأمور التي طلبت المحكمة تلك اللائحة لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الدعوى وأسبابها، ولا
يجوز للطرف الذي طلبت منه ولم يقدمها الاستناد إليها في دعواه أو تقديم أي بينة بشأنها.

المادة 19

المادة 19- أ- لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع
أو أسباب لم تكن قد أدرجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها وذلك تحت طائلة عدم قبولها
لأي غاية من غايات الدعوى وردها من قبل المحكمة باعتبارها من الأصول المتعلقة بواجباتها التي يترتب عليها إجراؤها
في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ولولم يطلب أي من الطرفين ذلك.
ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها قبل الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في
اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي.

المادة 20

المادة 20- للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسبا في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد االمباشرة في النظر فيها
وذلك بناء على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت أن نتائج
تنفيذه قد يتعذر تداركها، على أن يقدم طالب وقف التنفيذ كفالة مالية وفقا لما تقرره المحكمة من حيث مقدارها وشروطها
لمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلا وضررا قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في
دعوه سواء بصورة كلية أو جزئية.

المادة 21

المادة 21- تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام ا لمادة 14 من
هذا القانون ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخا
أو صورا مصدقة عنها، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة
مباشرة بالدعوى ومجديه في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية التي يطلب إبرازها موجودة لدى إحدى ا لجهات الإدارية
الرسمية العامة أو الجهات الأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة
القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات.

المادة 22

المادة 22- تحدد المحكمة موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة
المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى.

المادة 23

المادة 23- أ- إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشر ة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي
جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتقرر المحكمة ردها، على أنه يحق لذلك الشخص تقديم دعوى
جديدة للمحكمة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديمها خلال المدة المحددة لتقديمها
وأن يدفع رسما عنها يعادل مثلي الرسم المدفوع عن الدعوى السابقة على أن لا يزيد على الحد الأعلى للرسم المقرر للدعوى
التي تقام لدى المحكمة.
ب- إذا لم يقدم المستدعى ضده لائحة جوابية على استدعاء الدعوى أو لم يحضر أمام المحكمة في أي جلسة من جلسات المحاكمة
في الدعوى دون عذر مشروع تقبله المحكمة فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية ولا يحق له حضور المحاكمة أو الاشتراك في
أي من إجراءاتها ابتداء بما في ذلك تقديم اللوائح والاستدعاءات والطلبات إليها إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك في حالة
تخلفه عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة.

المادة 24

المادة 24- تنظر المحكمة في الدعاوي المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب
أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سرا وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 25

المادة 25- أ- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة
إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها، فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب لتي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم على
ذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة، ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال 15 يوما من
تاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه، وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد 13 و14 و21 من هذا القانون وأحكامه
الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح.
ب- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى طرفي الدعوى، ولكل منهما الرد عليها خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها إليه دون أن يعتبر
مسلما بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلا.
ج- يدعى الشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته، وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمة
المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق له تقديم بيناته ومرافعاته بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما
وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26- أ- عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته
لإُثباتها، وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها، ثم تستمع
المحكمة إلى المرافعة الأخيرة لكل من الطرفين مبتدئة بالمستدعي، وتصدر حكمها، بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية
آراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في أي جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد
على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا.
ب- يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق ويتوجب تنفيذه بالصورة
التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية
التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور الحكم بإلغائه.

المادة 27

المادة 27- لا يسمع طلب تأجيل النظر في أي دعوى لدى المحكمة لأكثر من مرتين اثنتين وللمدة التي تراها المحكمة مناسبة،
ويشترط في الطلب أن يكون خطيا ويستند إلى أسباب محددة ويعزز بالوثائق الخطية التي تثبتها بما في ذلك التقارير الطبية
في حالة المرض.

المادة 28

المادة 28- لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة إسقاطا مؤقتا أو تأجيلها لوقت غير معين ويعتبر أي طلب يقدم في أي من
الحالتين إسقاطا نهائيا للدعوى.

المادة 29

المادة 29- إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى بين محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك
الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة وأحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة
التمييز يعينهم جميعا المجلس القضائي.

المادة 30

المادة 30- عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها
وبنصفها إذا خسر جزءا منها، وأما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة وفقا لما تراه متناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل
فيها.

المادة 31

المادة 31- عند نفاذ أحكام هذا القانون يلغى اختصاص محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا، وتحال جميع الدعاوي المقامة
لديها إلى المحكمة المنشأ بمقتضى هذا القانون للنظر فيها، وذلك باستثناء الدعاوي التي انتهت محكمة التمييز بصفتها
محكمة عدل عليا من النظر فيها وأصبحت جاهزة لإصدار الحكم النهائي فيها.

المادة 32

المادة 32- يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 33

المادة 33- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق