قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الادنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – تعتبر الاتفاقية الملحة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمة والصندوق الكويتي للتنيمة
الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق