قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المتنزهات القومية لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه المعاني المخصصة لها تاليا
الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
الوزير – وزير السياحة والآثار.
الوكيل وكيل وزارة السياحة والاثار.
الدائرة دائرة المتنزهات القومية.
المدير مدير دائرة المتنزهات القومية.
اللجنة لجنة التنسيق الاستشارية للمتنزهات القومية المشكلة بمقتضى هذا القانون.
المتنزهات القومية اية مساحات من الاراضي والمياه في المملكة بما في ذلك شواطيء البحر او الانهر او الواحات او الاحراج
او الابنية او المواقع التاريخية التي يقرر مجلس الوزراء من آن الى آخر تسميتها وتحديدها والتي يعلن عنها انها متنزهات
قومية وفقا لاحكام هذا القانون.
الأثار القديمة اية اثار قديمة معتبرة كذلك بمقتضى قانون الاثار القديمة المعمول به.

المادة 3

المادة3- يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير قرارا بانشاء المتنزهات القومية او تعديلها ينشر في الجريدة الرسمية لغايات
حمايتها والمحافظة عليها وتطويرها وذلك بسبب جمالها الطبيعي او اهميتها من الناحية التاريخية او القومية او بسبب الحياة
النباتية او الحيوانية الموجودة ضمنها او لاية اسباب مميزة اخرى ليتمكن الجمهور من التمتع بها والاستفادة منها ثقافيا
او علميا او روحيا.

المادة 4

المادة 4- تناط بالدائرة مسؤولية انشاء المتنزهات القومية وحمايتها والمحافظة عليها وتطويرها واداراتها وتوضيح اهميتها
للجمهور والافادة منها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك بغية تسهيل استمتاع المواطنين والزائرين
بها بحيث لا ينقص ذلك من امكانية التمتع بها والاستفادة منها على مضي الاجيال.

المادة 5

المادة 5-أ- تشكل لجنة تنسيق استشارية وتتألف من الوزير رئيسا والوكيل نائبا ومن التالين اعضاء:
1- المدير العام لسلطة السياحة.
2- مدير دائرة الاثار.
3- المدير.
ب- يستأنس الوزير برأي اللجنة في جميع الأمور المتعلقة بالسياسة التي تقررها الحكومة بشأن المتنزهات القومية وبانشائها
والمخططات الأجمالية لحمايتها والمحافظة عليها وتطويرها وادارتها واستعمالها من الجمهور واية امور تتعلق بتنسيق العمل
بين الدوائر المختصة فيما له علاقة بالمتنزهات القومية.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب من الرئيس او نائبه والاعضاء الاخرين وتصدر القرارات باكثرية اصوات
الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .
د- تحال قرارات اللجنة للوزير بشكل توصيات.
هـ- للجنة ان تستانس براي اي موظف او اي شخص اخر وان تطلب مساعدته في اي امر يتعلق بعملها.

المادة 6

المادة 6- لغايات انشاء المتنزه القومي تقوم الدائرة بالخطوات التالية:-
أ- انتقاء المساحات التي سيكون منها المتنزه القومي بالتعاون مع اية دوائر حكومية معنية اخرى ، ومن ثم تنظم تقريرا
اوليا بشأن كل منها لعرضه على اللجنة متضمنا معلومات تفصيلية عن الموقع والمساحة والاسباب الداعية لانشائه.
ب- بعد موافقة مجلس الوزراء على انشاء المتنزه القومي وفقا لاحكام المادة (3 )من هذا القانون تقوم الدائرة باعداد
مخطط عام تفصيلي لحماية المتنزه القومي والمحافظة عليه وتطويره وادارته والاشراف على استعماله وتوضيح اهميته للجمهور
ويعرض هذا المخطط على اللجنة لدراسته تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء لاقراره.
ج- تباشر الدائرة مسؤولياتها بالنسبة المتنزه القومي اعتبارا من تاريخ نشرالاعلان ويخول المدير صلاحية اصدار الاوامر
والقيام بالاعمال واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اعتبارا
من التاريخ المذكور وذلك مع مراعاة احكام المادة( 8 )من هذا القانون.
د- على المدير الاعلان عن الاراضي التي تقع ضمن المتنزه القومي في محل بارز في القرية او المدينة التي تقع في الاراضي
وتسلم نسخة للمحافظ او لمختار القرية او رئيس البلدية او شيخ العشيرة لاطلاع اصحاب العلاقة.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لاي شخص ان ينشيء او يهدم اية ابنية او انشاءات اخرى او ان يخالف اية تعليمات يصدرها المدير بالاستناد
لهذا القانون ضمن منطقة اي متنزه قومي ، اذا كانت تلك الاعمال او المخالفات من شأنها ان تغير معاملة او تؤثر في ميزاته
الخاصة او جماله الطبيعي او اهميته من الناحية الثقافية او العلمية او التاريخية الا بتصريح خطي من المدير.

المادة 8

المادة 8- أ- اذا كان المخطط العام التفصيلي يتطلب القيام بأية اعمال ضمن حدود اثار قديمة فينبعي الاتفاق بين المدير
ومدير دائرة الاثار على القيام بتلك الاعمال مع مراعاة ما ورد بقانون الاثار القديمة المعمول به وفي حالة عدم التمكن
من الوصول الى اتفاق يرفع الامر للوزير لاصدار قراره.
ب- اذا كانت اية ابنية او اراضي واقعة ضمن منطقة المتنزه القومي ملكا خاصا واذا كان من شأن المخطط العام التفصيلي
او التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يؤثر على حق صاحبها في استعمالها او الانتفاع او التصرف بها فيجوز للمدير بموافقة
الوزير:
1- ان يتفق مع اصحاب تلك الابنية او الاراضي على طريقة استعمالها او تطويرها او صيانتها او ترميمها او استغلالها او
اداراتها وفقا لاية شروط يضعها المدير ويجوز له اذا اقتضى الامر ان يخصص لاصحابها مبلغا لتغطية النفقات التي يتكبدونها
في سبيل ذلك او للتعويض عن تحديد حقهم في الانتفاع باملاكهم على ان لا يتجاوز المبلغ 100 دينار في كل حالة مع ملاحظة
عدم جواز تجزئة الصفقة ، او:
2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة السابقة ان يشتري او يستأجر اي من تلك الابنية او الاراضي بالاتفاق مع اصحابها او
3- ان يستملك ايا من تلك الابنية او الاراضي وفقا لاحكام قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة.
ج- لتقدير بدل التعويض فيما يزيد على المئة دينار بموجب البندين 1و2 من الفقرة السابقة تشكل لجنة من مأمور تسجيل
المنطقة ومندوب عن الدائرة وخبير اهلي يعينه المحافظ الذي تقع المنطقة ضمن محافظته.

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او الاوامر التي يصدرها المدير بمقتضى مخطط عام
تفصيلي يعاقب بعد ادانته بغرامة من 20 الى 200 دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على سنتين او بكلتا
العقوبتين اذا لم يرد نص على عقوبة اشد في اي قانون اخر بالاضافة الى الالزامات المدنية.

المادة 10

المادة 10- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والسياحة والآثار مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق