قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية

المادة 1

تعريفات
المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون التجارة البحرية لسنة 1970) ويعمل به بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير وزير النقل
الميناء ميناء العقبة
الدائرة دائرة ميناء العقبة
المدير مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه.

المادة 3

الباب الاول
في السفن
الفصل الاول
تعريف السفينة
المادة 3- السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محموله وتسميته، سواء أكانت هذه الملاحة
تستهدف الربح أم لم تكن.
تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.
السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها
المادة 4-
أ- تعتبر السفينة أردنية، أيا كان محمولها، إذا كان ميناؤها أردنيا وكان نصفها على الأقل يملكه أردنيون أو شركات أردينة،
أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من الأردنيين. لا يجوز للأردني من أصحاب السفينة بيع حصته أو جزء منها لأجنبي
إلا بموافقة جميع مالكيها الأردنيين، إذا كان من شأن هذا البيع أن يجعل أكثرية مالكيها من غير الأردنيين.
إذا فقد أحد أصحاب السفينة جنسيته الأردنية ، أو إذا انتقلت بسبب آخر إحدى حصص السفينة لشخص غير أردني، وأصبحت بالتالي
أكثرية مالكي السفينة من غير الأردنيين، يحق عندئذ لكل فرد من أصحاب السفينة أن يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر
بيع هذه الحصة لأردني، بالمزاد العلني على أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية، قبل خمسة عشر يوماً من مباشرته، تحتفظ
السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الأردنية.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير أن ينسب لمجلس الوزراء
تخفيض نسبة المالكين الأردنيين للسفينة أو إعفاء السفينة إعفاء تاما من وجود شركاء أردنيين.

المادة 5

تنزل منزلة السفن الأردنية:-
أ- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الأردني.
ب- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الأردنية.
ج- على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة أن ترفع العلم الأردني أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة
الثانية من المادة 18.

المادة 6

للسفن الأردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطىء الأردنية، وقطر السفن في دخولها
إلى هذه الشواطىء وخروجها منها.

المادة 7

علىالسفن الأردنية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:-
أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها،
وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها.
ب- السفن الشراعية الساحلية:
على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة لميناء تسجيلها، ورقم هذا التسجيل.
على المؤخرة: اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها.
ج- مراكب الصيد:
على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة ميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
د- الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات “حوارف الرمال” ونقالات).
علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.
هـ- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز:
على المقدمة وعلى المؤخرة أو على المقدمة وحدها: اسم السفينة في الغرفة: الأحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا
التسجيل.
و- سفن النزهة:
يؤذن لهذه السفن أن لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.

المادة 8

على أصحاب السفن أن يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافا إليها
سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها إلى دائرة ميناء
العقبة التي تنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها الذي يجب عليه أن يقدم الوسائل اللازمة
لتنفيذ هذه الإجراءات.

المادة 9

ينقش بالعربي والاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي
للكوة الكبرى.

المادة 10

الفصل الثالث
في تسجيل السفن وقيد الحقوق
المادة 10-
يتخذ دفتر للستجيل في ميناء العقبة.
كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقما يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.
تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار.
تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ…) في ميناء العقبة أيضا.

المادة 11

لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض
صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير أو لإحدى
هاتين العقوبتين. وكذلك فإن وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية
من المادة 21 من هذا القانون.

المادة 12

إن السفن التي تخص أشخاصا أجانب مقيمين في الأردن يمكن تسجيلها في الأردن بإجازة من وزير النقل إذا كانت هذه السفن
معدة للنزهة أو للتجوال داخل ميناء العقبة.
يمكن سحب هذه الإجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاحب السفينة. وتسحب الإجازة حتما إذا استعملت
السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها. يرفع على السفن الأجنبية المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها أو
علم بلاد أحد أصحابها إذا كان يملكها عدة أشخاص.

المادة 13

يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:
أ- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل)
ب- رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لميناء العقبة).
ج- تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه.
د- نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة الخ…)
هـ- أقيستها (طولا وعرضا وعمقا)
و- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات)
ز- نوع المحركات الدافعة وقوتها.
ح- أسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد أسهم كل منهم.
ط- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل إقامته.
ي- التبديل الطارىء على السفينة كتغيير مالكها مثلا.
ك- أسباب شطبها من ضياع أو تلف أو بيع.
ل- ما يلقى عليها من حجز أو تأمين.

المادة 14

يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الأقل ويذكر
حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها. اذا كانت السفينة ملكاً للشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي لتصريحه عنها.
وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب إلى آخره أو
أن يعرض علىالمدير استماع الشهود كمتعهد الإنشاء والعمال إلخ..) ينظم بما يقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود
والمدير العام.

المادة 15

يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة
آنفاً.

المادة 16

لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة (3) أشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض.
وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح.

المادة 17

إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى ديوان
المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه
لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية
للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة.
والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض. فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف
عليها، والالتجاء إليه يجب أن يتم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق القانونية.

المادة 18

يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج، فخلال خمسة عشر
يوماً تلي دخولها المياه الأردنية.
ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقب لإجراء معاملات التسجيل.
والسفينة المبتاعة أو المنشأةفي الخارج، يحق لها، ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم الأردني بإجازة يصدرها ممثل
المملكة الأردنية الهاشمية في مكان البيع والإنشاء، بناء على تصريح بشراء السفينة، مؤيد بالمستندات.
وإذا وقع الشراء في الأردن، فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (25)
من هذا القانون.
إن مالك السفينة الأردنية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها، وفقاً لأحكام هذه المادة، يعاقب بالحبس
من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالم يثبت أن هنالك
قوة قاهرة حالة دون إجراء التسجيل.

المادة 19

إذا بيعت السفينة لأجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد
سند ملكيتها إلى مكتب التسجيل في الميناء ليجري إلغاؤه وإلغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة.
ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً إذا وقع الهلاك أو البيع في المياه الأردنية، وإذا وقع في الخارج،
ففي مهلة ثلاثة أشهر.

المادة 20

كل سفينة أردنية غير مسجلة تغادر الميناء، يجري توقيفها وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى حيث يحجزها المدير وينظم
محضراً بذلك، ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة، وترسل نسخة عنه إلى وزير النقل.

المادة 21

إذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية، فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها، ويضاف
ثمن البيع إلى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم إلى وزير النقل.
وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير إلى
ستين ديناراً.
أما إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهوة، فيتعرض صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير إلى ستة وثلاثين
ديناراً.

المادة 22

كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان
أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.
إن الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق أو العقود أو الأحكام أو الأعمال المذكورة
في الفقرة السابقة.
إن الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل، ويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل أحد المتعاقدين
عن تنفيذ التزامه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما إذا جرى فراغ السفينة إلى شخص ثالث.

المادة 23

كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا إلى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه. إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا
يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالما بالعيوب أو بأسباب البطلان.
وفي كل حال يحق للفريق المتضرر أن قيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.

المادة 24

للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها، فإذا لم يقع الإلغاء
أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.
أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة
تأييدا للتسجيل فللمدير الحق في تصحيحها حكما.
إذا حصل اعتراض من قبل أصحاب العلاقة فعلى المدير أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة
الاعتراض وطلب التصحيح.
ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو تسجيل
الاعتراض.

المادة 25

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه.
ويتم كل من التصريح والقبول أمام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ
إلى المدير.
ويشترط في التصريح والقبول أن يحويا:
أ- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
ب- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي إجراؤه.
ج- بيان نوع الحق المعد للتسجيل.
د- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.
هـ- وعند الاقتضاء أيضاً بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن – معدل الفائدة – الجعالة- النقود
أو العملة المشترطة- كيفية التأدية قبل الاستحقاق) أو الحد من حق التصرف أو الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي.
لا يلزم أي تصريح إذا كان المستدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة القضية المقضية أو إلى صك يخول حكما حق
التسجيل.

المادة 26

إن المدير أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم، ويذكر هذا التحقيق في محضر
الضبط أو في السند أما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها إذا كانت الإمضاءات
الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والإثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء تحت
طائلة البطلان.

المادة 27

إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام المدير أو الكاتب
العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الإمضاء. ويثبت المدير أو الكاتب العدل الاعتراف، بمضمون محضر
الضبط أو السند ويوقعه مع الشهود. إذا كان المدير أو الكاتب العدل يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو
محلات إقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على المدير أو
الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.

المادة 28

يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي
إشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وأن تاريخ التسجيل
هذا يحدد درجة الأفضلية.
إذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الأفضلية للحقوق
المترتبة على تلك السفينة.
وإذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.

المادة 29

لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا.
وإن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد
الاحتياطي يحدد المرتب لتسجيل الحق اللاحق.
ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بإنقضاء مهلة شهر، ويشطب هذا القيد حكما إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل
ضمن هذه المدة.

المادة 30

يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية أثبت تجاه كل فريق له علاقة
بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم جود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.

المادة 31

تطبق على الشطب أحكام المواد 23 إلى 29 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه.
1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب.
2- بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي.
3- بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.

المادة 32

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الإلغاء، يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر
أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.

المادة 33

إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الإجراء إلى المدير ليصير
تسجيلها في صحيفة تلك السفينة، ويجب أيضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا
عليه حسب الأصول من ديوان المحكمة المقدم لها هذا الاستدعاء.
ويجري التبليغ بمسمى الفريق صاحب العلاقة.

المادة 34

إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشىء بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به، فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز
مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق، على أن يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين، وإذا كان التوقيع
غير مصاق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة، فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

المادة 35

إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عاديا
غير مقرون بوصية ، إلا إذا أبرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث.
أما إذا كان الإرث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية الرسمي أو القرار الصادر من السلطة القضائية
العائد لها أمر تنفيذ الوصية.

المادة 36

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع، ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء.

المادة 37

لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه
عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء، ولا يتسلم أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم.

المادة 38

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك).
يرفض المدير التسجيل،إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر
الأحوال يجري المدير التسجيل، ويبلغه لصاحب الحق المسجل، ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام
المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك.
يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.

المادة 39

إذا أنشأ المدير صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم دائر الميناء على كل صفحاتها،
وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه.

المادة 40

على المدير أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما أو خاصا بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة
عن المستندات.

المادة 41

إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الأراضي والمساحة لاستبدال
ما يفقد أو يتلف من سند تمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار.

المادة 42

إن المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج:
أ- من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلا أو شطباً مطلوباً حسب الأصول.
ب- من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيدا أو قيود احتياطية أو تسجيلا أو شطباً مدرجاً في السجل.
ج- من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل.
د- من الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلا عن الأحكام القانونية النافذة المختصة
بتبعة الموظفين وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

المادة 43

الفصل الرابع
في أوراق السفينة
المادة 43-
كل سفينة مسجلة في الميناء يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية: في مطبوعات رسمية:-
أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:
1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء.
2- دفتر البحار المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء
أو من جانب قنصل الأردن في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3- إجازة الملاحة للسنة الجارية، ولسفينة نقل الركاب: شهادة الأمان.
4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان: إجازة ملاح للسنة الجارية.
5- إجازة السفر من المدير.
6- بيان الحمولة.
7- شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.
8- دفتر يومية.
ب- لسفن الصيد:
1- سند التمليك البحري.
2- دفتر البحارة.
3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.
4- إجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء.
5- لكل فرد من البحارة: إجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
ج- لسفن النزهة:
1- سند التمليك البحري.
2- دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة.
3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.

المادة 44

يجب إبراز هذه الأوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.

المادة 45

كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم أوراقه لدائرة
الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدىء من ساعة وصوله إلى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً عن كل
مدة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة.
إن أحكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلا فما فوق.

المادة 46

كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى الميناء
حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر إلى المحكمة المختصة.

المادة 47

إذا ثبت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان أو رئيس السفينة
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من دينارين إلى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها
وثمن البيع يضاف إلى واردات دائرة الميناء.

المادة 48

إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة
من نصف دينار إلى عشرة دنانير أردنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل سفينة حائزة أوراقا مزورة أو أوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لأحكام المادة 45 وبحكم على الرئيس أو الربان
بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

المادة 49

تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي
تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة.

المادة 50

التأمينات في الامتيازات والحجز على السفن
الفصل الأول
في الامتيازات
المادة 50-
الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها.
أ- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة – الرسوم عن محمول السفينة ورسوم
المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه – رسوم الإرشاد ونفقات الحراسة والصيانة
منذ دخول السفينة في الميناء.
ب- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
ج- الجعل المستوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.
د- التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارىء الملاحة وعن الأضرار المسببة للموانىء والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن
جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها.
هـ- الديون الناتجة عن عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة
حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للموانين
أو للمرممين أو للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين.
و- العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.
ز- مجموع أقساط التأمين المعقود على جرم السفينة وأجهزتها وأعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين
معقودا للسفرة، أو لآخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لأجل معين على أن لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين
أقساط سنة واحدة.

المادة 51

يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة، فإن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أية كانت درجتها لها الأفضلية على ديون
السفرات السابقة، غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الأخيرة ولو كانت
تتعلق بسفرة سابقة.

المادة 52

إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي
متزاحمة وأن كل جعل الإسعاف والديون المقروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

المادة 53

إن الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد.

المادة 54

إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين، وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للإثبات.

المادة 55

إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود
رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 50.

المادة 56

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ
بدء السفر.
غير أن الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الأسفار
الجارية أثناء عقد الاستخدام نفسه.

المادة 57

تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:
أ- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها.
ب- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكون أضرارا مادية لحقت بسفينته
ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها.
ج- الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من إسعاف أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان
ولسائر مستخدمي السفينة.

المادة 58

تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفينة.
إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والإعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة
وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.

المادة 59

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص
عليها في البند رقم هـ فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن.
وإن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال، وتجري على امتياز تعويض التصادم
وغيره من الطوارىء من يوم وقوع الضرر، وتجري على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو
الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الأحوال المبينة في البند رقم (هـ)
من المادة 50 من يوم نشوء الدين. أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.
وإن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من حق
هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر.
لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الإقليمية الأردنية في حالة وجود مقام الدائن أو
مقره الرئيسي في الأردن على أن لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

المادة 60

تسقط الامتيازات أيضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا
القانون، بكل بيع لسفينة بالرضى وبالشروط التالية:-
أن يجري الانتقال وفقا لأحكام المواد 23 و26 إلى 29 و35 و37 و39 من هذا القانون.
أن يعلن عن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وبإعلان يلصق على باب دائرة الميناء
على أن يذكر حتما في النشر والإعلان اسم المشتري ومحل إقامته. أن لا يكون قد تبلغ المشتري أي اعتراض من الدائن في
مهلة شهر بعد النشر، يبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط
أن يكون الدائن قد أعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض.
وأن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة 61

للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا
القانون، ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز، ويدرج التسجل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة 62

تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح
وعندما يكون الدائن سيء النية.

المادة 63

الفصل الثاني
في الرهن البحري
المادة 63-
يمكن عقد الرهن على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.

المادة 64

إن عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند عادي. يمكن إنشاء صك الرهن للأمر وعندئذ يقضي
تداوله بنقل حق الرهن.

المادة 65

لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص، أن يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة.
إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها
إذا كان لهذه الأكثرية في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشترك فيها، وإذا لم تبلغ حقوق الأكثرية الثلاثة الأرباع
فللشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
لا يستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء الرهن على حصته الشائع في السفينة إلا برضى الأكثرية المالكين على أن يكون
لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

المادة 66

يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون.
يضمن تسجيل الرهن فضلا عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الإحالة.

المادة 67

إن الرهن المعقود على السفينة أو على رخصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات
وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف.
وهذا الرهن لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعلانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من الضرر إلا إذا خصص هذا التعويض
لترميم السفينة وصيانتها. كما أنه لا يشمل تعويض التأمين ولكن يجوز أن يكون سند الرهن حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين
المرتهنين بهذا التعويض. ولا يسري هذا التفويض على المؤمنين إلا إذا قبلوا به أو أبلغ إليهم.

المادة 68

يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء.
ويبين في هذا التصريح طول إبريم اسفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.

المادة 69

إذا كان عقد الرهن منشأ لأمر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد.

المادة 70

للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا
دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل.
إذا كان الرهن لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له،
ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية
إلى هذا البيع.
وإذا رست إحالة السفينة في البيع بالمزايدة على أحد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فإن الرهن يبقى
بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وأن يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على اسهمه الشائعة في السفينة.
وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس
شريكا في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم إلا حصة من السفينة في حق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق
بالحق المرهون.
وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فإنها تنتقل حكماً إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة
من السفينة.

المادة 71

أن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة، عليه بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل
الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام
المختار في السند الأساسي.
ويصرح المشتري في السند نفسه أنه مستعد لأن يوفي حالا الديون التي رهنت السفينة من أجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء
أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.

المادة 72

لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضافية على الثمن
لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف.
ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ، ويحتوي الطلب دعوة أمام المحكمة البدائية
التابع لها ميناء العقبة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.

المادة 73

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

المادة 74

يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كانت مرهونة في الأردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا
ولا مفعول له وأن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة إساءة الائتمان.

المادة 75

الفصل الثالث
في الحجز
المادة 75-
لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الإنذار بالدفع.

المادة 76

يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى محل إقامته.
إذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن إبلاغ الإنذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.

المادة 77

إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل إلغاء الحجز.

المادة 78

على مأمور الإجراء أن يبين في محضر الضبط ما يلي:
اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته.
السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.
المبلغ المطلوب دفعه.
مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.
اسم صاحب السفينة واسم الربان.
اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.
تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب المهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

المادة 79

على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره
مباشرة بيع الأشياء المحجوزة.
إذا لم يكن المالك قيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز إذا كان حاضرا
وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان.
وإذا كان المالك أجنبيا ليس له في الأردن محل إقامة أو مقر ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقا لقانون أصول المحاكمات
الحقوقية.

المادة 80

يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء أكانت السفينة كاملة الصنع أو قيد الإنشاء. وفي الحالة الثانية يشترط أن
يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء الرهن عليها. وأن السلطة
الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها أيام العطلة)
وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم،
الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوماً للتدخل إذا شاؤوا.

المادة 81

إذا كانت السفينة أجنبية فلا بد من الرجوع إلى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التي تتبعها السفينة. وعلى هذه
القنصلية تقديم بيان بأسماء دائني السفينة المسجلين، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ
تسلم البيان. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة وعشرون يوما.

المادة 82

إن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. وإذا لم يعرض أي ثمن في اليوم
المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديد أقل من الثمن الأول وتاريخاً للمزايدة التالية.

المادة 83

تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الإحالة.
أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة البيع.
لا تقبل دعاوي الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة 84

يمنح المدعي أو المعترض الثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة أيام للرد عليه، وتعين جلسة للدعوى
بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة.

المادة 85

يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة في المادة
التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

المادة 86

تلصق الإعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى
رصيف الميناء وفي البورصة التجارية إذا وجدت.

المادة 87

يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي:
– اسم طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته.
– المستندات التي يدعي بموجبها.
– مقدار المبلغ الواجب الأداء.
– المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.
– اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل إقامته.
-مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.
– اسم الربان.
– محل وجود السفينة.
-ثمن الطرح وشروط البيع.
– مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المادة 88

لا تقبل المزايدة الإضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة 89

على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من
الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته.

المادة 90

وفي حالة عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان كما تنص عليهما
المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري، ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

المادة 91

إن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض.
على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى
استدعاء، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده إلى ديوانها.

المادة 92

يسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الإجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية.

المادة 93

إن الإحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى
المادة 80 وإن شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على أثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة
وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد أصدرته تثبت أن هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية.

المادة 94

إن توزيع القيمة الناتجة عن الإحالة يجري وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

المادة 95

الباب الثالث
فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها
المادة 95-
كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها أثناء ممارسته
صلاحياته القانونية، وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق، وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.

المادة 96

يجوز لمالك سفينة بحرية، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة
عن أي سبب من الأسباب التالية، إلا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي:
أولا-
أ- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وضياع أو تلف أي مال أو حق على متن السفينة.
ب- وفاة أو إصابة أي شخص آخر، علاى البر أو في البحر، وضياع أو تلف أي مال أو حق آخر إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل
أو خطأ أي شخص يكون المالك مسئولا عنه، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة أو لم يوجد. وفي هذه الحالة الأخيرة ،
يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقا بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين
أو نقلهم أو نزولهم.
ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو دفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة وكل
التزام ناشىء عن أضرار تسببها السفينة المنشآت والأحواض وطرق الملاحة.
ثانيا- لمالك السفينة الحق بتحديد مسئوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء نشأت مسئوليته
بسبب امتلاكه السفينة أو حيازته لها أو إشرافه عليها، شريطة أن لا يثبت خطأ مالك السفينة أو خطأ الأشخاص الذن يسأل
مباشرة عن تصرفاتهم.
ثالثا- لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:
أ- الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.
ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.
ج- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
رابعا- إذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر، ناتج عن حادث واحد، يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق أحكام هذا القانون
على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.

المادة 97

على الدائن أن يثبت أن الحادث المؤدي إلى الدين ناتج عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.
إن تحديد المسئولية لا يعني الاعتراف بوجودها.

المادة 98

أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الأضرار الجسدية والأضرار المادية
الناتجة عن حادث واحد معين، دون اعتبار لأي دين ناجم عن أي حادث معين آخر.
ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسئولية المنصوص عليها في المادة (96) فإن مجموع المبلغ الذي يمثل
حدود هذه المسئولية يمكن أن يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود.
ج- لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشأن إلا الديون التي يمكن أن يلجأ فيها إلى تحديد المسئولية.
د- بعد تكوين المؤونة لا يجوز لأي صاحب دين تجاه المؤونة أن يستعمل حقه تجاه أموال أخرى من أموال صاحب السفينة لتسديد
دينه إذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

المادة 99

يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:-
أ- بالنسبة للأضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة
وعشرون ديناراً أو ما يعادل ألف فرنك على أساس قيمة الفرنك الواحد تعادل (65) ميليغراماً من الذهب بعيار (900) من
الألف.
ب- وفيما يتعلق بالأضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره
أربعة وسبعون ديناراً أو ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك.
ج- أما فيما يختص بالأضرار المادية والجسدية معاً الناشئة عن الحادث، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ
إجمالي قدره أربعة وسبعون ديناراً أو ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك، على أن يقسم إلى قسمين يخصص القسم الأول منه
وقدره خمسون ديناراً أي ما يعادل ألفين ومائة فرنك عن كل برمل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار الجسدية،
وأما القسم الثاني وقدره أربعة وعشرون ديناراً ، أي ما يعادل ألف فرنك، عن كل برميل، فيفرز لتسديد الديون العائدة
للأضرار المادية إلا أنه في حالة عدم كفاية القسم الأول لتسديد الديون العائدة للأضرار الجسدية برمتها، فإن الرصيد
الغير مدفوع، يحول على القسم الثاني، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار المادية.

المادة 100

في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة
في مطالباتهم.

المادة 101

إذا حدث قبل توزيع المؤونة أن دفع صاحب السفينة كلياً أو جزئياً إحدى الديون المذكورة في الفقرة الأولى من المادة
96، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الأصلي شريطة أن يكون لهذا الدائن الحق في الدين.

المادة 102

عندما يثبت صاحب السفينة أنه قد يجبر في وقت لاحق على دفع إحدى الديون المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (96) كلياً
أو جزئياً فيمكن للمحكمة أو لأي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة، الأمر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين
مالك السفينة من أن يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبنية في الفقرة السابقة.

المادة 103

لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقاً لأحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كأن لها هذه الحمولة.

المادة 104

تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:-
– للسفن البخارية وأي سفن أخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف إليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء
الأماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية.
– للسفن الأخرى تؤخذ الحمولة الصافية.

المادة 105

يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التذرع
بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسئولية. والمبلغ
المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لإبقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسئولية.
يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين السارية المفعول.

المادة 106

أولا:-
في جميع الأحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لأحكام هذا القانون وتكون السفينة أو أية سفينة
أخرى تخص المالك نفسه أو أية أموال أخرى يملكها قد حجزت فللمحكمة أن تأمر برفع الحجز عن السفينة أو الأموال الأخرى
المحجوزة شريطة أن يقدم مالك السفينة كفالة مالية أو أي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسئوليته وأن يجعلها تحت المستدعي.
ثانياً:-
تقدم الكفالة المالية أو أي ضمان آخر في الأحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الجهات التالية:-
أ- إلى الميناء حيث وقع الحادث الذي أدى إلى الديون.
ب- إلى أول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث إذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء.
ج- إلى ميناء التفريغ أو إنزال الركاب إذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية أو أضرار بالبضائع، وللمحكمة عندئذ أو لأية
سلطة أخرى مختصة الأمر برفع الحجز عن السفينة أو تحرير الكفالة المالية أو الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة، في
الفقرة (1) من هذه المادة
ثالثا:
تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا نقصت الكفالة المالية أو أي ضمان تقديمه عن كامل حدود المسؤولية
المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية أو ضمان آخر بالرصيد.
رابعا:
عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية أو أي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسئوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية
أو هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.

المادة 107

أ- لا يكون مالك السفينة مسؤولا إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها.
ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج) ، تشمل أحكام هذه المادة المسـتأجر والمجهز ومدير إدارة السفينة وكذلك الربان والبحارة
وغيرهم من مستخدمي المالك أو المستأجر أو المدير، القائمين بتنفيذ أعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه،
شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لمسئولية المالك والأشخاص الآخرين بالنسبة للأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن
حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99).
ج- عندما تقام دعوى على الربان أو على بحارته فلهؤلاء الحق أن يحددوا مسئوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الأصل
نتيجة خطئهم الشخصي إلا أنه إذا كان الربان أو أحد البحارة هو في الوقت نفسه المالك و الريك أو المستأجر أو مدير الإدارة
فإن أحكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه بوصفه ربان السفينة أو أحد بحارتها.

المادة 108

لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة 109

إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل
بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو قضاء. على أن حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدىء
من يوم إخطار شركائه له وإذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك أن يوفوه حقه بمهلة ثلاثين
يوما ابتداء من الكشف الفني الذي قد حدد بدلها.

المادة 110

يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف
قيمتها.
على أن القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخدت بالإجماع.

المادة 111

لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى تبعة شخصيته.
وفيما عدا ذلك فإن له في كل وقت أن يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه بتخليه عن
حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

المادة 112

ليس لمجهزالسفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا إليه
ذلك بتفويض خاص.
لكن يستطيع أن يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة.
وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

المادة 113

إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي
شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.

المادة 114

الباب الرابع
فيما يختص بالربان
المادة 114-
كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسئول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ أثناء
قيامه بوظيفته.

المادة 115

على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.

المادة 116

على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الأنظمة.

المادة 117

يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة. إنما ليس له أن يقوم بهذه
الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا اتفق وجود هذا المجهز أو ممثله في محل إجرائها.

المادة 118

في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة
الميناء.
ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة أثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة
بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات
التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.
وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة
عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

المادة 119

على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة
الحمولة (مانيفستو) وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

المادة 120

الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى الموانيء أو إلى الفرض أو إلى الأنهر
وعند خروجه منها، وعليه أن لا يغادرها أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ
المال وأوراق السفينة وأثمان البضائع إذا تيسير ذلك.

المادة 121

إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث
له مصلحة في السفينة أو في الشحن. ولا يبقى الربان مسئولا في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات هذه الحالة.

المادة 122

الربان مسئول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها الأعلى مالم يحصل على
رضا الواسق أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.
ينزل منزلة السطح الأول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة أو ما يماثلها إذا كان معدا أو صالحا لاستيعاب البضائع.
على أن هذا النص لا يطبق في الإبحار الساحلي القريب.

المادة 123

إذا طرأت حاجة ملحة أثناء السفر فللربان بعد حصوله على إجازة يعطيها في الأردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل
الأردني إذ وجد وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل أن يقترض بضمانة جرم السفينة وأجرتها وإذا لم يكفيا فبضمانة
الحمولة ايضا.
وإذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الإجازات نفسها أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفنية أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج أو المقدر لبضائع
من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.
وللواسقين أو أصحاب الحقوق أن يعارضوا في رهن بضائعهم أو بيعها وأن يطالبوا بتفريغها على أن يدفعوا أجرتها كاملة.

المادة 124

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانونا وحسب الأصول أن
السفينة غير صالحة للملاحة.
وعند عدم وجود تفويض أو تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن
الملاحة كما هو مبين أعلاه.

المادة 125

إن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لحسابه الخاص
إلا بعقد اتفاق مخالف وإذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر إذا
وقعا.

المادة 126

على الربان لدى وصوله إلى الميناء الذي يقصده أو لدى دخوله إلى ميناء للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشرين ساعة على
الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الأردني إذا وجد وإلا فمن السلطات
البحرية ذات الصلاحية.

المادة 127

إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحارة فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفسها تقريرا بحريا
يبين فيه زمن إقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارىء التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل أحوال السفر التي يجدر
تبيانها. وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.

المادة 128

يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان أما عفوا إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر أجراء تحقيق وإما
بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق أمام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج أمام
القنصل الأردني إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع إلى أفراد البحارة والركاب ويقبل أي إثبات
آخر.
إن التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات أمام القضاء.

المادة 129

إذا اقتضى إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في
ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة 130

على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وإن كان وجوده إجباريا فسلطة الربان ومسئوليته تظلان كاملتين.

المادة 131

الفصل الأول
في تنظيم العمل البحري
المادة 131-
الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

المادة 132

إذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحكام التالية:
1- تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة ، ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع إمضائه أو بصمة أصبعه،
وإن السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من أن كل الملاحين النازلين في
السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتـأكد من معرفتهما مضمونة وقبولهما به، ويذكر إتمام
هذه المعاملة في هامش الدفتر.
2- إذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن إثباته بجميع الطرق.

المادة 133

يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:
– كونه معقودا لمدة محدودة أو لسفرة كاملة.
– خدمة الملاح أو وظيفته.
-التاريخ الذي يجب أن تبتدىء فيه الخدمة أو الوظيفة.
– طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.
– مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس تحديد الأرباح.
– تاريخ إنشاء العقد ومكانه.
– لا يكون العقد صحيحا إلا إذا كان الملاح طليقا من أي استخدام آخر.

المادة 134

الفصل الثاني
التزامات الملاح
الماد 134-
على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان، وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ
لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.
وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفنية والحمولة.
أ- للربان أن يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الأحوال التالية:
غيابه بدون إذن من السفينة أو بتأخره بالعودة إليها أو التمرد أو عدم إكمال عمله أو سوء تصرفه تجاه عضو آخر من زملائه
أو شخص آخر على السفينة أو إحداثه الشغب.
ولا يجوز أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة أجرة عشرة أيام بالإضافة إلى أن مجموع الغرامات لا يصح أن تتجاوز ثلث الأجور
خلال الرحلة ولا يمكن أن تزيد خلال عشرة أيام عن الحدود القصوى المذكورة.
ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي:-
استمرار سريان مفعول عقد العمل، فإذا ألغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة.
وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة ولا يمكن أن تكون لصالح الربان ولا لصالح المجهز.
ب- يجب على الربان قبل فرض الغرامة أن يستمع إلى صاحب العلاقة وإلى شهود الحادث ويكون ذلك إن أمكن بحضور بحارة من
نفس المرتبة أو من مرتبة أعلى ، ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر
ذلك في المحضر.
ج- لا يمكن فرض الغرامة إلا بعد الحادث بإثني عشر ساعة وخلال أسبوع على الأكثر.
يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ
فرض الغرامة، ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الأولى.
وتعتبر الغرامة غير المسجلة كأنها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة، في البلد الذي تدخله
السفينة أو في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة، ويجب أن يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد إذا كانت غاية الرحلة
ميناء أردنياً ومهلة ستة أشهر إذا كانت غاية الرحلة ميناء أجنبياً.

المادة 135

ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بأذن من مجهزها، وإذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص
فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم أعلى أجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالإضافة إلى التعويضات التي قد
تترتب عليهم.
وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر إذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة أو أن تؤدي
إلى دفع غرامات أو نفقات.

المادة 136

على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين أردنيين للملاحة والصيد في المياه الإقليمية.
أما للأسفار البعيدة فيجب أن يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الأردنيين إذا أمكن.
وأما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة أن يستخدم في حالة الضرورة ربابنة أو ضباطاً أو عمالا ميكانيكيين أجانب
يثبتون حصولهم على إجازات أو شهادات تعادل على الأقل الإجازات والشهادات التي تطلبها السلطات الأردنية المختصة من
الربابنة أو الضباط أو العمال الميكانيكيين الأردنيين.

المادة 137

لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذ حصلا خطياً على رضى والديهم
أو وصيهم.

المادة 138

يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من الربح أن يحدد المصاريف
والتكاليف المنوي حسمهامن الربح القائم للحصول على الربح الصافي.
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة أو اختصارها أو تمديدها أو بسبب هلاك الربح
أو أجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات التأمين إلا إذا ساهم الملاح بدفع الأقساط منذ بدء السفرة.
ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الإعانات الحكومية في الأموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.

المادة 139

في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.

المادة 140

إذا كانت أجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.
وإذا مددت السفرة أو تأجلت عن قصد فتزداد الأجور بنسبة مدة التمديد أو التأجيل.

المادة 141

إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل السفرة أو تمديدها
أو اختصارها بسبب قوة قاهرة.
واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم باعطائها للسفينة.
واذا كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح
المحصل. تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.

المادة 142

إن ما يثار من منازعات حول دفع الأجرة، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين، يجب أن يرفع
بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة وإذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين
المتعاقدين فإنها تنظم محضرا تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة. ويحول هذا الضبط بناء
على طلبها لقاضي صلح العقبة ولا تقبل أية دعوى أمام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.

المادة 143

الفصل الرابع
في التسليف والحجز على أجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها
المادة 143-
إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة، إذا تقاضاها الملاح قبل السفر، وفي دفتر اليومية، إذا تقاضاها
أثناء السفر، وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة أصبعه، وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز أن يتجاوز
مجموع السلفات خمس الأجرة المستحقة عند طلب التسليف.

المادة 144

يفوض الملاح قبض السلفات زوجه وأولاده وأصوله دون غيرهم.

المادة 145

إن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام
بفعل الملاح، ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر. وإن السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا
للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.

المادة 146

إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا للأسباب التالية ولغاية الربع:
بسبب دين للدولة.
وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء أو الكساء أو المسكن.
وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد أجرة سابقة أو من جراء سلفة أو دفعة غير مستوجبتين
أو عطل وضرر.
وبسبب دين مستوجب تنفيذا لحكم قطعي.

المادة 147

الفصل الخامس
في حماية صحة الملاح
المادة 147-
لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء. وإن استخدام الملاحين المصابين
بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في السفينة
تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

المادة 148

إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة.
أما إذا كان العصيان أو الخطأ غير الحري بالمعذرة أو السكر سببا أو مرجعا للجرح أو للمرض أو إذا كان في الأمر مرض
وراثي كالجنون وداء النقطة أو مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة أن يسلف نفقات العلاج على أن يحسمها من حساب الملاح
الجريح أو المريض.

المادة 149

لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد أن يصبح الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

المادة 150

الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته ما دام على متنها ، وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق بعطاء
يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة أشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية فيجب أن يودع لدى
القنصل الأردني أو من يمثله مبلغ يوازي أجرة الأشهر الأربعة.

المادة 151

إن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عن الوفاة أو الشفاء أو عند تحقيق عضالية الداء.

المادة 152

إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء
ما دام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة أو بالعطاء.

المادة 153

إذا توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة أيا كانت الحالة.

المادة 154

تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي أو الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

المادة 155

الفصل السادس
في الرد إلى الوطن
المادة 155-
على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد
نقل إليها بسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية، أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن
تأمين مداواتهما على متنها، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها
اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الأجانب يقتصر حقهم بالرد، على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه، ما
لم يكن قد اشترط أن يعاد الملاح إلى ميناء العقبة.
إن الحق بالرد إلى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.

المادة 156

الفصل السابع
في انقضاء عقد الاستخدام
المادة 156-
ينقضي عقد الاستخدام:
1- بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة.
2- بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة.
3- بوفاة الملاح.
4- بفسخ العقد بقرار قضائي.
5- بطروء سبب محق للطرد.

المادة 157

إذا كان عقد الاستخدام قد أنشيء لمدة محدودة وكان قد حل أجله في أثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على
متن السفينة التجارية أو سفينة الصيد حتى وصولها إلى ميناء العقبة.

المادة 158

أ- إذا توفي الملاح أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجرته مستوجبة إلى آخر الشهر.
ب- وإذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته إما مبلغا مقطوعا وإما حصة من الربح أو من أجرة
السفينة فيتوجب له كامل أجرته أو كامل حصته أن توفي بعد بدء السفرة، وإذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والإياب معا
فيتوجب له كامل أجرته أو حصته عن الذهاب ونصف حصته أو أجرته عن الإياب إن توفي أثناء الإياب من السفرة.
ج- إذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة، استحق ورثته مكافأة تعادل أجرة ثلاثة شهور، فضلا عن التعويضات والمكافآت
التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الأخرى.

المادة 159

إن تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض، وفي غير ميناء العقبة
ليس للربان أن ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير إلا بإذن من القنصل الأردني إذا وجد وإلا فبإذن من سلطات الميناء البحرية.
ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار وأسبابه في
دفتر البحارة، وإذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

المادة 160

إذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى
الضرر الحاصل وتراعى في ذلك أحكام قانون العمل الأردني.

المادة 161

إن فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض.

المادة 162

إن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح، والملاح المستخدم بحصة من أجرة السفينة يشترك
في التعويض الذي يحكم بإعطائه للسفينة، وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من أجرة السفينة.

المادة 163

إذا تعذر السفر، بسبب قوة قاهرة، فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض أما إذا كان مستخدما مشاهرا
أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.

المادة 164

إذا تعذرت، لسبب قوة قاهرة، مواصل السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفر أجرهم حتى يوم
انقطاع عملهم، وإذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من أجرة السفينة أو من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح
أو من أجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.
وإذا ضبطت السفينة أو غرقت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة أن تلغي أجر الملاحين أو تنقصها إذا ثبت أن خسارة
السفينة ناجمة عن خطأهم أو إهمالهم أو أنهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السفينة أو الركاب أو البضائع أو لالتقاط
حطامها.

المادة 165

يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية والقضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين
السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة.

المادة 166

الفصل الثامن
في الأحكام القضائية بالربان
المادة 166-
إن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا
له.
أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146.

المادة 167

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته أثناء السفر، لكن لمجهز السفينة الحق في عزل
الربان في أي وقت شاء بشرط أن يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع.

المادة 168

إن الأحكام المتعلقة بتسديد الأجرة في حالة تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا يطبق على الربان إذا كان خطأه
الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

المادة 169

بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

المادة 170

الباب السادس
في إيجار السفينة وعقد النقل
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة 170-
يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العامة في كل ما لاينص عليه الاتفاق والقانون.

المادة 171

إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير
صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

المادة 172

للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يـأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة
مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر أكبر.
وإذا اكتشفت هذه البضائع أثناء السفر فللربان أن يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق، إذا كان بإمكان طبيعتها
أن تسبب أضرارا للسفينة أو لسائر الحمولة أو إذا كان من شأن نقلها أن يفضي إلى نفقات تفوق قيمتها أو إلى غرامات أميرية
أو أن يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا.
وعلى الربان مهما كانت الحالة أن يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت إليه وأن
ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص.

المادة 173

الفصل الثاني
في إيجار السفينة لأجل معين
المادة 173-
إن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.
إن مؤجر السفينة مخير بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة النوتية
والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها.
وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بإدارتها النوتية والتجارية معا أن يؤمن لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل
نفقات الاستثمار وأن يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها، وأن يلتزم بهلاك السفينة
وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها مالم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر.
أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت
هذا أنها ناجمة عن خطأ المستأجر.

المادة 174

تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه، وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو
هلاكها تلزم أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

المادة 175

إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدىء بها تلزم كاملها.

المادة 176

تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن.
توقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة
توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة، وإذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تلزمه أية أجرة عنه بل تجوز له المطالبة
ببدل عطل وضرر.

المادة 177

الفصل الثالث
في إيجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري
الجزء الأول
أحكام عامة
المادة 177-
إن عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجرا لسفرة أو لعدة سفرات معينة.
وإن عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق
البحر في كل مدة السفر أو في بعضها.

المادة 178

على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي وعلى الربان أن
يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه أن يوصلها في الميناء المقصود إلى المستلم تحت الروافع.

المادة 179

إن استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة أن يحملوا
فيها أية بضاعة إلا برضى مستأجر السفينة.
وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان أن ينقل في السفينة أو في القسم المؤجر منها أية بضاعة
أخرى إلا بإذن من مستأجرها وإذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فإن الأجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود إلى المستأجر
الذي يمنع أن يطالب أيضا ببدل عطل وضرر.

المادة 180

إن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعب طول مدة بقائها في عهدته مالم يثبت القوة القاهرة.

المادة 181

على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه
المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة إليه إذا بلغته السفينة سالمة وإلا فباعتبار
ثمن بيعها الفعلي.
ولمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها، إذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل
حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل إلى المكان
الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية لتي ألجأت إلى البيع أو إلى الرهن.

المادة 182

إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع وإذا رفض تسلمها من كانت مرسل إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة
أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير أيداع البضائع غير المباعة. وإذا كان محصول البيع كاف لإيفاء مبلغ الأجرة
فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

المادة 183

الجزء الثاني
في التزامات مستأجر السفينة والواسق
المادة 183-
إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات
التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاث أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلا
من بضائعه.

المادة 184

لا تلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه.
على أن الأجرة تكون لازمة:
أ- إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق.
ب- إذا لجأت الضرورة أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أيا كان سبب هذا التعيب.
ج- إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.
د- إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الأجرة لازمة أيض عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.

المادة 185

على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة السفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أصل هذه الأجرة.
ولكن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة أو الواسق.

المادة 186

على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها
حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة أثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة.
لا يتم تسليم البضائع إلا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات أو خسائر
بحرية مشتركة الخ… قد يستدعي الأمر إضافتها على الأجرة.

المادة 187

إذا وقفت السفينة أثناء السفر بأمر إحدى الدول أو بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات
نافذة ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها.
ويحق للواسق أثناء توقف السفينة أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد وسقها أو أن يعوض على الربان.

المادة 188

إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق إلا أجرة
الذهاب من السفرة ولو كان إيجاره معقوداً للذهاب والإياب.

المادة 189

إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة
الواسقين إذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك أي عطل أو ضرر.

المادة 190

ليس للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها أثناء السفر أو نال منها التلف.

المادة 191

الجزء الثالث
في مهلة الانتظار للسفينة ومهلة انتظارها اللاحقة
المادة 191-
إن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدىء فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إعلام المستأجر
باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المستلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص
عليها في العقد. وإن ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق.
لا يدخل في حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل.

المادة 192

إن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ وإذا لم يحدد العقد أيام السقائف
فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدىء مجراها إلا بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان بإعلام المستأجر أو المرسل
إليه أو ممثلهما خطياً بذلك. وتدخل في عداد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل والتعطيل.
إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان أن يطالب عن كل يوم إضافي تعويضا
يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

المادة 193

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ.
وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة 194

إن تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية يعتبران أجرة إضافية.

المادة 195

الجزء الرابع
في فسخ عقد إيجار السفينة أو النقل
المادة 195-
يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ
مستحيلا كل الاستحالة.
وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض إذا دعت الحاجة.
أما إذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة إلا إلى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الأجرة أو تعويض
إلا أن الفسخ يعطي مفعوله عفوا إذا كان التأخير يفضي إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما
عقد الإيجار أو النقل.

المادة 196

الجزء الخامس
في أمتياز مؤجر السفينة والناقل
المادة 196-
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم
البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

المادة 197

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة وله أيضا أن يطلب إيداعها بين يدي شخص ثالث
لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.

المادة 198

الجزء السادس
صيغة عقود إيجار السفينة والنقل الجوي
المادة 198-
يثبت عقد إيحار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة الشحن
تبعا لنوع النقل البحري إلا أن المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة.

المادة 199

إن سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها، وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين أصليتين.
ويشترط أن يذكر فيه ما يأتي:-
1- اسم المتعاقدين.
2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط أن السفينة تعين فيما بعد.
3- اسم الربان.
4- البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.
5- أجرة النقل (بدل السفر)
6- الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

المادة 200

إن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل إليه وثالثة
للربان ويشترط أن يذكر فيها ما يأتي:
أ- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.
ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها (ماركاتها) وعدد طرودها.
ج- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها.
د- شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.
هـ- تاريخ تسليم الوثيقة.
و- عدد النسخ التي نظمها الربان.
ز- إمضاء الربان أو مالك السفينة أو وكيله والواسق.

المادة 201

إن كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانها لا تصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة تجيز إتمام الإثبات
بالشهادة.

المادة 202

يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن
قبل الشاحن.
يجب أن تكون العلامات كافية لتعريف لبضائع وأن توضع بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة.
للناقل أن يرفض تدوين إفادات الشاحن في وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها أو إذا لم توفر له الوسائل
العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه أن يذكر الأسباب وعندئذ يلقي إثبات النقص على عاتق المرسل أو المستلم.
إن الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية.
وإن وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها أعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة
في الوثيقة.

المادة 203

إذا كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها أو كميتها أو نوعها أو زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسئولا تجاه الناقل
عن كل لأضرار الناتجة عن إفادته ولكن ليس للناقل أن يتذرع بهذه الإفادة المغايرة للحقيقة تجاه أي شخص كان غير الشاحن.

المادة 204

تكون وثيقة الشحن إما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم
البضاعة إلا للشخص المعين فيها والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب أن يكون مؤرخاً. وليس للربان أن
يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.
والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان أن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن
هذه.

المادة 205

يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. أو هذه العبارة: غير قابلة
للتداول وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حالة استعمال إحداها.
ليس للناقل أن يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره، بالدفوع التي يمكن الإدلاء بها بوجه الشاحن مالم يثبت أن حامل
النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
لا يتناول ضمان المظهر إلا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل. إذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي
نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فإن النسخة التي تحمل أقدم تظهير تفضل على سواها.
أما بعد أن يتسلم البضاعة حامل إحدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن أن يفضل عليه حامل نسخة أخرى ولو كانت هذه تحمل
تاريخا سابقا.

المادة 206

إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.

المادة 207

إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. أما في علاقات
المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الإيجار.

المادة 208

إن وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم
منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون
البضاعة.
ولا يسأل كل من هؤلاء إلا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.

المادة 209

إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فإن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته
يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وأن يدرج الاتفاق في سند يتضمن
عبارة (غير قابل للتداول).

المادة 210

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام وإذا تنظم معا سند إيجار السفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط
خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الإيجار.

المادة 211

الجزء السابع
في التزامات الناقل وشروط الإبراء من المسئولية
المادة 211-
لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها
في المحل المقصود.
وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار السفينة، أما إذا استؤجرت السفينة بسند إيجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن.
ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.

المادة 212

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر.
1- بأن يعد السفينة إعدادا حسناً لتكون صالحة للملاحة.
2- أن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.
3- أن ينظف ويحسن حالة الأنابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

المادة 213

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما
يأتي:
1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال.
2- عن العيوب الخفية التي في السفينة.
3- عن الأفعال التي تشكل حادثاً عرضياً أو قوة قاهرة.
4- عن الإضراب أو ما يقابل به من إيصاد أبواب العمل أو ما يعترض العمل كلياً أو جزئياً أو أي سبب كان من وقف أو عائق
(قوة قاهرة، فعل عدو، حجز قضائي، حجز حكومي، أو صحي، الخ…).
5- عن عيب في البضاعة خاص أو عيب في حزمها أو تعليمها، (تمريكها) أو عن النقصان أثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين
تجيزهما العادة في المرافىء المقصودة.
6- عن القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو بمحاولة ترمي إلى ذلك أو إذا حدث أن تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل.
ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة أعلاه أن يثبت أن الخسائر أو الأضرار ناجمة عن خطأ الناقل أو أعماله إذا لم يستفد
هؤلاء من الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 214

إن تبعة الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً
يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.
ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الأخير عكسه.
إذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت إجرائه فله أن يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة. ومن شأن هذه التحفظات أن
تلقي إثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل أو المستلم.
كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى. ويمكن إعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه
أعلاه بنظام يصدر استناداً إلى تقلبات النقد الدولية.

المادة 215

يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في الأردن وكانت غايته المباشرة
او غير المباشرة إبراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام أو هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن
تعينه القوانين المرعية الإجراء أو هذا القانون أو مخالفة قواعد الاختصاص.
يعد شرط إبراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع أو أي شرط آخر من النوع نفسه.

المادة 216

إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر
والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

المادة 217

إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها
فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل أن ينزلها من السفينة أو أن يتلفها
أو يزيل أذاها بدون أن يفسح عمله مجالا لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل
هذه البضائع.
أما إذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له أن ينزلها منها ولا أن يتلفها
أو أن يزيل أذاها مالم تكن سبباً لتعريض السفنية أو حمولتها للخطر.
ولا يلزم أي تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشتركة إذا وقعت.

المادة 218

إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على
أبعد حد. وإلا فيفوض أنه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
أما إذا كان في الأمر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون إبلاغ هذه التحفظات قانونيا إذا جرى بمهلة ثلاثة أيام بعد التسليم.
ولا تدخل أيام التعطيل في عداد هذه المهلة. ويحق دائما للناقل أن يطلب كشفاً وجاهيا عن حالة البضائع لدى تسلمها.

المادة 219

الجزء الثامن
في مرور الزمن
المادة 219-
يسقط بحكم مرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر، في كل الأحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة.
وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

المادة 220

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ
بأحكام المادة السابقة.

المادة 221

يسقط بحكم مرور الزمن:-
بعد سنة من انقضاء السفرة، حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة وبعد سنة من التسليم، حق كل دعوى مالية ناشئة عن
تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورية للتجهيز والتموين.
وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجور العمال وبإنجاز المصنوعات.
وبعد سنة من وصول السفينة، حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.

المادة 222

الجزء التاسع
في نقل الركاب بحراً
المادة 222-
إن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن إجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم
المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.

المادة 223

إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضى الربان.

المادة 224

يخضع نقل أمتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا
عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

المادة 225

تلزم أجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ
النقل.

المادة 226

إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد
أيضا.

المادة 227

إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد
السفر ولا يفسخ مجال لأن تعوض جهة على جهة.

المادة 228

إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى الميناء المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة
السفرة ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى المكان المقصود.

المادة 229

إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود.

المادة 230

إذا أكره الربان على تأمين إصلاح السفينة أثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الإًصلاح وبدفع أجرة السفر بكاملها
وله الحق طول مدة الإصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان إتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز
نفسه.

المادة 231

إذا طرأ على الراكب أي ضرر أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارىء ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ
الراكب.

المادة 232

إذا توفي الراكب أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة
وتسليمها للورثة.

المادة 233

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وأن يراعي أوامر السفينة.

المادة 234

بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب.
أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 218 من هذا القانون.

المادة 235

الجزء العاشر
في القطر
المادة 235-
إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فإن ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم
ثبت أن هذه لم تكن بإدارته.
غير أن مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا.

المادة 236

الباب السابع
في الأخطار البحرية
الفصل الأول
في التصادم
المادة 236-
إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فإن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن
وما على متنها من أشياء وأشخاص يدفع وفقا للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

المادة 237

إذا وقع التصادم عرضا أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر
العمل بمقتضى هذا النص إن كانت السفن أو إحداها راسية حين تصادمها.

المادة 238

إذا كان التصادم مسببا عن خطأ إحدى السفن فيتوجب التعويض من الأضرار على المسؤول عن هذا التصادم.

المادة 239

إذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن إذا حالت الأحوال دون إثبات هذه النسبة
أو إذا بدت الأخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية وإن الأضرار الملحقة بالسفن أو بحمولتها أو بأمتعة البحارة
أو الركاب وبسائر أموالهم أو أي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل
تجاه الغير.
وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة أو جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة
تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الأولى من هذه المادة..

المادة 240

إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزاميا.

المادة 241

تطبق الأحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها
من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة.

المادة 242

على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون أن تتعرض سفينته
وبحارته وركابه لخطر جدي.

المادة 243

على الربان أيضا أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والمياء الذاهبة
إليه.
لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للأحكام السابقة.

المادة 244

تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.

المادة 245

إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة
تبعة التصادم.

المادة 246

إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة.
إن المحكمة التابع لها ميناء العقبة، عندما تدخله إحدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق أو كشف
فني.
تعود الصلاحية في المياه الإقليمية الأردنية إلى المحكمة البدائية التابع لها الميناء.

المادة 247

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوي التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث.
غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.

المادة 248

الفصل الثاني
في الإسعاف والإنقاذ
المادة 248-
كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم به سفينة، خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفيتة ولأجرتها
وأجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية:

المادة 249

إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية منفعة عن تقديم المساعد
والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيم الأِشياء المنقوذة.

المادة 250

لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثتها منعا صريحا معقولا.

المادة 251

لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة
لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.

المادة 252

يلزم الجعل وإن يكن كل من الإسعاف أو الإنقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.

المادة 253

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة.
وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها وإذا كانت السفينة المنقذة
أجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها.

المادة 254

للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين كل اتفاق على إسعاف أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره
إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة.
ولها أيضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة أن تلغي أو تعدل الاتفاق إذا ثبت لها تعيب رضى أحد الفريقين
بسبب خداع أو كتم معلومات أو إذا كان الجعل فادحا من إحدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.

المادة 255

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتض الحال على أساس:-
أ- في الدرجة الأولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها
والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والأضرار المتكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض
لها المنقذون وقيمة الأدوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار إعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.
ب- وبدرجة ثانية قيمة الأشياء المفقودة.
تطبق الأحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (253) وللمحكمة أن تنقص الجعل وأن تبطله
إذا تبين أن الإنقاذ أو الإسعاف اقتضاها خطأ المنقذين أو إذا قدم هؤلاء على ارتكاب سرقات أو على إخفاء أشياء مسروقة
أو على غيرها من أعمال الاحتيال.

المادة 256

لا يلزم أي جعل عن الأشخاص المنقوذين.
لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والمحمولة
وتفرعاتهما.

المادة 257

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الإسعاف أو الإنقاذ.
ولا تسري هذه المدة إذا لم تحجز في المياه الأردنية السفينة المسعوفة أو المنقوذة.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان شاهد
شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن إسعافه دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.

المادة 258

الفصل الثالث
في الخسائر البحرية (العوار)
المادة 258-
الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك وكذلك كل ما قد يدفع
لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.

المادة 259

تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الأحكام التالية:

المادة 260

الخسائر البحرية نوعان: خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.

المادة 261

الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية: ويتحمل هذه
الخسائر صاحب الشيء المتضرر.

المادة 262

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه الربان قصدا للمنفعة
المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة
266 وهذا شأن:
1- خسائر الأضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة:
أ- بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة
أو لتعويمها والقيام بأعمال نوتية لإطفاء الحريق.
ب- وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد إنقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها
بقصد إنقاذ الحمولة وإطلاق العنان للأشرعة أو للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.
2- وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم وإسعاف وقطر سفينة متضررة
ونفقات الإرساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء وأجرة البحارة للمدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة
بدلا من نفقة كان من الواجب إلحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على أن لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه وأخيرا
نفقات تسوية الخسائر المشتركة.

المادة 263

إن الأضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر
البحرية المشتركة.

المادة 264

على من يطالب بقبول نفقة أو هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة أن يثبت وجوب هذا القبول.

المادة 265

لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى
أصول التحاص المبينة أدناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين أصحاب العلاقة.

المادة 266

لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والحمولة أو بعضها ما لم يهلك أحدهما إهلاكا تاما حفظا لسلامة
الآخر.

المادة 267

إذا كان الخطر المشترك نتيجة إما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وإما الخطأ الربان أو الواسقين فإن الأضرار والنفقات
التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر أصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في
المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ وليس لهؤلاء في أية حالة كانت أن يطالبوا
بإدراج أضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عدد الخسائر البحرية المشتركة.
غير أنه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة أخطاء الربان في الملاحة، شرط مدرج في سند إيجار السفينة أو في وثيقة
الشحن، أن يقدم طلب التحاص شرط أن يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطأ المشترك.

المادة 268

أن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعارا بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة
إذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت.
وهذا حكم البضائع التي قدم عها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته.
البضائع الهالكة أو المتضررة التي أعطي تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح
بها ولكنها تدخل في الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية.

المادة 269

البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. أما إذا هلكت فلا يسمح لصاحبها
بتقديم طلب التحاص إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريق الوسق هذه. لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

المادة 270

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة
وبالإجمال كل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا هلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التحاص.

المادة 271

لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

المادة 272

تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر
بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الأشياء المنقوذة.
وهي تتألف من ثلاثة أقسام:
1- تحديد المجموعة الدائنة.
2- تحديد المجموعة المدينة.
3- إيجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الأولى على المجموعة الثانية.

المادة 273

يقوم بالتسوية بما أمكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة إذا لم يتفق عليهم جميع أصحاب العلاقة.

المادة 274

إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فإنها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.

المادة 275

تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة
ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

المادة 276

أن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو الاستبدال على
أن يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة.
لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم.
إذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.

المادة 277

تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد
حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

المادة 278

إذا كان هلاك أجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها
القائم المتعرض للخطر.

المادة 279

يحسب في عداد المجموعة المدينة:-
1- البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات
مع الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط أن الأجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث.
2- السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات.
3- أجرة السفينة وأجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا أجرة السفينة إذا اشترط اكتسابها مهما
طرأ من الحوادث.

المادة 280

للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.

المادة 281

للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على بالبضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم
تنتقل الى يد شخص ثالث لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها
المعرضة للخطر.

المادة 282

يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب وفي حالة عجز الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.

المادة 283

ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها
ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

المادة 284

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة
وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.

المادة 285

الباب الثامن
في عقود الاستقراض الجزافي
المادة 285-
عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء
المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها
الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.

المادة 286

لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة.

المادة 287

ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم
بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي.
يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة
البحرية. ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقضاء لحال.

المادة 288

يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة.
اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة. واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة
الحمولة الا بعد استنفاذ التسليف الذي تتيحه له السفينة.

المادة 289

اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولا عن القرض.
ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في
المادة (96).
وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.

المادة 290

يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل
من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض.
وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم
يقع اتفاق مخالف.

المادة 291

للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه.

المادة 292

لا يدخل المقرض في غرامه الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من
نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

المادة 293

اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين
السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض
عليها بنسبة مبلغ الدين.

المادة 294

اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم.

المادة 295

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.

المادة 296

الباب التاسع
في التأمين
الفصل الاول
شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له
المادة 296-
التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي
لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.

المادة 297

جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها
موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.

المادة 298

ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين.
ويجب ان يبين فيه ما يأتي:
أ- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده.
ب-اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.
ج-الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها.
د-المبلغ المؤمن.
هـ-قيمة القسط او بدل التأمين.
ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله.
لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة التأمين.

المادة 299

لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل، فللمؤمن له ان يدعي امام
محكمة مقام المؤمن.
واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان التي
تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية فصلها بمواجهتهم.

المادة 300

ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له، حين انشاء العقد، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون
من شأنه التقليل من فكرة الخط يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال.
ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر او في هلاك
الشيء المؤمن.
يستحق المؤمن كامل القسط اذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ، ونصفه في حال انتفاء هذه النية.

المادة 301

وعلى المؤمن له ان يبلغ الى المؤمن، تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن.

المادة 302

يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين، وان تكن منظمة للامر او لحاملها، بالاعتراضات المختصة بها التي كان
في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المادة 303

يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له، ما دامت الاخطار لم يبتديء مجراها.
والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد.

المادة 304

اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول، او لم
يكتمل شحن الاياب، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير، ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 305

في حالة افلاس المؤمن له او علان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق، يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد،
يبلغ الى محل اقامة المؤمن له، ويرمي الى وجوب الدفع، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة، ان يفسخوا بتبليغ
بسيط، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الاخبار، كل تأمين جار تعين في التبليغ عن ان يتخلى المؤمنون عن القسط بنسبة مدة
الاخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم.
غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد.
وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع.
لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين او ذيلها.

المادة 306

ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع. ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من
نصف القيمة المؤمنة.
اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.

المادة 307

لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ التأمين ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 308

على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ.
وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة
او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير.

المادة 309

يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع
الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن.
وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بانه اجرى عمل ملكية.

المادة 310

على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة
لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل
البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة
الى المحل المقصود.
غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.

المادة 311

اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبته بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة
بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذي عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين.
اذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن الغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال
ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.
اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.

المادة 312

يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة
تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا.
ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين العقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط. ولكن الاعتراضات التي
يمكن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التأمين.

المادة 313

الفصل الثاني
موضوع التأمين
المادة 313-
كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة
والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع
والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار
الملاحة.

المادة 314

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم
يكن بالامكان اثبات تتعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

المادة 315

اذا كان موضوع التأمين اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الأجرة القائمة اذا لم ينص العقد
على مبلغ معين.

المادة 316

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه
العلاوة في الوثيقة.

المادة 317

اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج
في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارىء وبدل
التأمين والربح المأمول عند الاقتضاء.
وهذا شأن تقدير جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار.
وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في حل ابتداء الاخطار ووقته.

المادة 318

للمؤمن دائماً ان يثبت ان القيمة المقبولة نفوق قيمة الشيء المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له في
الوثيقة.

المادة 319

يجوز للمؤمن ان يعيد تأمين المخاطر التي امنها، لدى شخص اخر، وتخضع اعادة التأمين هذه لاحكام هذا الباب. ويبقى المؤمن
الاول مسؤولا وحده تجاه المؤمن له.

المادة 320

يجوز للمؤمن ان يؤمن بدل التأمين.

المادة 321

كل عقد تأمين انشيء بد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما
الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن.
اذ كان التأمين معقودا على الانباء السارة والسيئة، ولا يجوز هذا البند الا في تأمين السفينة مجهزة ،فلا يلغى العقد
ما لم يقدم الدليل على ان المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة او ان المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.
اذا ثبتت الحجة على المؤمن ضعف بدل التأمين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغا قدره ضعف بدل التأمين المتفق
عليه.

المادة 322

يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ.
ويكون باطلا كذلك، اذا كان الموكل عالماً به، واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر، فعليه ان يصدر في الحال
امرا معاكسا، يكون برقيا عند الاقتضاء، ويكون التأمين صحيحا اذا وقع عليه وصول الامر المعاكس.

المادة 323

اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع ان يثبت للمؤمنين بجميع
الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.

المادة 324

اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيق الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له
ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل
وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البيانات.

المادة 325

يتحتم ان يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز ان يجعل الشخص المؤمن له، بعد وقوع
الطوارىء في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يعق الطارىء.

المادة 326

يحق للشخص ان ينشيء بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك
الذي لحق به.

المادة 327

اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن ووجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد
بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض.
واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المؤمنة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها، ولا يحق
للمؤمن استيفاء بدل التأمين عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.

المادة 328

اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في
حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له.
اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعليه بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل
قيمة الشيء المؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن المؤمنين.

المادة 329

اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عدا الشخص المؤمن له كأنه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي
فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول
تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المؤمنة.

المادة 330

الفصل الثالث
في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة
المادة 330-
يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية.
ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة
المنصوص عليه في الوثيقة.

المادة 331

يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل
البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.

المادة 332

يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير
جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما
كل الطواريء والحوادث البحرية.
ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق المؤمن، واذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولا عن كل الاضرار والهلكات
التي تلحق بالاشياء المؤمنة من اعمال عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة ام عدوة معترفا
بها ام غير معترف بها وعموما من كل الطواريء والاعمال الحربية الجبرية.
على مؤمني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي.

المادة 333

المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما
تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها.
لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطاريء اما
في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.

المادة 334

اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن.
ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء
البحارة واجرهم ونفقات القطع تكون على عاتق المؤمنين.
وهذا شأن السفينة اذا قامت في ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق
المؤمنين.

المادة 335

اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له، او نالت منها اسعافا، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين،
وان قضايا مسؤولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة، حكم فرد يعين
باتفاق المؤمن لهم اذا وجد والا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء، يتخذه بما أمكن من السرعة، وهذا
شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمؤمن له.

المادة 336

غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية
الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

المادة 337

يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المؤمن
له التجارية باي سبب من الاسباب.

المادة 338

المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها الؤمن له او ممثلوه، وكل
اتفاق مخالف يعتبر باطلا.
لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

المادة 339

شذوذا عما قيل عن تأمين الاضرار التي يسببها البحارة قصدا ، وخلافا لذلك يعفى المؤمنون:-
1- من أعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن
التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني.
2- ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من أي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.

المادة 340

لايكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين
على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره ولا ان يمنعه.

المادة 341

غير ان هذ الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن اذا طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارىء يضمنه المؤمن
على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.

المادة 342

ليس المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

المادة 343

ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة
وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار
المبلغ المضمون على الاكثر.
يتحمل المؤمن له عشر الاضرار ومحظور عليه تأمين هذا العشر، واذا حصلت مخالفة هذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان.
يعفى المؤمنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة
وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارىء او ضرر جسدي.

المادة 344

اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة
التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه.
فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء المؤمنين من حصة الربان
المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.

المادة 345

اذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من
وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذ حملت بضائع فالمخاطر
تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوماً بعد الوصول الى المكان
المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال.

المادة 346

تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزئا من السفر الذي يقتضيها.
ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفر تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فيحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين
قدرها ثلاثة أرباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب.
وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة اقامة سفينة امام الميناء المقصود اذا وجدته محصوراً او في حالة رحيلها عنه
الى غيره. وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد
ستة أشهر ابتداء من تاريخ الوصول أمام الميناء المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن أية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة
عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة.
ويحق للمؤمن له اذا شاء. ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة أشهر.
في حالة التأمين في القسط الموصول، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب، تمنح اقامة أربعة أشهر
بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على او ميناء يتحتم عليها ان تتحرك منه، واذا استمرت الاقامة
اكثر من اربعة اشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر اضافي.

المادة 347

اذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة
بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من
اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابس تكون على عاتق المؤمنين.

المادة 348

اذا تغير السفر عن عقد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر، واذا حصل هذا التغيير
قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

المادة 349

اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على ان يكون للمؤمن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر
نتيجة لهذا التيهان.

المادة 350

يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في التأمين على جرم السفينة وكذلك يبطل تأمين السفينة الجاهزة في حالة تغييرها
قصدا ما لم يشترط العكس.

المادة 351

اذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة
تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 352

الفصل الرابع
في تحديد تعويض التأمين وتسديده
المادة 352-
يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارىء من التي تدعى بالغة
ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

المادة 353

الجزء الاول
دعوى الخسارة البحرية
المادة 353-
كل اصرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقا للقواعد التالية.

المادة 354

اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات
يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات
عند الاقتضاء.

المادة 355

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته
لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض اخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب
اخر سواء اكان على سبيل الخسار البحرية الخاصة ام المشتركة.
للمؤمنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية.
او الخطية اذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

المادة 356

تكون اغذية البحارة واجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى اقساط التأمين المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين
تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام.

المادة 357

يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان
تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملاءمة.
وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد والا فقنصل الاردن.
واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها.
وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة، وتقطر السفينة الى هذا
الميناء عند الاقتضاء.

المادة 358

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض.
ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين.

المادة 359

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالضائع تحديد نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:
1-بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمةالتي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة وتطبيق قدر انخفاض
القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة.
2- وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.
3- وبدون اسقاط رسوم الجمرك.

المادة 360

يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق. وهذا الاشتراط
يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يقوف هذا القدر.

المادة 361

لا علاقة للاعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.

المادة 362

التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع بعد ثلاثين يوما من تسليم تجميع الاوراق الثبوتية.

المادة 363

لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه
بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا.
يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة. وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك.

المادة 364

اذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وان يرفع دعاويه.

المادة 365

الجزء الثاني
في الترك
المادة 365-
يحق للمؤمن له في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى
شركة التأمين.

المادة 366

لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب
حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين، وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها
بأمر من السلطة.

المادة 367

ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية
غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم
الاخبار.

المادة 368

اذا كان التأمين معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت
التأمين.

المادة 369

تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارىء بحري يفوق ثلاثة أرباع
القيمة المقبولة.

المادة 370

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك
للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية
وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية.
وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى
المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

المادة 371

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين:-
1- في حال انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367.
2- في حالة عدم صلاح السفينة بسبب طاريء بحري اذ تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا
كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتدىء في المهل نفسها: أربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطيء اوروبا او جزرها او
على ساحل اسيا وافريقا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل اسيا المتاخم للبحر الاسود وا على شواطيء الاوقيانوس الاطلسي
او جزره في خارج اوروبا – ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطيء او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة
بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.
3- اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن.
4- اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة أرباع القيمة المؤمنة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات
على اختلافها وفي حالة شمول الضمان لاخطار الحرب.
5- اذا ضبطت السفينة.
6-اذا قضي عليها بالوقوف بأمر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.

المادة 372

المادو 372-
اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن
علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها
وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها.

المادة 373

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1- اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارىء بحري.
2- اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367.
3- اذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لاخطار الحرب.

المادة 374

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدىء من يوم تسلم الخبر في حال الترك
بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حالة ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة .
وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك.

المادة 375

في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر ان يعلم بالبرك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك
الذي يقدم عليه المؤمن لهم الاصليون.

المادة 376

على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع
ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لاقامة دعوى الترك في المادة 374.
اذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع التأمين وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما
تقدم.

المادة 377

لا تحق لمؤمني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجه عن الرحلة البحرية ولكن يجب ان يترك للمؤمنين جميع الديون
التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المؤمنة.

المادة 378

لا يمكن ان يكون الترك جزئيا و لا مقيدا بشرط ، وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفه للخطر.

المادة 379

ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا ولا يرجع عنه، ولا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة
الى الميناء.

المادة 380

يكون الترك ممكنا في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب.

المادة 381

اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا ،فيكون المؤمن مالكا للاشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

المادة 382

اذا لم يكن وقت الدفع محدد في العقد فيكون المؤمن ملزما بدفع بدل التأمين بعد تبليغ الترك بثلاثة اشهر.

المادة 383

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعوى المتفرعة عن عقد التأمين خلال الدعاوى التي يقرر
لها القانون مهلة اقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

المادة 384

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 385

يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 386

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق