قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ذيل قانون الاجراء لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – أ – للدائن بدين من النقود اذا كان دينه ثابتا بسند عادي او بسند مصدق لدى كاتب العدل او ورقة من الاوراق
التجارية القابلة للتظهير ان يراجع دائرة الاجراء ويطلب تحصيل دينه.
ب – لا يجوز سلوك هذه الطريقة الا اذا كان للمدين موطن اصلي او مختار او سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة الاجرائية
وكان الدين حال الاداء معين المقدار.

المادة 3

المادة 3 – أ – تبلغ دائرة الاجراء المدين اخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه
ب – يجب ان يشمل الاخطار البيانات التالية:
1 – طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.
2- انذار المدين بالاطلاع على الملف وابداء ما يكون لديه من اوجه الاعتراض على مجموع الدين او على قسم منه في ميعاد
خمسة ايام تلي تاريخ التبليغ.
3 – الاخطار بأن الدائرة الاجرائية ستقوم بالتنفيذ الجبري اذا لم يتم الوفاء او يقع الاعتراض.

المادة 4

المادة 4 – أ – يثابر على التنفيذ اذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين وفي هذه الحالة اذا استوفى الدائن دينه كله
او بعضه فللمدين ان يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.
ب – تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد اوالتنفيذ او موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم
يصدر عن المحكمة قرار بوقفه.
ج- للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية ان يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل
دائرة الاجراء وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس الاجراء لقبول المعذرة او رفضها وله ان يوقف الاجراءات المتخذة
عند الحد الذي وصلت اليه.

المادة 5

المادة 5 – أ – اذا اقر المدين بالدين او بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به.
ب – يجب ان يقع الاقرار بحضور رئيس الاجراء ويدون ذلك في محضر الاجراء.

المادة 6

المادة 6 – اذا انكر المدين الدين كلا او بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما وقع الانكار عليه.

المادة 7

المادة 7 – اذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع
به ولا تتجاوز ثلث الدين تدفع كلها للخزينة بالاضافة لما تحكم به من رسوم وفائدة قانونية واجور محاماة.

المادة 8

المادة 8 – يعفى المدين من رسوم الاجراء اذا اوفى الدين خلال خمسة ايام تلي تاريخ التبليغ.

المادة 9

المادة 9 – أ- يجوز للدائن ان يطلب من دائرة الاجراء تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ
الاحتجاج اذا كان مثل هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
ب – يترتب على ايداع المستند دائرة الاجراء وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ افهام الدائن مراجعة المحكمة.

المادة 10

المادة 10- اذا لم ينكر المدين الدين وانما ادعى ايصال جزء منه فان دائرة الاجراء تستمر في التنفيذ وعلى المدين مراجعة
المحكمة المختصة لاثبات دفعه.

المادة 11

المادة 11 – رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق