قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني

المادة 1

يطلق على هذا القانون اسم قانون مؤقت بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي الاردني لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه .
تعني كلمة ( افراد ) الجنود وضباط الصف والمرشحين وضباط الشرطة والدرك والبادية وحراس السجون وموظفي التحري والجنود
الملكيين واي فرد يتقاضى راتبا من مخصصات الامن العام .
تعني عبارة ( ضابط صف ) اي فرد من افراد الامن يحمل رتبة جندي اول او عريف او نائب او نقيب او وكيل .
تعني عبارة ( ضابط ) كل فرد يحمل رتبة مرشح فما فوق عين بارادة ملكية سامية .
تعني عبارة ( قوة الامن العام ) جميع افراد وحدات الشرطة والدرك والبادية والسجون والتحري وجميع موظفي الفروع والدوائر
الاخرى التي لها مخصصات داخلة في موازنة الشرطة الدرك .
تعني عبارة ( مدير الامن العام ) الضابط الذي يعين لقيادة وادارة الامن العام بارادة ملكية سامية .
تعني عبارة ( شؤون الامن العام ) جميع الامور المتعلقة بالمسائل التالية
1- الاشراف على البدو
2- محاكم العشائر
3- النقل على الطرق
4- الاسلحة النارية والمفرقعات
5- منع الاتجار مع اسرائيل
6- السجون
7- المسكرات
8- الحرف والصناعات
9- الدفاع المدني
10- لجان العطاءات فيما يتعلق بلوازم قوة الامن العام .

المادة 3

تفصل قوة الامن العام عن الجيش العربي الاردني فصلا تاما ويقوم بقيادتها وادارتها مدير الامن العام .

المادة 4

يرتبط مدير الامن العام بوزير الداخلية .

المادة 5

تطبق على قوة الامن العام جميع القوانين والانظمة والاوامر الثابتة واليومية والتعليمات الاخرى التي سبق ان صدرت باسم
الجيش العربي الاردني بما في ذلك الشرطة والدرك الى ان توضع قوانين وانظمة واوامر خاصة مستقلة لادارة قوة الامن العام
حسب مقتضيات المصلحة العامة وطبيعة الواجبات المناطة بقوة الامن العام .

المادة 6

يمارس مدير الامن العام فيما يتعلق بقوة وشؤون الامن العام جميع الصلاحيات التي كان يمارسها رئيس الاركان العامة بمقتضى
القوانين والانظمة والاوامر الثابتة والتعليمات الاخرى المعمول بها عند صدور هذا القانون .

المادة 7

مدير الامن العام هو قائد قوة الامن العام والمسؤول عن ادارتها وتموينها وتنظيمها وتجهيزها ومراقبة امور ماليتها وتنقلات
افرادها وتشكيل اللجان المختلفة والمجالس العسكرية والنظر في قراراتها وفق الصلاحيات المعطاة سابقا لرئيس الاركان
العامة .

المادة 8

المادة 8 –
1 – يمارس وزير الداخلية فيما يتعلق بقوة الامن العام وأية دائرة من الدوائر التابعة لها وأي شأن من شؤون الامن العام
جميع الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الدفاع بمقتضى القوانين والانظمة والاوامر المعمول بها عند صدور هذا القانون
.
2- لوزير الداخلية ان يفوض أية لجنة عطاءات مركزية او فرعية بشراء او استيراد او اصلاح او صنع الاسلحة والتجهيزات
والسيارات وقطعها وأية ادوات اخرى مهما كان نوعها من الاسواق المحلية او من الجيش العربي او من خارج المملكة الاردنية
الهاشمية حسب مقتضى الحال .

المادة 9

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع الانظمة الضرورية لتنفيذ اغراض هذا القانون .

المادة 10

يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون .

المادة 11

رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق