قانون مؤقت بتغيير لقب قائد الجيش العربي الاردني

المادة 1

يستبدل لقب ” قائد الجيش العربي الاردني ” بلقب ” رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ” ويحل هذا اللقب محل لقب “
قائد الجيش العربي الاردني ” حيثما ورد ذلك في اي قانون او نظام معمول به.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق