قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسستي النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تخول حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الاشتراك في مؤسستي صندوق النقد وبنك الانشاء والتعمير الدوليين وتأدية جميع
المبالغ المطلوبة للغايات التالية من خزانتها المالية:
ا- رسم الاشتراك في عضوية مؤسسة النقد الدولي بموجب الفقرة (أ) من القسم (3) من المادة (3) من اتفاقية صندوق النقد
الدولي.
ب- أية مبالغ تدفع لمؤسسة النقد الدولي بموجب الفقرة (ب) من القسم (8) من المادة (4) من اتفاقية صندوق النقد الدولي
(المتعلقة بانخفاض سعر التعادل وسعر الصرف لعملاء الاعضاء ).
جـ- أية مبالغ يلزم دفعها بموجب القسم (3) من المادة (13) من اتفاقية صندوق النقد الدولي ( المتعلق بضمان جميع
ممتلكات المؤسسة ضد اعسار الوديع أو افلاسه أو توقفه عن الدفع ).
د- أية مبالغ تلزم لدفع أية تعويضات واجبة الدفع بموجب الملحق ( د) من اتفاقية صندوق النقد الدولي (المتعلق بتسوية
حسابات الاعضاء المنسحبين) أو الملحق (هـ) المتعلق بتصفية حسابات الصندوق.
هـ- رسم الاشتراك في بنك الانشاء والتعمير الدولي بموجب الفقرة(أ) من القسم(3) من المادة( 2) من اتفاقية البنك أو
أية مبالغ واجبة الدفع بموجب الفقرة (أ) من القسم ( 9) من نفس المادة المتعلقة بانخفاض سعر التعادل أو سعر الصرف
لعملات الاعضاء.
و- أية مبالغ واجبة الدفع تطبيقاً لاحكام الفقرة (د) من القسم (2 ) من المادة (20) من اتفاقية الصندوق والفقرة(
د) من القسم (2) من المادة (11) من اتفاقية البنك (المتعلقة بنفقات ادارة المؤسستين).

المادة 3

تخول حكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذا رأت ذلك مناسباً سلطة اصدار أوراق مالية أو سندات بدون فائدة وغير قابلة
للتحويل ومستحقة الدفع عند الطلب تطبيقاً لاحكام القسم ( 5) من المادة ( 3) من اتفاقية الصندوق لتحفظ لدى الصندوق
بدلا من أي جزء من عملة المملكة الاردنية الهاشمية لا يرى الصندوق أنه في حاجة اليه في معاملاته.

المادة 4

المادة 4-
تؤمن المبالغ المتحققة الدفع للمؤسستين المذكورتين بموجب المادة الثانية من هذا القانون من أية واردات أو وفورات
يمكن تخصيصها لهذه الغاية على أنه في حالة تعذر ايجاد الواردات أو الوفورات اللازمة تخول الحكومة حق استقراضها من
أية جهة تستصوبها.

المادة 5

المادة 5-
تعتبر نصوص اتفاقية صندوق النقدا لدولي وبنك الانشاء والتعمير أي المادة (8) والمادة (9) قسم ( 2-9) من الاتفاقية
الاولى والمادة( 7) القسم ( 2-9) من الاتفاقية الثانية الواردة في الملحقين الاول والثاني من هذا القانون جزءاً
منه ويكون لها المفعول الذي للقانون نفسه.

المادة 6

المادة 6-
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق