قانون مؤسسة ضمان الودائع

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

البنك المركزي : البنك المركزي الاردني . 
المحافظ : محافظ البنك المركزي .
المؤسسة : مؤسسة ضمان الودائع المنشاة بموجب احكام هذا القانون .
المجلس  : مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري .
البنك : البنك والبنك الإسلامي حسب التعريف الوارد لكل منهما في قانون البنوك.
الأوراق المالية الحكومية : الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة.

 

ب. يقصد بالكلمات وعبارات ( الوديعة ، الاداري ، الحليف ، الشركة التابعة ) حيثما وردت في القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون البنوك النافذ المفعول .

المادة 3

أ- تسـري أحكـام هـذا القانون على البنوك الأردنية وفـروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باسـتثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة.

ب- تسري أحكام هذا القانون على البنك الإسلامي بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون.

المادة 4

أ-تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة ضمان الودائع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه
الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة
لتحقيق غاياتها ، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام تعينه لهذه الغاية.
ب-يكون مركز المؤسسة في عمان ، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في انحاء المملكة.

المادة 5

تهدف المؤسسة الى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق احكام هذا القانون وذلك تشجيعا للادخار وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة .

المادة 6

يتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
أ-احد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا للرئيس.
ب-امين عـام وزارة المالية.
ج-مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
د – المدير العام.
هـ- عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز اعادة تعيينهما ، ويشترط
في هذين العضوين ان لا يكونا من اداريي اي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التالتين لانتهاء هذه العضوية
، كما يشترط ان يكونا من ذويه الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة.

المادة 7

أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع السياسة العامة للمؤسسة.
2-اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون.
3-وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته.
4-اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال المؤسسة.
5-اقرار الموازتة السنوية التقديرية للمؤسسة.
6-الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة.
7-الموافقة على اقتراض المؤسسة.

8- الموافقة على قيام المؤسسة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38 مكرر) من هذا القانون والإشراف عليها.
9-الاشراف على اجراءات تصفية البنك وفق احكام هذا القانون.
10-تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه.
11-أي امــــور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة.

ب-يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 8

أ-يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين على
الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه ، وتصدر قراراته بالاجماع
او باغلبية عدد اعضائه وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ب-للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة للاشتراك في الاجتماع للاستئناس برأيه دون ان يكون
له حق التصويت وتحدد مكافأته بقرار من المجلس .

المادة 9

يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 10

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه.
ب-اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ج-الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة.
د-اعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
هـ-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
و-أي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة و التعليمات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون .

المادة 11

أ . يتكون راس مال المؤسسة مما يلي :

1. مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة عند نفاذ احكام هذا القانون .

2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك عدا البنك الإسلامي.

ب. تتكون مصادر المؤسسة مما يلي :

1. اي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون .

2. رسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك الى المؤسسة .

3. عوائد استثمارات اموال المؤسسة .

4. اي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس ادارة البنك المركزي كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء اذا كانت هذه المنح مقدمة من جهات غير اردنية .

5- أي مبالغ مالية مستردة للمؤسسة من عمليات التصفية أو نتيجة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38 مكرر) من هذا القانون.

المادة 12

أ . مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة يدفع البنك عدا البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي الى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالالف من مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون .

ب. لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون ما يلي :

1. ودائع الحكومة .

2. ودائع ما بين البنوك .

3. التامينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها .

ج. يجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة والفقرة (ب) من المادة (33 مكرر) من هذا القانون وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس وذلك بعد تصنيف البنوك .

المادة 13

أ . يلتزم البنك بتقديم بيان سنويا الى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الانموذج المعد لهذه الغاية خلال سبعة أيام عمل من بداية شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول للسنة المالية السابقة .

ب. للمؤسسة ان تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 14

أ – إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13) من هذا القانون او إذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات او كانت هذه المعلومات غير صحيحة او غير مطابقة للواقع تقوم المؤسسة بإرسال إشعار خطي إلى ذلك البنك ليقوم بتصحيح الخلل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

ب- على المدير العام فرض غرامة تأخير مقدارها مائتا دينار على البنك الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم البيان وفق الأصول بعد تبلغه الإشعار.

المادة 15

ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي المستحق وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

المادة 16

 إذا تأخر البنك عدا البنك الإسلامي عن دفع رسم التأسيس او رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك فيترتب عليه:-

أ‌-  دفع فوائد بسيطة غير مركبة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم.

ب- للبنك المركزي بناء على طلب المؤسسة أن يقرر إضافة هامش لا يتجاوز (1%) إلى سعر الفائدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 17

تعتبر رسوم التأسيس ورسوم الاشتراكات السنوية من المصاريف الانتاجية للبنوك.

المادة 18

أ-تحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.
ب-على المؤسسة ان تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لاحكام
هذا القانون.
ج-يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يقرر زيادة الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة المنصوص عليهما في الفقرة
(ب) من هذه المادة.

المادة 19

أ-اذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى حدها المقرر في الفقرة (ب)
من المادة (18) من هذا القانون او اذا نقصت احتياطيات المؤسسة الى حدها المذكور ، يجوز للمجلس زيادة رسم الاشتراك
السنوي للبنوك الى ما لايتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى احكام الماد (12) من هذا القانون 0
ب-اذا تجاوزت احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في المادة (18) من هذا القانون ، للمجلس ان يخفض رسم الاشتراك السنوي
او يعفي البنوك منه لسنة واحدة او اكثر حسب مقتضى الحال.

المادة 20

اذا وجد البنك المركزي ، استناداً الى اسس تصنيف البنوك التي يطبقها ، ان درجة المخاطرة لاي بنك قد اصبحت غير مقبولة
، يحق للمجلس في هذه الحالة ان يزيد رسم الاشتراك السنوي لهذا البنك بما لايزيد على ضعف الحد الاعلى لهذا الرسم ولو
ادى ذلك الى تجاوز الحد الاعلى لاحتياطيات المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 21

يجوز للمجلس ان يطلب في أي وقت من فرع البنك الاجنبي ان يقدم للمؤسسة وديعة او سندات مالية او أي تأمينات اخرى يراها
لازمة لضمان الودائع لديه او للاستمرار في ضمانها وفق احكام هذا القانون.

المادة 22

يجوز للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة ان يقيد مباشرة على حساب البنك لديه أي مبالغ تستحق للمؤسسة على ذلك البنك.

المادة 23

يجوز للمؤسسة ان تقترض مباشرة او ان تصدر اسناد قرض لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق احكام هذا القانون
، وذلك مع مراعاة احكام أي من التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول.

المادة 24

أ‌- تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته.
ب-يجب على المؤسسة ان تودع اموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي.
ج-يجوز للمؤسسة ان تودع لدى أي بنك ما يلزمها من اموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام هذا القانون
، على ان يحدد المجلس مقدار الوديعة وما يستحق عليها من فوائد او عوائد بالاضافة لاي ضمانات او شروط اخرى يراها المجلس لازمة.

المادة 25

أ-يجب على المؤسسة ان تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب-تنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.

المادة 26

تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 27

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما في
ذلك ضريبة المبيعات ورسوم طوابع الواردات.

المادة 28

يجوز تخصيص مكافآت لاعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس ادارة البنك المركزي.

المادة 29

للمؤسسة ان تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج اعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي ، وللمحافظ ان يطلع المجلس
على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة باوضاع أي من البنوك اذا وجد ذلك ضرورياً.

المادة 30

يجوز بناءً على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة
او فحص اعمال أي من البنوك وسجلاته وبياناته ويضع هذا الفريق تقريراً مشتركاً عن نتائج اعماله وتوصياته ، يقدمه الى
البنك المركزي والمؤسسة.

المادة 31

اذا علمت المؤسسة ان البنك او أي من الاداريين فيه يمارس عملا غير قانوني او مخالف لاصول المعاملات البنكية ، يتعين عليها اعلام البنك المركزي بذلك وتزويده باي اقتراحات او توصيات تراها لازمة.

 

المادة (31 مكرر)-

أ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية) يتمتع بشخصية اعتبارية تتولى إدارته المؤسسة، وتطبق عليه أحكام هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض والأحكام الواردة في هذه المادة وفي المواد من (32 مكرر) إلى (37 مكرر) من هذا القانون.

ب- يقوم الصندوق على مبدأ التكافل والتعاون، وما يدفع له من البنوك الإسلامية وأصحاب الودائع والمؤسسة يكون على سبيل التبرع.

ج- تكون العلاقة بين الصندوق والمؤسسة على أساس الوكالة بالأجر وتنظم جميع أمور هذه العلاقة بموجب قرار من المجلس.

د- يعين مستشار شرعي للصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الافتاء من ذوي الخبرة العملية والاختصاص في فقه المعاملات لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، بحيث:-

  1- تحدد أتعاب المستشار الشرعي وحقوقه بموجب قرار من المجلس.

  2- تكون مهمته إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال الصندوق وأنشطته من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والقيام بأي أمور يكلف بها وتدخل ضمن اختصاصه ويكون رأيه ملزماً للمؤسسة .

المادة 32

أ-مع مرعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الاردني لدى البنك ، باستثناء الودائع المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) كما تضمن الودائع باي عملة اجنبية يقرر البنك المركزي اخضاعها لاحكام هذا القانون.
ب-يصبح مبلغ الضمان مستحق الاداء وفق احكام هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب احكام قانون البنوك.
ج-يكون للضمان بكامل قيمة الوديعة اذا كانت بمقدار عشرة الف دينار او اقل ويكون الضمان عشرة الاف دينار اذا زادت قيمة الوديعة على ذلك .
د-يجوز تعديل الحد الاعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس على ان لا يسري قرار التعديل على البنك الذي تقرر تصفيته قبل صدور هذا القرار.

 

المادة (32 مكرر)-

أ- يتكون رأسمال الصندوق المشار إليه في المادة (31 مكرر) من هذا القانون مما يلي:-

1- مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف دينار تدفعه المؤسسة عند إنشاء الصندوق ويكون هذا المبلغ من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة. 

2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك إسلامي.

ب- تتكون أموال الصندوق مما يلي:-

1- رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من البنوك  الإسلامية.

2- عوائد استثمارات أموال الصندوق.

3- أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق.

4- أي منح مالية تقدم للصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.

المادة 33

تنشر المؤسسة خلال ثلاثين يوم من تاريخ نفاذ مفعول هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وفي مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين ، اعلاناً باسماء البنوك التي تخضع لاحكام هذا القانون وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة ومقدار الحد الاعلى للضمان ، كما تنشر المؤسسة هذا الاعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر شباط من كل سنة.

 

المادة (33 مكرر)-

أ- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تقسم الودائع لدى البنك الإسلامي الى ما يلي:-

1- حسابات الائـتمان: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت، فيكتســب ملكيتــها بمجرد قبضها ويكــون لـــه الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها.

2- حسابات الاستثمار المشترك: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت لمشاركته في استثماراته بموجب ترخيصه مقابل حصوله على نسبة من الأرباح ووفقاً للشروط المتفق عليها.

3- حسابات الاستثمار المخصص:- هي المبالغ النقدية التي تدفع الى البنـك الإسلامـي بشرط قيامه باستثمارها في مشروع محدد أو تمويل محدد مع تحمل صاحب الحساب نتيجة الاستثمار سواء كانت ربحاً أو خسارة، ولا تسترد إلا بعد تصفية المشروع أو وفقاً لما هو متفق عليه.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرات (ج) و (د) و(ح) من هذه المادة يدفع البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي بنسبة اثنين ونصف بالألف من الأرصدة الآتية وعلى أن يتم احتسابها وتحصيلها على أساس مجموع هذه الحسابات في نهاية كل سنة:-

1- على رصيد حسابات الائتمان او ما في حكمها.

2- على رصيد حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.

ج- يقيد البنك الإسلامي على حساب أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها ما قام بدفعه من رسم اشــتراك سنــوي نيابة عن أصحابـــها وذلك بنـــسبة اثنين ونصف بالألف من رصيــد كل حساب من حسابات الاستثمار المشترك بعد خصم الجزء غير المشارك في الأرباح.

د- إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون تعتبر حسابات الاستثمار المخصص أو ما في حكمها مستثناة من الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون.

هـ- تنشأ في الصندوق محفظتان مستقلتان على النحو التالي:-

1- محفظة تكافل حسابات الائتمان: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية عن حسابات الائتمان أو ما في حكمها وعن الجزء غير المشارك في الأرباح من حسابات الاستثمار المشترك.

2- محفظة تكافل حسابات الاستثمار المشترك: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.

و- مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تخصص موجودات محفظة تكافل حسابات الائتمان لتغطية التزام المؤسسة بضمان حسابات الائتمان أو ما في حكمها وكذلك الجزء غير المشارك في الأرباح في حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها، كما تخصص موجودات محفظة تكافل حسابات الاستثمار المشترك لتغطية التزام المؤسسة بضمان حسابات الاستثمار المشترك في حدود المبالغ المستثمرة منها لصالح أصحابها.

ز- للصندوق أن يقترض من المؤسسة أو أي جهة أخرى قرضاً حسناً لسد أي عجز في أي من المحفظتين, على أن يتم تسديد القرض من موارد الصندوق.

ح- للمجلس بناءً على تنسيب المستشار الشرعي إصدار تعليمات يحدد بموجبها:-

1- مدى انطباق أي من عقود البنوك الإسلامية مع المتعاملين معه على أي من الحسابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- العناصر التي يمكن استبعادها من رصيد الودائع الخاضعة لرسم الاشتراك السنوي.

 

المادة 34

مع مراعاة احكام المادة (32) من هذا القانون ، اذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الاسس والاجراءات التالية:-
أ-اذا كان للشخص اكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه ، تعتبر تلك الحسابات حساباً واحداً لغايات هذا القانون.
ب-اذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فاكثر ، يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصةكل منهم في الحساب واذا كانت حصصهم في
الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية على الا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الاعلى لمبلغ
الضمان اذا كان له حساب اخر او اكثر لدى البنك نفسه.
ج-اذا كان الشخص مديناً للبنك او كفيلاً لاحد مدينيه ، يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات
القائمة او المترتبة عليه او التي يتحمل مسؤولية تسديدها الى ذلك البنك سواء اكانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع
ام لا ، واذا نجم عن اجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام هذا القانون.
د-لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند اجراء التقاص المشار اليه في الفقرة ( ج) من هذه المادة لغايات تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه:-
1-أي مبالغ بعمله اجنبية اذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق احكام هذا القانون.
2-أي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص اخر الا اذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها.

 

المادة (34 مكرر)-

أ-تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها إلا إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية.

ب- يلتزم البنك الإسلامي في السنة المالية الأولى للصندوق، خلال سبعة أيام عمل من نهاية الشهر الذي يصبح فيه هذا القانون نافذاً بتقديم البيان المشار إليه في المادة (13) من هذا القانون مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي في نهاية الشهر الذي يصبح فيه هذا القانون نافذاً ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية منها.

ج- للسنة المالية الأولى للصندوق، ترسل المؤسسة إشعار المطالبة لرسم الاشتراك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى البنك الإسلامي تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

 

المادة 35

للمجلس ان يصدر التعليمات ، التي يراها لازمة لوضع أي اسس اخرى لتحديد مقدار الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام المادة (34) من هذا القانون بما في ذلك تحديد الالتزامات غير المستحقة او الالتزامات المترتبة بعمله اجنبية.

 

المادة (35 مكرر)-

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون، تستثمر المؤسسة أموال الصندوق في الأوراق المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 36

 أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية، وذلك وفق الأسس التي يقرها المجلس.

ب-1- يتعين على المؤسسة أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا إعلاناً إلى أصحاب الودائع لاستلام مبالغ الضمانات المستحقة لهم.

2- يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأول ويعاد نشره كل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية وحتى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره.

ج- تودع مبالغ الضمانات التي لم تستلم من قبل أصحابها أمانات في البنك المركزي ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشر عاما من تاريخ إعلان التصفية.

 

المادة (36 مكرر)-

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على أي بنك إسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية:-

أ- تؤدى حقوق أصحاب حسابات الاستثمار  المشترك وما في حكمها وفقاً للشروط الخاصة بها، وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها.

ب‌- ترتبط حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المخصص وما في حكمها بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة وتتحمل نتائجها على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي.

ج- دون الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الإسلامي تحت التصفية وذلك وفق الترتيب التالي:-

   1- القروض الحسنة التي حصل عليها المصفي باسم البنك الإسلامي تحت التصفية بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية.

   2- المصاريف والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي.

   3- حقوق الموظفين والمستخدمين.

  4- القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية.

  5- القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي من بنوك أخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية.

  6- حقوق المودعين في حسابات الائتمان أو ما في حكمها و حقوق صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية.

  7- حقوق الدائنين الآخرين وأي أموال أخرى مودعة من قبل أصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.

  8- باقي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.

  9- أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.

  10- حقوق المساهمين.

المادة 37

تحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل اصحاب الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم.

 

المادة (37 مكرر)-

تؤول أموال صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في المملكة وذلك بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة على الصندوق.

 

المادة 38

على اعضاء المجلس او أي موظف في المؤسسة او أي شخص على علاقة بها مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ، ولا يجوز الافصاح عنها الا وفق احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي او قانون البنوك.

 

المادة (38 مكرر)-

أ- مع مراعاة أحكام قانون البنوك، يجوز للمؤسسة وبموافقة البنك المركزي في حال تعرّض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات المبينة أدناه وذلك في حال تبين لها أن اتخاذ هذا الإجراء أقل كلفة من السير في إجراءات تصفية البنك:-

   1- تحمل الكلفة المالية لإدماج البنك في بنك  آخر او  إحالة جميع أو بعض موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته إلى شخص ثالث.

   2- الاكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأسمال البنك.

   3- طلب ترخيص بنك تجسيري لتحال إليه جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته.

ب- في حال صدور قرار بترخيص بنك تجسيري  تقوم المؤسسة بتصفية باقي الأصول والالتزامات الموجودة لدى البنك الذي تعرض لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي وفق أحكام هذا القانون.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الحقوق الذين تقرر الإبقاء على حقوقهم او بعضها ضمن موجودات ومطلوبات البنك الذي تعرض لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي المطالبة بأي حقوق تجاه المؤسسة سوى ما سيؤول إليهم بنتيجة التصفية.  

د- تشترك المؤسسة وبموافقة البنك المركزي في أي لجان يشكلها لدراسة أوضاع ذلك البنك لتمكينها من اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 39

تصفية البنك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 39-
أ-تسري على تصفية البنوك الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل باحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد
عليه نص خاص في هذا القانون0
ب-تكون المؤسسة المصفي لأي بنك يتقرر تصفيته، وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له0

المادة 40

أ- يعلن المصفي في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل قرار تصفية البنك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه ذلك القرار
وتلصق نسخ من هذا الاعلان في كل فرع ومكتب عائد للبنك0
ب-يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها بعد انقضاء اربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الاعلان الاول0

المادة 41

يفقد مجلس ادارة البنك ومديره العام والهيئة العامة لمساهميه منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول وبموجب عقد تأسيس البنك وانظمته الداخلية.

المادة 42

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي :

أ . وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في البنك ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية .

ب. وقف احتساب أي فوائد أو عوائد على الودائع والارصدة لدى البنك وعلى الديون المترتبة على البنك الا اذا كانت فوائد أو عوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة وكافية .

ج. وقف احتساب مرور الزمان المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح البنك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية .

د. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من البنك او ضده لمدة ثلاثة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة وذلك مع مراعاة احكام الفقرة هـ من هذه المادة .

هـ. منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد البنك الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .

و. سقوط الاجال المتفق عليها مع عملاء البنك ومدينيه لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم .

المادة 43

للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك :

أ . ادارة اعمال البنك في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية ولهذه الغاية يجوز للمصفي ان يقرر استمرار البنك في ممارسة بعض اعماله .

ب. جرد جميع اصول البنك وموجوداته .

ج. تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به واصدار القرارات اللازمة لاتمام اجراءات التصفية .

د. تعيين محام او اكثر لتمثيل البنك تحت التصفية في أي دعاوى او اجراءات قضائية تخصه .

المادة 44

أ . على الرغم من أي اتفاق مخالف يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق البنك بما في ذلك :

1. استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي مودع خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان ذلك المودع حليفا للبنك او على علاقة معه .

2. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك خلال الاشر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني البنك وتكون المدة سنة واحدة اذا كان الشخص حليفا للبنك او على علاقة معه ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطويا على تقييم مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق .

3. الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجراه البنك مع حليف له او مع شخص على علاقة مع البنك او استرداد أي مبلغ دفعه البنك الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية .

4. الاتفاق مع أي من مديني البنك حول كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ والتزامات مترتبة عليهم .

5. انهاء استخدام أي من العاملين في البنك مع دفع مستحقاته .

6. انهاء أي عقد ابرمه البنك مع أي شخص قبل انتهاء مدته .

ب. يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة بداية عمان خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

المادة 45

أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي اموال او حقوق عائدة للبنك ، خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية، الا اذا كانت قد تمت بموافقة البنك المركزي ، وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او الضمانات لصالح حليف للبنك او لشخص على علاقة معه.
ب-يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال او حق عائد للبنك قبل صدور قرار التصفية الا اذا كان هذا القرار صادراً بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون نفسه.

المادة 46

لمقاصد المادتين (44) و(45) من هذا القانون ، يعتبر الشخص على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا كان الشخص ادارياً في البنك او له مصلحة عمل مشتركه مع اداري فيه.
ب-اذا كان زوجاً لاداري في البنك او قريباً لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.

المادة 47

مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (59) من هذا القانون للمصفي ان يقترض باسم البنك تحت التصفية مايلزمه من الاموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية ، وله ان يرهن اياً من موجودات البنك او حقوقه ضماناً لذلك ، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف.

المادة 48

أ- مع مراعاة احكام المودعين المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون ، على المصفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه البنك سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها.
ب-يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول.
ج-اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن المقيم خارج المملكة لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذا المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حداً اعلى.

المادة 49

لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا القانون من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه البنك تحت التصفية.

المادة 50

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المصفي ، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ، ان يصدر الاشعارات التالية الا اذا وجد اسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة:-
1-اشعار لكل مودع بمقدار وديعته لدى البنك كما هي بتاريخ صدور قرار التصفية.
2-اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه البنك سواء اكان مديناً ام كفيلاً ، وذلك مع بيان معدل الفائدة والعمولة المستحقة عليه.
ب-يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه ، واذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المودع او المدين مسلما بما ورد في الاشعار.
ج-على المصفي ان يجري التقاص بين ودائع العميل لديه و الديون والالتزامات المترتبة عليه قبل ان يرسل أي اشعار وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا وجد اسباباً مبررة لتأخير اجراء هذا التقاص.

المادة 51

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمطالبة الدائن المقدمة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون.

المادة 52

أ-1-على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (48) و(50) من هذا القانون
خلال مدة لاتتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديمها.
2-اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذا الفقرة ، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة
حكماً.
ب-يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة بداية عمان في قرار المصفي الصادر بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار اليها في البند
(1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايهما اقصر.

المادة 53

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يجوز للمصفي ان يقدم طلباً الى محكمة البداية لالقاء حجز احتياطي على أي اموال
من مديني البنك او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة
مايلي:-
أ-ان يعفى المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب.
ب-ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة الى المدين او ان يصدره خلال ثمانية أيام ، اما عند تقديم الطلب المشار
اليه ، او خلال الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم
اقامتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول.

المادة 54

اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون
نهائياً وقطعياً ، يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام
التشريعات السارية المفعول.

المادة 55

أ-لايحق لاي دائن او مودع او مدين بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد البنك تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة بداية عمان وفق احكام التشريعات النافذة المفعول ، وللمحكمة ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها .

المادة 56

يجوز احالة أي خلاف بين المصفي والغير الى التحكيم وفق الشروط والاجراءات التي يتفق عليها بينهما.

المادة 57

للمصفي ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين :

أ . الاتفاق مع بنك او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته بما في ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وتاميناتها العينية والشخصية او أي التزامات او حقوق اخر مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع اخر .
ب. بيع جميع او أي جزء من موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه في مزايدة علنية وفق اجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من احكام أي تشريع اخر .

المادة 58

أ- اذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية ، فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن موجوداته وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لستعمالهم تلك الصناديق.
ب- اذا وجدت لدى البنك تحت التصفية أي صكوك ا و السندات بعتباره مودعا لديه اة مؤتمنا عليها او حارسا او حافظا اميناً لها او ماثل لذلك من حالات ، فلا تعتبر هذه الصكوك والسندات من ضمن موجودات البنك تحت التصفية وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه البنك.

المادة 59

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على البنك تحت التصفية وفق الترتيب التالي:-
أ-القروض التي حصل عليها بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من اتمام اعمال التصفية.
ب-المصاريف والنفقات الاخرى التي تكبدها المصفي.
ج-حقوق الموظفين والمستخدمين.
د-القروض التي حصل عليها البنك تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية.
هـ-أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.
و-القروض التي حصل عليها البنك من بنوك اخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة اشهر السابقة لصدور قرار التصفية.
ز-حقوق المودعين وحقوق المؤسسة الناشئة عن ضمانها بموجب احكام هذا القانون.
ح-حقوق الدائنين الاخرين.
ط-حقوق المساهمين.

المادة 60

على المصفي ان يرسل الى البنك المركزي تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها.

المادة 61

على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفيـــة، ويجوز للمجلس بموافقة البنك المركزي تمديدها لمدة سنة اخرى ، كما يجوز بالطريقة ذاتها تمديدها لمدد اخرى في حالات استثنائية ولاسباب مبررة.

المادة 62

أ .1. يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله له في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ لدى البنك تحت التصفية .

2. يعتبر كل شعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه .
ب.1. اذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل يعتبر الاشعار قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما خارج المملكة .

2. يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة ان يقام الدليل على ان الاشعار قد اودع في البريد على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار .
ج. اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى المصفي اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الاقل وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه .

المادة 63

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 64

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق