قانون مؤسسة سكة حديد العقبة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- المؤسسة مؤسسة سكة حديد العقبة المؤلفة بموجب هذا القانون.
ب- الوزير وزير النقل
جـ – المجلس مجلس ادارة المؤسسة
د- المدير العام مدير عام المؤسسة
هـ – مدير المشروع مدير عام المؤسسة خلال فترة انشاء الخط
و- الخط خط سكة حديد حطية – العقبة

المادة 3

المادة 3- يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها
في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص تعينه لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4- تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع
ولها ان تقوم من اجل تحقيق غاياتها باية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية
او سياحية لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ، ولها ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات
التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الداخل او الخارج.

المادة 5

المادة 5- أ- يحد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع على
ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ب – يجوز للمجلس ان ينسب زيادة او تخفيض رأسمال المؤسسة الاسمي او المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
جـ – تعتبر جميع المبالغ المصروفة والتي سيتم صرفها من الخزينة لصالح مشروع سكة حديد حطية – العقبة اعتبارا من تاريخ
المباشرة بالمشروع جزءا من رأسمال المؤسسة المدفوع.
د- للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 6

المادة 6- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها:-
أ- مجلس ادارة
ب- مدير عام
جـ- جهاز تنفيذي.

المادة 7

المادة 7-أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر
ذات العلاقة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- عند انتهاء فترة انشاء الخط وابتداء فترة ادارته وتشغيله وصيانته يضاف الى اعضاء المجلس عضوان من القطاع الخاص
يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
جـ – تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ، ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق كما يجوز لمجلس الوزراء
من وقت لاخر استبدال جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت الضرورة ذلك.
د- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في مجلس الادارة فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرتين (أ ، ب) اعلاه.
هـ – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه
و- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس ، على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون
الشركات لممثلي القطاع الخاص.

المادة 8

المادة 8-أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره
غالبية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحضور ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس وفي كل
الحالات لا يعتبر اي قرار قانونيا اذا لم يحز على موافقة اربعة اعضاء.
ب- يجوز لاربعة من اعضاء المجلس دعوة المجلس للاجتماع.

المادة 9

المادة 9- مع مراعاة احكام المادة (4) اعلاه ، يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التالية:-
أولا – خلال فترة انشاء الخط:
أ- تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش.
ب – التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين وشركات صانعة لاغراض تنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته.
جـ – تعيين الجهاز الاداري والفني لتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة الخط.
د- ابرام اية اتفاقيات او عقود مع المؤسسات المحلية او الاجنبية لغايات ادارة الخط وتشغيله وصيانته على ان تقترن الاتفاقيات
التي تعقد مع المؤسسات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء ولغايات تحقيق الالتزامات المتعلقة بهذا المشروع والتي تكون
الحكومة قد ارتبطت بها قبل صدور هذا القانون.
هـ – اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته ورفعها لمجلس الوزراء.
ثانيا – بعد فترة انشاء الخط:
ادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في
ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.

المادة 10

المادة 10-أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب – يعين مدير المشروع خلال فترة انشاء الخط ويتمتع بجميع صلاحيات المدير العام خلال مدة تنفيذ المشروع ويتقيد بجميع
واجباته.
جـ – يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق
اهدافها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 11

المادة 11- يطبق نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع يحل محله على موظفي المؤسسة
ويمارس المدير العام صلاحية وكيل الوزارة وفقا لاحكام النظام المذكور.

المادة 12

المادة 12- أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في اخر كانون الاول من كل عام.
ب – يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع لمجلس الوزراء
بواسطة الوزير للمصادقة عليها.
ج – يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به
الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ، ويرفع هذا التقرير بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء.
د- مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين (ب ، جـ ) اعلاه تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة شريطة
حصولها على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على هذه الالتزامات اذا لم تكن مدرجة في الموازنه السنوية التي وافق عليها
مجلس الوزراء.
هـ – تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مباديء المحاسبة التجارية.
و- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الديوان المذكور غير ذلك فعندئذ يعين المجلس
فاحص حسابات قانوني ويحدد اتعابه على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ز- تلتزم المؤسسة بتقديم ميزان تحقيق وتقرير عن وضعها المالي بواسطة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ليتسنى
له الاطلاع على سير اعمالها.

المادة 13

المادة 13-أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر.
ب – تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة بموافقة مجلس
الوزراء.

المادة 14

المادة 14- يلغي هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق