قانون مؤسسة سكة حديد العقبة
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة المؤلفة بموجب هذا القانون.
ب-الوزير: وزير النقل.
ج-المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
د- المدير العام: مدير عام المؤسسة.
هـ-مدير المشروع: مدير عام المؤسسة خلال فترة انشاء الخط.
و- الخط: خط سكة حديد خطية – العقبة او أي خط حديدي آخر يتم انشاؤه ويكون تابعا للمؤسسة وخاضعا لادارتها واشرافها..
المادة 3
يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات
القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص لهذه الغاية.
المادة 4
تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضائع ولها ان
تقوم من اجل تحقيق غاياتها بأية اعمال فرعية اخرى تجارية او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تدريبية او سياحية
لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ولها ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعاونها
على تحقيق اغراضها في الداخل او الخارج.
المادة 5
أ- يحدد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع على ان يقترن
ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ب-يجوز للمجلس ان ينسب زيادة او تخفيض رأسمال المؤسسة الاسمي او المدفوع على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ج-تعتبر جميع المبالغ المصروفة والتي سيتم صرفها من الخزينة لصالح مشروع سكة حديد حطية العقبة اعتبارا من تاريخ المباشرة
بالمشروع جزءا من رأسمال المؤسسة المدفوع.
د- للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة 6
أ- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها
1- مجلس ادارة
2- مدير عام
3- جهاز تنفيذي
ب- بالرغم مما ورد بالفقرة أ من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء اناطة جميع او بعض صلاحيات تلك الجهات باجهزة الخط
الحجازي الاردني
المادة 7
أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة
يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب-عند انتهاء فترة انشاء الخط وابتداء فترة ادارته وتشغيله وصيانته يضاف الى اعضاء المجلس عضوان من القطاع الخاص يعينهما
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ج- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ، ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق ، كما يجوز لمجلس الوزراء
من وقت لآخر استبدال جميع او بعض اعضاء المجلس اذا اقتضت الضرورة ذلك.
د-ذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو في مجلس الادارة فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرتين (أ، ب) اعلاه.
هـ- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه.
و- يقرر مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون الشركات
لممثلي القطاع الخاص.
المادة 8
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره غالبية
الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحضور ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس وفي كل الحالات
لا يعتبراي قرار قانونيا اذا لم يحز على موافقة اربعة اعضاء.
ب-يجوز لاربعة من اعضاء المجلس دعوة المجلس للاجتماع.
المادة 9
مع مراعة احكام المادة (4) اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:-
أولاً: خلال فترة انشاء الخط:-
أ- تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك اقامة المنشآت والورش.
ب- التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين وشركات صانعة لاغراض تنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته.
ج-تعيين الجهاز الاداري والفني لتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة الخط.
د- ابرام اية اتفاقيات او عقود مع المؤسسات المحلية والاجنبية لغايات ادارة الخط وتشغيله وصيانته على ان تقترن الاتفاقيات
التي تعقد مع المؤسسات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء ولغايات تحقيق الالتزامات المتعلقة بهذا المشروع والتي تكون
الحكومة قد ارتبطت بها قبل صدور هذا القانون.
ثانياً: بعد فترة انشاء الخط:-
ادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما
في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.
المادة 10
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب-يعين مدير المشروع خلال فترة انشاء الخط ويتمتع بجميع صلاحيات المدير العام خلال مدة تنفيذ المشروع ويتقيد بجميع
واجباته.
ج-يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها
وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
المادة 11
أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد مرتباتهم وتعيين
حقوقهم وسائر الامور الاخرى بنظام يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء.
ب-تعتبر خدمات موظفي ومستخدمي الخط الحديدي الحجازي الاردني الذين كلفوا بالعمل لدى مؤسسة سكة حديد العقبة استمرارا
لخدماتهم السابقة ويعتبر هؤلاء موظفين ومستخدمين في المؤسسة من تاريخ تكليف كل منهم وذلك لاغراض هذا القانون.
ج-مع مراعة احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به توزع مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والالتزامات المالية للموظفين
والمستخدمين الذين تنطبق عليهم احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بين المؤسسة والخط الحديدي الحجازي الاردني بحيث يتحمل
الخط من هذه المكافأت والتعويضات والالتزامات المالية المبلغ الذيكان يستحقه الموظف والمستخدم كما لو تم انهاء خدماته
من تاريخ تكليف كل منهم بالعمل في المؤسسة.
د- يبقى الموظفون والمستخدمون الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خاضعين لاحكام نظام صندوق التوفير
لمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 138 لسنة 1966حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وعند نفاذه تتم تصفية حقوقهم في الصندوق
وفقا لاحكام النظام المذكور.
المادة 12
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخركانون الاول من كل عام.
ب-يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وترفع لمجلس الوزراء
بواسطة الوزير للمصادقة عليها.
ج-يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة تقريراً شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به الحساب الختامي
شاملا الارباح والخسائر ويرفع هذا التقرير بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء.
د- مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين (ب ، ج) اعلاه تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة شريطة حصولها
على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على هذه الالتزامات اذا لم تكن مدرجة في الموازنة السنوية التي وافق عليها مجلس الوزراء.
هـ-تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية.
و- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الديوان المذكور غير ذلك فعندئذ يعين المجلس
فاحص حسابات قانوني ويحدد اتعابه على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ز- تلتزم المؤسسة بتقديم ميزان تحقيق وتقرير عن وضعها المالي بواسطة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ليتسنىله
الاطلاع على سير اعمالها.
المادة 13
أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر.
ب-تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 14
يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالشؤون
المالية واللوازم والاشغال.
المادة 15
يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.
المادة 16
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.