قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة
الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها
ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المادة 3

أ- تكون للمؤسسة شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تقاضي وان تتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها
في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية او من ينيبه او اي شخص
آخر من المحامين المسجلين في الاردن ، او في البلد الذي يقوم المركز التجاري فيه حسب مقتضى الحال.
ب- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزارة.

المادة 4

يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكةوخارجها.

المادة 5

المادة -5-
أ- تهدف المؤسسة الى زيادة حجم الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة الى التصدير.
ب-تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقا للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات
والبروتوكولات التي تعقدها مع الغير للتبادل السلعي.
2- المساهمة في تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بتطوير الاستثمار لاغراض تنمية الصادرات.
3- انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض خارج المملكة وداخلها وتنظيم البعثات لترويج المنتوجات الاردنية وتسويقها.
4- اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك القيام
باعمال المسح للاسواق الخارجية لاغراض الترويج للسلع والخدمات الاردنية فيها.
5- الاتجار لحسابها او لحساب الغير بهدف الترويج للسلعوالخدمات الاردنية والقيام باعمالها بيعا وشراء وتأجيراو استئجار
وممارسة اعمال الوكالة التجارية ووكالة الخدمات الدعاية وذلك من اجل تنمية الصادرات للمنتوجات الاردنية وتسويقها وتشجيعها.

المادة 6

يكون رأسمال المؤسسة خمسة عشر الف دينار يسهم فيه بالتساوي كل من:-
أ- وزارة الاقتصاد الوطني نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
ب-اتحاد الغرف التجارية الاردنية.
ج-غرفة صناعة عمان. ويدفع كل فريق حال صدور القانون بانشاء المؤسسة ثلاثين بالمائة من حصته في رأس المال ويدفع
الباقي حسب احتياجات المؤسسة بقرار يصدر عن المجلس ويجوز للمؤسسة بقرار من المجلس ان تخفض رأسمالها الى الحد الذي
تراه ضروريا لاعمالها ويجوز لها بقرار من المجلس زيادة رأسمالها بالتساوي بين الاطراف المؤسسين شرط ان توافق حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية على زيادة حصتها في رأس المال بالقدر المطلوب.

المادة 7

يتولى ادارة شؤون المؤسسة:-
أ- مجلس ادارة.
ب- مدير عام.
ج- جهاز تنفيذي.

المادة 8

أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:-
1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس
2- الامين العام لوزارة التخطيط
3- المدير العام لدائرة الجمارك
4- نائب محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسميه المحافظ.
5- المدير العام
6- ممثل عن وزارة التموين يسميه وزير التموين
7- 3 اشخاص يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية الاردنية.
8- 3 اشخاص يعينهم مجلس ادارة غرفة صناعة عمان
9- شخصان من القطاع الخاص احدهما من القطاع الزراعي يسميهما الوزير.
ب- تكون عضوية كل من الاشخاص المنصوص عليهم في البندين 7و8 من الفقرة -أ- من هذه المادة طيلة مدة ولاية المجلس الذي
عينهم اما الشخصان المنصوص عليهما في البند 9 منها فتكون عضوية كل منهما لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير.
ج-اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز عضو من مجلس الادارة يعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء بالفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تكون مدة المجلس اربع سنوات ويجوز عند انتهائها اعادة تعيين نفس اعضاء المجلس السابق وفقا لما جاء في الفقرة (أ).

المادة 9

يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة أعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها بما يتلائم
وسياسة الحكومة ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات الضرورية لتأمين هذه الغاية.

المادة 10

يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها في كافة السلطات والهيئات والاشخاص الآخرين ويجوز لها ان يفوض كلا او اجزاءاًمن
هذه الصلاحيات للمدير العام.

المادة 11

يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويدعى الى الاجتماع في اي وقت اخر
اذا طلب ذلك خطيا ثلاثة من اعضائه على ان يحددوا فيه الامور التي ستبحث في الاجتماع دون غيرها ويكون اي اجتماع للمجلس
قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات
الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت الى جانبه.

المادة 12

يعين المدير العام بقرار من مجلس الادارة.

المادة 13

يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها
وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 14

يجوز لمجلس الوزارء وكذلك لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان بناء على طلب من المجلس اعارة
المؤسسة اياً من موظفي الحكومة او اتحاد الغرف التجارية او غرفة صناعة عمان وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.

المادة 15

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ
من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول سنة 1972.
ب-يكون للمؤسسة ميزانية خاصة مستقلة يعدها المجلس ويصادق عليها قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية.
ج-يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقاً به
الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر ويرفع للوزير للموافقة.
د- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها ومبادئ المحاسبة التجارية.
هـ-يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه مجلس الادارة ويحدد اتعابه السنوية.

المادة 16

تقدم المؤسسة للوزير تقريراً عن اعمالها كل ثلاثة اشهر.

المادة 17

تحدد الاجراءات الخاصة بالمؤسسة والاجور التي تتقاضاها لقاء الخدمات التي تؤديها بموجب قرارات يضعها المجلس ويوافق
عليها الوزير.

المادة 18

يجوز للمجلس ان يطلب ويحصل من اي موظف من موظفي المؤسسة على كفالة مالية بالقيمة التي يراها لازمة.

المادة 19

تنشر الميزانية الختامية وحساب الارباح والخسائر في جريدتين يوميتين اردنيتين بعد التصديق عليها حسب الاصول.

المادة 20

يحدد المجلس بموجب نظام يضعه لهذا الغرض علاوات اعضائه واتعابهم ومكافآتهم ووظائف وواجبات موظفي المؤسسة وكل ما يتعلق
بذلك من اجازات وعلاوات وتعويضات وغير ذلك ووفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 21

يكون العضوان او الاعضاء الذين يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان مسؤولين امام
الجهة التي اسندت اليهم عضوية المجلس.ويعود الى كل من مجلسي الادارة المشار اليهما حق انهاء عضوية اي من الاعضاء المعينن
من قبله.

المادة 22

اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس عن حضور الثلاث جلسات المقررة خلال مدة ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع يعتبر فاقداً لعضويته
وتبلغ الجهة التي عينته لانتخاب عضو آخر.

المادة 23

تودع اموال المؤسسة وكل ما يرد اليها من الاموال في مصرف او مصارف حسب قرار المجلس ولا تحسب الاموال او تنفق او يجري
التصرف بها دون قرار من المجلس وبتوقيع الاشخاص الذين يفوضهم بذلك شرط ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه احد
هؤلاء الاشخاص.

المادة 24

لا تتمتع هذه المؤسسة بالامتيازات والاعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات الرسمية والمنصوص عنها في القوانين والانظمة
المختصة.

المادة 25

يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكامه.

المادة 26

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق