قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير وزير الاقتصاد الوطني
المؤسسة مؤسة تسويق المنتوجات الزراعية المشكلة بمقتضى هذا القانون
المنتوجات جميع الحاصلات الزراعية من حبوب وخضار وفواكه واثمار وازهار وغيرها
المنتجون المزارعون ملاكا او مستأجرين.
تجار الحاصلات الزراعية الاشخاص الذين يتعاملون وفق الانظمة المرعية تصدير واستيراد الخضار والفواكه والاتجار
بها، بما في ذلك الوسطاء بين المنتجين والتجار
المجلس مجلس الادارة المعين او المنتخب بموجب احكام هذا القانون.

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة بموجب هذا القانون مؤسسة تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها فيه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تعتبر المؤسسة شخصا اعتباريا يتمتع باستقلال مالي واداري.
ج- تتمتع المؤسسة بكافة الحقوق ولها حق التصرف في نطاق هذا القانون بالشكل الذي تراه ضرورياً لتنفيذ غاياتها.

المادة 4

مركز المؤسسة مدينة عمان ويجوز احداث فروع او وكالات لها في اي مكان في المملكة او خارجها.

المادة 5

تسري احكام قانون الشركات النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه على المؤسسة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام قانونها
ومع الانظمة التي تصدر بموجبه.

المادة 6

غايات المؤسسة واهدافها
المادة 6- أ- تهدف المؤسسة الى تحقيق الغايات التالية:-
أ- تصدير المنتوجات الزراعية وتنشيط عمليات التسويق الخارجية لتلك المنتوجات باستعمال الاساليب الفنية الحديثة في
التصنيف والتعبئة والنقل والتسويق والترويج للمنتوجات الزراعية الاردنية في الاسواق التي تباع فيها وايجاد اسواق جديدة
لها.
2 – الاتجار بالمنتوجات الزراعية من الخضار والفواكه مباشرة او بطريقة غير مباشرة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير حصر تصدير واستيراد صنف او اكثر من تلك المنتوجات بالمؤسسة.
3 – تشجيع الصناعات المتعلقة بتحويل المنتوجات الزراعية وتوظيبها والاتجار بها في الداخل والخارج والمشاركة بها.
4 – ممارسة جميع الاعمال التجارية والمالية والصناعية التي ترتبط باهداف المؤسسة او التي قد تساعد على تحقيقها.
ب يحق للمؤسسة في سبيل تحقيق وتنفيذ الغايات المبينة في الفقرة السابقة ممارسة الصلاحيات التالية:-
1 – انشاء واستئجار وامتلاك مراكز الاستلام والتوضيب الفنية ومستودعات التبريد واستيراد الالات والمواد اللازمة لها
داخل المملكة وخارجها.
2 – امتلاك او استئجار اة تبادل او تأجير اية اموال منقولة او غير منقولة اواية حقوق ترى المؤسسة انها لازمت لغايات
اعمالها.
3 – اقتراض الاموال او الحصول عليها بالطريقة التي تراها المؤسسة مناسبة.
4 – المشاركة او المساهمة في اية مؤسسة اخرى تتفق غاياتها جميعها مع غايات هذه المؤسسة او تقوم باي عمل يمكن ان يفيدها
مباشرة او غير مباشرة.
5 – تزويد المنتجين بالسلفات التي تساعدهم في انتاج محاصيلهم بالشروط وللمدد التي يراها المجلس مناسبة.
6 – التعاون مع الجهات المختصة بالنسبة لاصناف الخضار والفواكه التي يستحسن تشجيع انتاجها وفقا لامكانيات ومتطلبات
الاسواق.

المادة 7

يتالف رأس مال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستمائة الف دينار مقسم الى ستمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار واحد، وتوزع
المساهمة بالمؤسسة على النحو التالي:-
1 ) تساهم الحكومة بمبلغ مائتي الف دينار تعادل مائتي الف سهم على أن تدفع فوراً عند الاكتتاب 25% من قيمة مساهمتها
والباقي حسبما يقرره المجلس.
2 ) مائتين وخمسين الف سهم يطرحها مجلس الادارة الاول لاكتتاب المنتجين ويخضع هذا الاكتتاب للشروط التالية:
أ- يسدد 10% من قيمة هذه الاسهم نقدا عند الاكتتاب.
ب- يسدد باقي قيمة الاسهم في المواعيد وبالشروط التي يقررها المجلس
3 ) مائة الف سهم يطرحها المجلس الاول لاكتتاب التجار وفق الشروط التالية:
أ – يسدد 25% من قيمة هذه الاسهم نقداً عند الاكتتاب.
ب- يسدد باقي قيمة الأسهم في المواعيد وبالشروط التي يقررها المجلس على أن لا يتعدى تسديد كامل قيمتها السنة الواحدة.
4 ) خمسين الف سهم تطرح لاكتتاب المواطنين بنفس شروط الاكتتاب المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
5) اذا لم يغط المنتجون وتجار الحاصلات الزراعية كامل الاسهم المطروحة لاكتتابهم وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرتين
(2و3) من هذه المادة ، تصبح الاسهم بتصرف المجلس لاعادة طرحها مجددا بنفس النسب لنفس الفئات الثلاث السابقة ويطرح
ما تبقى من الاسهم بعد ذلك دون تغطية لاكتتاب الجمهور ووفق الترتيب الذي يقرره المجلس.

المادة 8

أ – يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من اثني عشر عضوا على النحو التالي:-
1 ) اربعة أعضاء حكوميين يعينون بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص يمثلون وزارة الزراعة ، وزارة الاقتصاد
الوطني، مديرية التسويق الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي.
2 ) ثمانية أعضاء يمثلون حملة الاسهم من القطاع الخاص، خمسة منهم يمثلون المنتجين واثنان يمثلون تجار الحاصلات الزراعية
وواحد يمثل المساهمين الاخرين، ويشترط في عضو المجلس المنتخب ان يكون مالكا لمائة سهم على الاقل.
ب- رغما عما ورد في البند ( 1 )من الفقرة( أ) من هذه المادة اذا كانت نتيجة الاكتتاب بأسهم المنتجين والتجار والمواطنين
غير متفقة مع النسب المقررة لكل منهم في الفقرات (2 و3 و 4 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون يحق لمجلس الوزراء
بناء على تنسيب من الوزير تغيير نسبة تمثيل هذه الفئات الثلاث في المجلس بحيث يكون هذا التمثيل متناسبا على وجه التقريب
مع حصة كل منها برأسمالها.

المادة 9

المادة( 9 ) يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أول مجلس ادارة للمؤسسة لمدة سنتين على أن يراعى في ذلك قواعد
التمثيل في المجلس المنصوص عليها بالمادة السابقة.
أما المجالس اللاحقة فتكون مدة كل منها لا تزيد عن اربع سنوات ويتم انتخاب الاعضاء الممثلين لاسهم القطاع الخاص وفق
أحكام قانون الشركات ولا يسري تحديد مدة المجلس على الاعضاء من مندوبي الحكومة.

المادة 10

أ – يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من الوزير من بين شخصين من ذوي الكفاءة والمقدرة ينسبهما المجلس
ب – يعتبر المدير العام رئيساً لجهاز المؤسسة التنفيذي الذي يتكون من عدد من الموظفين الفنييين والاداريين حسبما
تتطلبه حاجات العمل بها.
ج – يخول المدير العام بمقتضى تعليمات يضعها المجلس بموافقة الوزير جميع الصلاحيات اللازمة لادارة شؤونها على الوجه
الاكمل ولتنفيذ غاياتها وفق الاهداف المتوخاة من تأسيسها.

المادة 11

أ – يحدد الوزير شهريا على الاقل، بعد الاستئناس برأي المجلس وتبعا للاعتبارات الموسمية المختلفة، أسعار شراء المنتوجات
الزراعية المحصور حق تصديرها واستيرادها بالمؤسسة بموجب احكام هذا القانون على أن لا يتجاوز الربح العادي العائد
للمؤسسة بما في ذلك ضريبة الدخل والاحتياطات وأية اقتطاعات اخرى 16% من القيمة الاسمية لرأس المال المدفوع، وعلى ان
لا يقل هذا الربح بما فيه الضريبة والاحتياطيات والاقتطاعيات عن 7% على اساس وحدة زمنية مدة كل منها خمس سنوات تبدأ
الوحدة الاولى منها اعتبارا من مباشرة المؤسسة أعمال التصدير والاستيراد.
ب- يتوجب على المؤسسة شراء جميع المنتوجات التي تعرض عليها من الاصناف المحصور تصديرها واستيرادها بها شريطة أن تكون
هذه المنتوجات قابلة للتصدير وتتفق مع الشروط والمواصفات المقررة بمقتضى الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء بتنسيب من
المجلس.
ج – 1- اذا ترتب على تحديد الاسعار حسبما تقرره الفقرة السابقة من هذه المادة ان اي ربح اضافي يزيد عن النسبة المحددة،
يوزع هذا الربح على المنتجين بنسبة توريد كل منهم من المنتوجات للمؤسسة اثناء سنتها المالية التي تحقق خلالها هذا
الربح او يرصد في حساب خاص بقرار من المجلس وبموافقة الوزير لدعم صادرات المؤسسة في حالات تقلب الاسعار العالمية
لاصناف صادراتها وغير ذلك من الظروف ولا يجوز التصرف بهذا الرصيد الا بقرار من المجلس شريطة موافقة الوزير على ذلك.
2 – يقرر مجلس ادارة المؤسسة من وقت لاخر طريقة ومواعيد توزيع الربح الاضافي المنصوص عليه في البند( 1 ) من هذه الفقرة
بالشكل الذي يتناسب مع شؤون العمل بالمؤسسة ويتفق مع ظروفها المالية.
د- تبتديء السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر حزيران من السنة التي
تليها اما السنة المالية الاولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر حزيران من السنة التالية.

المادة 12

لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق