قانون مؤسسة المناطق الحرة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك: –
الوزير : وزير المالية.
المناطق الحرة : هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع
تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وتعتبر هذه البضائع وكأنها خارج المملكة.
المدير العام : مدير عام مؤسسة المناطق الحرة.
المدير : مدير المنطقة الحرة.
المؤسسة : مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
البضائع : جميع السلع والمواد مهما كان نوعها.
رأس المال المستثمر: العملات الاجنبية المحولة من والى المنطقة الحرة وفق تعليمات البنك المركزي والالات والمعدات
والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنقة الحرة وتشغيله او توسيعه فيها.

المادة 3

أ – تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المناطق الحرة) ( ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
واداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية وان تنيب عنها النائب العام او اي شخص آخر تعينه
لهذه الغاية.
ب- يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشيء فروعا لها في اي مكان في المملكة.

المادة 4

تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:-
أ – انشاء المناطق الحرة والغاؤها.
ب- اقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق وازدهارها بما
في ذلك المناطق الحرة المشتركة.
ج – ادارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ، وتنمية المبادلات التجارية الدولية ،
وتجارة الترانزيت والصناعة التصديرية.
د – تنفيذ الشروط والاحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتأمين المنشآت اللازمة لهذ الغرض.

المادة 5

لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة الا في المناطق الحرة فيها.

المادة 6

أ – يتألف مجلس ادارة المؤسسة من وزير المالية رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:-
1 – وزارة الصناعة والتجارة عضوا
2- وزارة المالية الجمارك عضوا
3 – وزارة النقل عضوا
4 – البنك المركزي عضوا
ب- يعين الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 7

يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على أعمالها، وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة، بما
في ذلك:-
أ – وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب – اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها.
ج – النظر في طلبات استثمار المناطق الحرة في اقامة المشاريع الصناعية والتجارية والتخزين.
د – وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة.
هـ – تحديد بدل الخدمات في المناطق الحرة بموافقة مجلس الوزراء.
و – عقد القروض وابرام الاتفاقيات الخاصة بها بموافقة مجلس الوزراء.
ز – الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
ح – اعداد مشاريع الأنظمة.

المادة 8

المادة 8 –
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس
قانونيا اذا حضره اربعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه. ويصدر قراراته بالاجماع او بالأكثرية ، وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.
ب – تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة 9

رئيس المجلس يمثل المؤسسة مع الغير.

المادة 10

يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

المادة 11

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ – تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب – ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها.
ج – اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس.
د – اية صلاحيات يفوضها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 12

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:-
أ – بدلات الايجار والاشغال المؤقت للاراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة.
ب – عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار.
ج – المبالغ التي تخصص لها في الموازنة المعامة.
د – القروض التي تحصل عليها المؤسسة.
هـ – اية ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 13

أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- يسمح بتعاطي اعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها
واحدة او اكثر من الخصائص التالية:-
1- الصناعات الجديدة غير القائمة محليا والتي تعتمد على انتاج تكنولوجي حديث متقدم.
2- الصناعات التي تتوفر لها المواد الاولية المحلية او الاجزاء المصنعة محليا والصناعات المتكاملة مع الصناعات المحلية.
3- الصناعات التي ترفع مستوى مهارات اليد العاملة وتسهم في تقدمها الفني.
4- الصناعات التي تلبي حاجات الاستهلاك المحلي وتساعد في التقليل من الاعتماد على الاستيراد من خارج المملكة.
جـ- تحدد فئات الصناعات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بمقتضى احكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب مجلس الادارة.
د- تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية والخدمات التي يسمح باقامتها في المنطقة الحرة بالاعفاءات
التالية:-
1- اعفاء ارباح المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة (12) سنة ابتداء من سنة التقدير التي تلي بداية
الانتاج او مزاولة النشاط الاستثماري حسب مقتضى الحال ويستثنى من هذا الاعفاء ارباح مشاريع التخزين التجاري للبضائع
التي توضع في الاستهلاك المحلي.
2- اعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الاردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة من ضريبتي الدخل
والخدمات الاجتماعية.
3- اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية
وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدلات الخدمات والاجور.
4- اعفاء الابنية والانشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الابنية والاراضي.
5- السماح بتحويل راس المال المستثمر في المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفقا للاحكام المعمول
بها فيها.
6- اعفاء منتوجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في
حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها ، على ان تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام
او نائبة وممثل عن كا من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينة الوزير المختص.
هـ – تخضع الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة والترخيص باقامة مشاريع الاستثمار في المنطقة الحرة للشروط والضمانات
التي يضعها مجلس الادارة.

المادة 14

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ، ولمجلس الوزراء الموافقة على تعيين فاحص حسابات قانوني خاص لذلك الغرض.

المادة 15

بالرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر يحق للمؤسسة ان تزيد بدل ايجار منشآتها او عقاراتها المؤجرة واذا لم يوافق
المستأجر على الزيادة فللمؤسسة الغاء عقد الايجار عند انتهاء مدته.

المادة 16

اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون تؤول الى المؤسسة جميع المنشآت والعقارات والحقوق والامتيازات العائدة للمنطقة
الحرة في العقبة ، وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة عليها ، ويعتبر جميع موظفي المنطقة الحرة في العقبة ومستخدميها
وعمالها من ملاك المؤسسة ، وينتقلون اليها بجميع الحقوق والامتيازات المستحقة لهم.

المادة 17

المادة 17 –
للمؤسسة اصدار سندات دين في حدود انواع السندات المنصوص عليها في قانون الدين العام. وتحدد الاحكام والشروط الخاصة
بها بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية وتعفى الفوائد الناشئة عن الاستثمار في تلك السندات من ضريبتي الدخل والخدمات
الاجتماعية واية ضرائب ورسوم اخرى.

المادة 18

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة
بالامور المالية والادارية واللوزام ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والاحكام
الخاصة بادارة وشروط استثمار المناطق الحرة والاجراءات الجمركية والامنية فيها. والى ان تصدر هذه الأنظمة تبقى الأنظمة
الخاصة بالمنطقة الحرة في العقبة سارية المفعول وتطبق على المؤسسة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
ب – يجوز ان تشتمل الانظمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على نصوص بفرض العقوبات على المخالفات التي
ترتكب ضد أحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ، وعلى التعويضات والغرامات المالية التي يتوجب دفعها مقابل اجراء
المصالحة او التسوية عليها والاجور والمكافآت التي تدفع لمكتشفي تلك المخالفات.

المادة 19

مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون يلغي اي قانون او تشريغ آخر الى المدى الذي يتعارض
فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصة مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق