قانون مؤسسة التسويق الزراعي
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التسويق الزراعي لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزير: وزير الزراعة
المؤسسة: مؤسسة التسويق الزراعي
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المؤلف بموجب احكام هذا القانون
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المنتوجات الزراعية: المحاصيل النباتية والمنتوجات الحيوانية الطازجة منها والمصنعة.
المادة 3
تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة التسويق الزراعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري ويكون مركزها
في مدينة عمان ، ولها ان تنشيء فروعا ومكاتب لها في سائر انحاء المملكة وخارجها.
المادة 4
تهدف المؤسسة الى وضع السياسات التسويقية الخاصة بالمنتوجات الزراعية داخل المملكة وخارجها ومتابعة تطبيقها وتنظيم
التسويق وتطويره وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يلي:-
أ- اجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بتسويق المنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها بقصد تنظيم العملية التسويقية
وتطويرهاوتقديم المعلومات التي تتوفر لديها والنتائج التي تتوصل اليها من هذه الدراسات والابحاث للقطاعين العام والخاص
للاستفادة منها.
ب- وضع الخطط الخاصة بتصدير واستيراد المنتوجات الزراعية ومراقبة تنفيذها.
ج- تحديد اصناف وكميات المنتوجات الزراعية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد.
د- وضع المواصفات الواجب توفرها في المنتوجات الزراعية المصدرة او المستوردة او المعروضة للبيع في الاسواق المحلية
ومتابعةالتقيد بتلك المواصفات.
هـ- وضع مواصفات عبوات المنتوجات الزراعية بما في ذلك اوزانها والشروط الفنية الواجب توفرها فيها ومتابعة التقيد بتلك
المواصفات.
و- المشاركة في اجراء الدراسات الاقتصادية والفنية للانتاج الزراعي والصناعات الغذائية.
ز- المشاركة في اجراءات تحديد أسعار المنتوجات الزراعية.
ح-اصدار التوصيات اللازمة للحصول على رخص تصدير واستيراد واعادة تصدير المنتوجات الزراعية من الجهات الرسمية المختصةواصدار
الشهادات التسويقية اللازمة لذلك واستيفاء الرسوم المقررة بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ط- تشجيع انشاء المجالس المتخصصة بتسويق المنتوجات الزراعية والمساهمة بالدعاية والترويج لها.
ى- الاشراف على النشاطات التسويقية في اماكن تجميع وتخزين وبيع المنتوجات الزراعية ومراقبتها وتنظيمها.
ك- الامور والمهام الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة القيام بها ، مما يدخل ضمن اهداف ومسؤوليات واعمال
المؤسسة.
المادة 5
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة (يسمى مجلس ادارة مؤسسة التسويق الزراعي) ويتم تشكيله على الوجه التالي:-
1- الوزير رئيسا
2- المدير العام نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة عضوا
4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه وزير الصناعة والتجارة. عضوا
5- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يعينه وزير الصناعة والتجارة. عضواً
6- ممثل عن دائرة الجمارك يعينه وزير المالية. عضوا
7- مدير عام المنظمة التعاونية او نائبه في حالة غيابه. عضوا
8- مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية او ما ينتدبه في حال غيابه. عضواً
ب- يتقاضى كل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها.
المادة 6
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع
المجلس قانونيا بحضور أكثرية أعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية
الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
ب- للمجلس ان يشكل لجنة او أكثر من بين أعضائه بالعدد الذي يقرره لتتولى القيام بالعمل الذي يوكله اليها. وله أن يستدعي
خبراءاو مستشارين لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لاي منهم حق التصويت على قراراته.
المادة 7
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
ب- عقد الاتفاقيات مع الغير.
ج- اعداد مشاريع التشريعات الخاصة بالمؤسسة.
د- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه الى مجلس الوزراء للتصديق عليه.
المادة 8
يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
المادة 9
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية ويكون مسؤولا عن تنفيذها أمام المجلس.
أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على الموظفين والمستخدمين فيها.
ج- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة وعرضه على المجلس.
د- إعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضه على المجلس.
هـ- أية صلاحيات يفوضها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 10
تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 11
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة.
المادة 12
أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين وتسري عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية عند نفاذ أحكام هذا القانون
الىالمؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة جزءا من خدماتهم في المؤسسة على ان تسري
أحكام قانون التقاعد المدني على الموظفين الخاضعين للتقاعد بموجبه.
المادة 13
بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحق لموظفي ومستخدمي المؤسسة المفوضين خطيا من المدير العام دخول أماكن تجميع وتخزين
المنتجات الزراعية وبيعها بالجملة للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه واتخاذ الاجراءات القانونية
بحق المخالف.
المادة 14
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او
الانظمة الصادرة بمقتضاه وتصادر المنتوجات الزراعية والعبوات والادوات وسائر المواد التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
المادة 15
أ- مع مراعة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972ونظام
موظفيها رقم 94 لسنة 1974 ، واعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة الاردنية
لتسويق المنتوجات الزراعية وتؤول جميع الموجودات والاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة للمؤسسة الاردنية
لتسويق المنتوجات الزراعية الى الخزينة العامة لحكومة المملكة وتتحمل الخزينة جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
ب- تبقى الانظمة الاخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 1972 سارية المفعول الى أن تلغى او
يستبدل غيرها بها.
المادة 16
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 17
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.